نظرت أول أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية محاولة قتل تورط فيها كهل عمد الى الاعتداء على غريمه بواسطة آلة حادة على اثر خلافات بينهما وأدين المتهم فيها ابتدائيا بثماني سنوات سجنا وقام بالطعن بالاستئناف في الحكم المسلط عليه غير ان دفاع المتهم طلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى يتسنى له الاطلاع على فحوى دفاع الخصم وقد استجابت المحكمة لذلك وأخرت النظر في القضية الى منتصف شهر ماي 2015. وقد انطلقت هذه القضية في شهر ديسمبر 2013 اثر قيام كهل بالاعتداء على غريمه بسبب خلاف بينهما على اثر ضم هذا الاخير مساحة الرصيف والقيام بتوسيعات بمنزله ايام الثورة مستغلا حالة غياب المؤسسات مما تسبب للشاكي في اضرار فادحة بمنزله وقد تقدم اثر ذلك بعدد كبير من القضايا والشكايات الى البلدية وكل المصالح المعنية الا انه لم ينجح في استصدار قرار هدم فاضطر الىرفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقد تم تعيين خبير لتقييم الوضعية حدد بوضوح الاضرار وتم الحكم لصالحه. وكرّد فعل قام غريمه باستئناف الحكم وقام بأشغال بناء فوق الجزء الذي استولى عليه الى حد أنه حجب عنه اشعة الشمس. وأضاف الشاكي أن غريمه كان يقوم بذلك اثناء الليل حتى يقي نفسه اي تدخل من السلط المحلية أو الأمنية وهو ما جعله يصاب بحالة غضب شديد فقام رفقة البعض من اقربائه الى الصعود من اجل هدم الجزء المضاف فاصطدم بالمتضرّر الذي لم يتوان عن شتمه وتهديده بحرق منزله فامسك بآلة حادة واعتدى بها على راسه فسقط وسط بركة من الدماء فيما تولى تسليم نفسه الى السلطات الامنية واعلم عن اعتدائه على جاره فتحولت دورية أمنية إلى مسرح الجريمة مرفوقة بالحماية المدنية وتم نقل المصاب إلى المستشفى وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وفتح بحث موضوعه محاولة القتل العمد مع سابقية القصد ... وبالتحري مع المتهم اعترف انه تولى إصابة المتضرر بسكين بعد أن عجز عن إقناعه بالكف عن إيذائه وارجاع الوضعية الى الحالة التي كانت عليها قبل الاستيلاء على الرصيف الا ان هذا الاخير امتنع وواصل ايذاءه وقد قام ببناء غرفة فوق الجزء المستولى عليه ليتسبب في اضرار جديدة لمنزله اضافة الى القديمةمنها المثبتة من طرف الخبير العدلي الذي عينته المحكمة مستغلا بذلك عدم نجاحه في تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر ضده. وأضاف انه حين صعد على السطح لم يتوقع أن يكون غريمه متواجدا بمنزله حتى يقوم رفقة البعض بعملية الهدم لكن تعنت المتضرر واصراره على ايذائه بوابل من الشتائم والمس من مصلحته وعدم مراعاته جعلته بعد أن انتابته لحظات غضب يعمد الى الاعتداء عليه . وبمزيد التحري معه من طرف قاضي التحقيق أعاد نفس أقواله التي صرح بها لدى باحثي البداية وقد تم إحالة ملف القضية اثر استيفاء الأبحاث معه على أنظار دائرة الاتهام التي اعتبرت أن الأفعال الصادرة عن المتهم تعتبر من قبيل محاولة القتل مع سابقية القصد وذلك بالرجوع إلى موطن الإصابة واقتحامه ملك الغير عنوة وأن ذلك يبيّن بوضوح أن المتهم لديه نية للاعتداء على المتضرر من اجل اجباره على الاستجابة لطلباته وهدم الجزء الثاني والحال ان ذلك ليس من مشمولاته. وقد أحيلت القضية على أنظار الدائرة الجنائية التي بعد الاستماع إلى المتهم ومرافعات الدفاع قضت بإدانة المتهم مدة ثماني سنوات سجنا مع تغريمه بخطية مالية فاستأنف الحكم الصادر ضده وبيّن محاميه ان المحكمة في قضية الحال تجاهلت كل الخروقات التي قام بها المتضرر من عدم الاذعان الى حكم قضائي وركزت على عملية الاعتداء وهي نتيجة لعدم انصافه من طرف الهياكل وأن المحكمة اشارت الى اقتحام محل الغير عنوة في حين وان الجزء الذي تواجد به المتضرر تم تشييده على الملك العام الذي لا يمكن بموجب عملية استيلاء غير قانونية اعتباره ملكا خاصا جديرا بالحماية القانونية والجزائية وهو ما يجعل التهمة في غير محلها فضلا عن نقاوة السوابق العدلية لمنوبه ووضعه الصحي والعائلي من ناحية اخرى. وأنه تبعا لذلك كان من الاجدر تغيير نص الاحالة واعتبار الافعال الصادرة عن المتهم من قبيل الاعتداء بالعنف مع العلم ان دفاع المتهم طلب تأخير النظر في القضية للاطلاع على مؤيدات الخصم....