بطاقتا ايداع بالسجن في حق رئيس جامعة السباحة و م.ع وكالة مكافحة المنشطات    وزارة الصحة: انتداب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من سنة 2024    صفاقس : ايقاف المنحرف الذي قام بطعن تلميذ امام اعداديّة الافران    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    ضمن تصنيف الجامعات العالمية..جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    العثور على جثتي راعيين : الاذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء    مجلس وزاري مضّيق للنظر في قانون تنظيم الجمعيات    حجز أكثر من 4 ألاف لتر من الزيت المدعّم وأطنان من السميد والفارينة بمخزن في هذه الجهة    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    واقعة حجب العلم الوطني بمسبح رادس.. فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    في أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا: السجن ضد مسؤولين كبار    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    المحامي : تم حجز هاتف و حاسوب مراد الزغيدي    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الدور ثمن النهائي    إتحاد تطاوين: سيف غزال مدربا جديدا للفريق    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    جمعية القضاة تستنكر استهداف المحاماة والإعلام..    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    الديوانة التونسية تضرب بعصا من حديد : حجز مليارات في 5 ولايات    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    إيران تعلن عن مفاوضات لتحسين العلاقات مع مصر    تصفيات أبطال إفريقيا لكرة السلة: الإتحاد المنستيري يتأهل الى المرحلة النهائية    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية تاريخية    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    رئيسة لجنة الشباب و الرياضة : ''لم تحترم الوزارة اللآجال التي حددتها وكالة مكافحة المنشطات ''    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    أرسنال يستعيد صدارة البطولة الإنقليزية بفوزه على مانشستر يونايتد    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مؤتمر وطني تحت إشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء انقلاب على الدستور
نشر في التونسية يوم 11 - 05 - 2015

عقدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الاوروبي، وبرنامج دعم اصلاح القضاء، ومجلس «اوروبا»، مؤتمرا وطنيا، حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، ومدى ملاءمته لمقتضيات الدستور.
وقد افتتحت الندوة بكلمة ألقاها رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس الهيئة، الذي رحب بالحضور، معتبرا ان هدف الندوة هو تسليط الضوء على أهم المشاكل والخروقات الموجودة صلب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، في حين شدد السيد ديميتار شاليف ممثل منظمة الامم المتحدة على ضرورة الحرص على ارساء سلطة قضائية مستقلة.
تراجع عن مبادئ الدستور
وفي مداخلة إطارية، قال رضوان الوارثي عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: «مقدمة تقرير لجنة التشريع العام، قدمت تشخيصا صائبا لواقع القضاء، الذي تضمن تشخيصا صحيحا لواقع القضاء قبل الثورة، وما كان يعانيه، والاوضاع السيئة، وكيفية إخضاع القضاء في الوقت السابق، ورهن وضعية القاضي المادية والمعنوية، تحت إشراف مجلس اعلى للقضاء، الذي كان أعضاؤه من المعينين، ورئيسه رئيس الجمهورية، كما تم التنصيص على المبادئ الاساسية التي جاءت في الدستور من علوية القانون واحترام الحقوق والحريات وسيادة الدستور...» .
واوضح رضوان الوارثي ان لجنة التشريع العام لم تلتزم في مناقشتها لمشروع القانون بالدستور، واتجهت الى التمهيد الى ما لم يتم التنصيص عليه، ملاحظا أنّ في ذلك خرقا للآجال الدستورية، والمتمثلة في أجل 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية حسب قوله. كما نبه الوارثي إلى تجاوز اللجنة للقواعد التي تحكم التأويلات في القانون حسب ما تم التنصيص عليه صلب مجلة الالتزامات والعقود، معتبرا ان الاجدر هو التمديد في الاجال، دون ان يتم ارساء فقه قضاء جديد، معربا عن أمله في ألاّ يتم اعتماد هذا الفقه في النزاعات الانتخابية، مشيرا الى خطورة حذف العديد من الصلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء، والمساس بتركيبته، من ذلك التفقدية العامة، التي اعتبرت الهيئة أنّها لا يمكن ان «تكون هي الخصم والعدل»، وأنّه كان على اللجنة ان تستمع الى المتفقد العام لتأخذ رأيه حتى تعرف مكانة التفقدية وحتى يتبين لها الحق من الباطل، على حد تعبيره.
واضاف الوارثي انه تم فتح النقاش من جديد حول تحديد «مفهوم الاستقلالية ورأي الاعضاء، ملاحظا أنّ الأمر يتعلق بالاستقلالية وليس الاستقلال، وتمرير توجه يمهد لحذف صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء واحالتها لغيره في مخالفة واضحة للدستور، مؤكدا على خطورة نزع المهام التي اسندها الدستور للمجلس الاعلى للقضاء، وتوزيعها على الجلسة العامة ورئيس المجلس، وتقليص دور المجلس وحصره في الاشراف على المسيرة المهنية وفي تأديب القضاة، مما يجعله غير قادر عن القيام بالمهام الموكولة اليه صلب الدستور.
انقلاب واضح
من جهته أكّد فوزي المعلاوي، عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، انه تم اقرار مبدإ الفصل بين السلط، في توطئة الدستور، إضافة إلى إقرار مبدإ التوازن بين السلط، بإعتبار ان السلط الثلاث تستمد شرعيتها من الدستور، وبالتالي لا يمكن ان تكون للسلطة التنفيذية يد على السلطة القضائية حسب قوله، محذرا من وجود انقلاب من لجنة التشريع العام، التي اصبحت سلطة تأسيسية ثانية، تعمل على إعادة كتابة الدستور على حدّ تعبيره معربا عن خوفه من ان يكون المجلس الاعلى للقضاء المرتقب، مجلسا للقضاة، وليس للسلطة القضائية، مضيفا: «بالتمعن في مشروع القانون، نجد ان المجلس في تركيبته ليس مجلسا للقضاء، وانما للقضاة، بإعتبار ان مهامه مقتصرة على المسار التأديبي والمهني للقضاة».
من جهته ابرز وليد المالكي، القاضي الباحث في مركز الدراسات والبحوث، وعضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ان القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء، هو اللبنة الاولى على درب تحقيق استقلال القضاء فعليا، وتكريس الاصلاحيات المنتظرة في قطاع العدالة عموما، موضحا ان مشروع القانون سحب جل الصلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء، واحالها الى رئيس المجلس والى الجلسة العامة، من ذلك الترشيح الحصري لتسمية القضاة السامين، وتعيين اعضاء المحكمة الدستورية، وغيرها، لتنحصر صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء، في ضبط النظام الداخلي للمجلس، والمنح، والنظر في القرارات المتعلقة بإعفاء القضاة، والاجتماع الاول لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه.
وشدّد المالكي على ان مشروع القانون لم يتعرض الى مسألة التفرغ مما يحيل الى مسألة التضارب في المصالح، اضافة الى خطورة اقصاء المهن المتدخّلة في الشأن القضائي، والتركيز على المحامين (9 محامين من اصل 15 عضوا) وفق قوله، مشددا على ضرورة التوجه اليوم والتثبت من مدى استقلالية المحامين سياسيا ووظيفيا، وتابع قائلا: «هذه المسألة تطرح تساؤلا كبيرا اليوم»، كما اكد المالكي على أنّ في إقحام القضاء العسكري في تركيبة المجلس فيه إضعاف لتركيبة المجلس، معتبرا ادخال وكيل الدولة العامة ومدير المصالح العسكرية، في تركيبة المجلس، عودة الى ما كان معمول به سابقا.
واعتبر وليد المالكي انه من الضروري فصل العديد من المهام عن وزارة العدل، على غرار المعهد الاعلى للقضاء، مؤكّدا على الزامية اعطاء المجلس، دورا اشرافيا على المعهد، لما تلعبه وزارة العدل من تدجين للقضاة، كما نبه الى ضرورة فصل التفقدية العامة عن وزارة العدل، حيث اعتبر ان هذه المسألة، تجعل من القضاء محاصرا اليوم من السلط الغير قضائية من جهة، ومن غير القضاة من جهة اخرى، وهو ما يطوع القضاء.
هنّات
من جانبه أكد عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين ل«التونسية»، أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، احتوى على جملة من الهنات رغم بعض إيجابياته سواء تلك التي تعلقت بشروط الترشّح لعضوية المجلس، أو بخرق مبدإ المساواة بين جميع أصناف المترشحين من قضاة وغيرهم، من خلال عمد لجنة التشريع العام الى اخضاع القضاة الى جملة من التحاجير، في صورة توفرها، يقع اقصاء القاضي على اساسها من الترشح الى عضوية المجلس، على حد قوله، مضيفا «هذه التحاجير اعفي منها بقية الاصناف من غير القضاة، وهو إعفاء لا يجد له تبريرا منطقيا أو قانونيا، كما ان اقرار مشروع لجنة التشريع العام في فصله 22، بأن الانتخاب يكون حرا ومباشرا.. بإعتماد طريقة الاقتراع على الافراد، ثم تنصيصها في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 على انه من موجبات إلغاء الورقات الانتخابية، عدم إحترام مبدإ التناصف ممّا يجعل من النص مبنيّا على تناقض داخلي، بالنظر الى أن اشتراط مبدإ التناصف، يجعل من الانتخاب، انتخابا موجها، لا حرا، كما يبدو لنا ان تنصيص الفصل 29 من المشروع في فقرته الاخيرة على منع الجمع بين رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، ورئاسة احد المجالس القضائية، يبدو مجانبا للصواب، ولا يجد له أي أساس دستوري». كما نبه عز الدين حمدان الى ان المشروع خالف، في فرعيه المتعلقين بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم، قاعدة «ضرورة ألّا يكون لمن له سلطة النظر في المسار المهني والسلطة التأديبية تضاربا في المصالح مع المحال على مجلس التأديب، القاضي»، معتبرا ان فتح باب المجالس التأديبية والنظر في المسار المهني للقضاة من قبل السادة المحامين، وإعطائهم سلطة تقديرية، فيه مخالفة لمبدإ عدم تضارب المصالح، من جهة، وتأثيرا على استقلالية وحياد القاضي في المحال على مجلس التأديب، من جهة اخرى، مضيفا «نحن نرى انه كان حري بلجنة التشريع العام ان تقوم بالتنصيص على ، إما أن يكون للمحامين دور المراقب دون حق التصويت، او سيما في غياب قاعدة التفرغ، إخراجهم من النظر في هاتين المسألتين وهو الاسلم»، منبها الى تفاجئ الجميع في صياغة الفصلين 54 و61 من المشروع، رغم قيام جميع الهياكل المعنية بالشأن القضائي، بالتنصيص على ضرورة الاتّعاظ من تجربة التفقدية في صيغتها القديمة، وتقديمها لتصوراتها، على مستوى التركيبة او الصلاحيات، مضيفا «أضحت التفقدية العامة للشؤون القضائية، التي تخضع الى اشراف وزير العدل ويدا للسلطة التنفيذية، تلعب دور باحث البداية من جهة، ودور النائب العام من جهة اخرى، كما يمكن للمتفقد العام للشؤون القضائية الذي انجز ابحاثه في الملف التأديبي للقاضي موضوع المساءلة، ان يطعن في القرارات التأديبية الصادرة في شأن هذا الاخير، إن لم ترق له وفضلا عن كل هذا نجد أنّ الفصل 54، أعطى للمتفقد العام سلطة تقديرية في اتخاذ قرار حفظ ملف القاضي موضوع المساءلة، أو إحالته الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والحال ان الدستور في فصله 114، أقر للمجالس القضائية سلطة البت في المسار المهني للقضاة وتأديبهم، ولم يعط لغيرهم حق حفظ الملف بالتبرئة او حق ادانة القاضي».
كما نبه حمدان الى ان من قواعد الالزام والالتزام، ان تكون للذوات العمومية شخصية معنوية، وهي مسألة، ولئن تم التنصيص عليها بالفصل 1 من المشروع المقدم من الحكومة، واعتبرها حمدان مغيبة في مشروع لجنة التشريع العام، مؤكدا على ان هذه المسألة ليس لها اي سند قانوني، خاصة أنّ اخر الحجج التي كان يتضرع بها البعض (على حد قوله)، أنه لا يمكن ان يكون للسلطة شخصية معنوية، بعد ان كشف الحوار النيابي المصاحب للمشروع، ان النواب اعتبروا ان المجلس الاعلى للقضاء لا يمثل السلطة القضائية وإنما يمثل القضاء، وفق ما صرح به.
أما في ما يخص تمثيل القضاة العسكريين بمجلس القضاء العدلي، فقد اكد حمدان ان المسألة جانبت الدستور والقانون، مشددا على ان معاني الفصل 106 من الدستور وأحكامه اقتصرت على القضاة الماليين والاداريين والعدليين، معتبرا أنّ في إدراج القضاة العسكريين مخالفة للقانون، بالنظر الى ان القضاء العسكري، له مجلس قضائي خاص.
خولة الزتايقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.