106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    خبير في الإقتصاد : الكفاءات التونسية قادرة على تلبية احتياجاتنا من الطاقات المتجددة    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    عاجل/ الداخلية تعتزم مقاضاة هؤولاء..    في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة"    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    كأس تونس: تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين إلى المملكة ب''تأشيرة حج''    عاجل- صفاقس : الكشف عن ضلوع شركات وأشخاص في بيع محركات بحرية لمنظمي'' الحرقة''    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    عجز الميزان التجاري للطاقة يرتفع    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    عرب يتعاملون بالعملات المشفرة.. و هذه الدولة في الصدارة    رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات    التمويلات الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية ناهزت 316ر2 مليار دينار ما بين 2011 و 2023    وزارة التربية تعلن قبولها ل100 اعتراض مقدّم من الأستاذة النواب    ماذا في اجتماع هيكل دخيل بأعضاء "السوسيوس" ؟    الترجي الرياضي التونسي في تحضيرات لمواجهة الأهلي    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    وزارة الداخلية تُقدّم قضية ضدّ كل من نشر مغالطات بخصوص ما حصل بدار المحامي    الاقتصاد التونسي يسجل نموا ب2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    ضبط معدات لاسلكية لاستغلالها في امتحان الباكالوريا..وهذه التفاصيل..    مفزع/حوادث: 15 حالة وفاة خلال يوم فقط..    محمد عمرة شُهر ''الذبابة'' يصدم فرنسا    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    كتاب «التخييل والتأويل» لشفيع بالزين..الكتابة على الكتابة اعتذار عن قبح العالم أيضا    ناجي الغندري يدفع المجلس البنكي والمالي نحو دعم الاقتصاد الوطني    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    سيدي بوزيد: يوم جهوي للحجيج    طقس اليوم ...الحرارة في ارتفاع ؟    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    ديوان السياحة: نسعى لاستقطاب سيّاح ذوي قدرة إنفاقية عالية    أخبار المال والأعمال    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    محكمة العدل الدولية تنظر "وقف العمليات العسكرية في رفح"    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    ينشط في عديد المجالات منها السياحة .. وفد عن المجمع الكويتي «المعوشرجي» يزور تونس    المقاعد في رادس محدودة والسوق السوداء تنتعش .. أحباء الترجي في قمة الاستياء    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في استشارة قانونية للمحكمة الإدارية: مشروع قانون الهيئة الوقتية لا يضمن استقلالية القضاء
نشر في التونسية يوم 06 - 08 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية استشارة قانونية حول مشروع قانون الهيئة المؤقتة صيغت في 24 صفحة وقد توصلت المحكمة الادارية بعد التمعن في مشروع القانون المعروض إلى أن الأحكام المضمنة صلبه والمتصلة بتركيبة الهيئة المزمع إحداثها وبصلاحياتها وبقواعد سير عملها لا تتوافق في أغلبها، من جهة مع صبغتها الوقتية ولا تستجيب من جهة أخرى للمبادئ والمعايير الدولية المتصلة باستقلال القضاء.
و في ما يتعلق بمسألة استقلالية الهيئة رأت المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلط ومعايير استقلالية السلطة القضائية تفترض منح الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي للهيئة حتى يتسنى لها تسيير شؤون القضاء دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية واقترحت ضرورة التنصيص على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
واعتبرت المحكمة أن تقسيم الهيئة حسب وظائفها إلى ثلاثة مجالس تتمثل في «مجلس شؤون القضاء العدلي» و«مجلس القضاة» و«مجلس التأديب» يتعارض مع أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اعتمد على صيغة المفرد في إشارة إلى الهيئة المكلفة بالإشراف على القضاء العدلي وأن ذلك التقسيم من ِشأنه أن يؤول إلى وضع القضاء العدلي تحت إشراف عدة هياكل عوض هيكل وحيد يتولى وضع سياسة متناسقة ومترابطة للفصل في المسائل المستعجلة والظرفية المتصلة بالقضاء العدلي إلى حين وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم.
و بعد أن أثارت مسألة تركيبة الهيئة عدة مواقف اعتبرت هيئة المحكمة أن إسناد رئاسة مجلس شؤون القضاء العدلي لوزير العدل يتعارض مع مبادئ استقلالية السلطة القضائية التي تقتضي عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
كما توصلت المحكمة إلى غياب التوازن في التركيبة المقترحة بين توزيع التركيبة على أساس العضوية بالصفة أو بالتعيين من جهة، والعضوية بالانتخاب من جهة أخرى.
أما في ما يتعلق بمسألة الصلاحيات فقد اعتبرت المحكمة أن الصياغة التي اعتمدها المشروع عند ضبط صلاحيات الهيئة لا تستقيم باعتبارها تحصر التسميات والنقل والترقيات في حدود الحركة القضائية والحال أنه يجوز تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم خارج إطار الحركة القضائية الدورية وفق أحكام القانون عدد29 لسنة 1967 كما اعتبرت أن ما تضمنه المشروع من أن الهيئة تتولى إحالة الحركة القضائية على وزير العدل دون بيان مآل تلك الإحالة يوحي بأن للهيئة مهام استشارية تقف في حدود الإعداد المادي للحركة قبل إحالتها إلى الوزير الذي يمكنه طبق الصيغة المقترحة تغيير مضمونها وتحويرها. ولذلك اقترحت المحكمة اعتماد الصيغة التالية:
أن تتولى الهيئة الوقتية إعداد الحركة القضائية وتتخذ القرارات المتعلقة بترقية القضاة ونقلهم التي تحيلها لوزير العدل للإعلام.
كما أكدت المحكمة على ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل في المادة التأديبية للقضاة بمنحه سلطة مقيدة في ما يتصل بتنفيذ القرارات التأديبية وتنقيح فصول القانون عدد29 لسنة 1967 المتعلقة بتأديب القضاة بحذف الصلاحيات المسندة بموجبه لوزير العدل كإنذار القضاة واعفائهم وإسنادها للهيئة الوقتية.
بخصوص انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية اعتبرت المحكمة أن إسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي يتعارض مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يقتضي عدم منح صلاحية تعيين أو اختيار أعضاء الهيكل أو اللجنة التي ستشرف على انتخاب القضاة إلى سلطة أخرى واقترحت انتخاب أعضاء اللجنة مناصفة بين قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات أو من بين القضاة المنتمين إلى القضاء العدلي.
من جهة أخرى اعتبرت المحكمة أيضا أن موانع الترشح التي تضمنها المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الانتقالية ولا ترتقي إلى الأهداف المنشودة من حل المجلس الأعلى للقضاء.
و قد رأت المحكمة أن الصيغة المعتمدة في منع الترشح على كل قاض سبق وأن تعرض لعقوبة تأديبية مهما كانت درجتها و أسبابها من شأنها أن تحرم القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية من أجل دفاعهم عن استقلالية القضاء أو ممارستهم لحقهم في التعبير أو الاعتقاد أو الانضمام إلى جمعيات أو الاجتماع من الترشح لعضوية الهيئة.
و قد اتصلت «التونسية» بالقاضي عز الدين حمدان الكاتب العام لإتحاد القضاة الإداريين الذي أفادنا أن مشروع الهيئة الوقتية يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية خاصة أمام تركيبة الهيئة و صلاحياتها و أعضائها مؤكدا أن تدخلات بعض نواب التأسيسي تبعث على الخوف من مواصلة تدجين السلطة القضائية و تركيع القضاة خدمة لمصالح شخصية و ضيقة.
و اعتبر القاضي عز الدين حمدان أن مشروع قانون الهيئة الوقتية كارثي مضيفا أنه لا توجد إرادة سياسية لبعث هيئة مستقلة و إنما هيئة على مقياس السلطتين التنفيذية و التشريعية .
أما بالنسبة لتدخلات السادة نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها القاضي عز الدين حمدان مداخلات «تستبله الشعب» و محدودة التفكير داعيا إياهم إلى الصمت أو التفكير بعمق.
و في ما يتعلق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة برحاب المجلس الوطني التأسيسي خلال نقاشاته المتعلقة بمشروع القانون أكد القاضي عز الدين حمدان أن حضورهم مجرد «ديكور» و «زينة» بإعتبار أنهم لم يبدوا رأيهم حول مشروع القانون إلى جانب أنهم تعرضوا للطرد و التعدي عليهم عدة مرات من قبل بعض النواب مؤكدا أن ذلك تعديا على القضاء و القضاة بصفتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.