بقلم:د حسن عز الدين دياب: أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التونسية (تونس) يكثر الحديث تحت مسمى الديمقراطية والحرية والخصوصية المصانة بالدستور ، وبهذه التعلة برزت مسائل كنا نظن أنها غير قابلة للتداول أو حتى للحديث عنها وربما خطورة الموقف والظاهرة تستدعي معرفتها للعموم ولكن هذه المعرفة تكون من أجل الوقوف على سلبياتها والبحث عن سبل مواجهتها والتصدي لها والبحث عن سبل الوقاية منها ، ولعل الحديث عن المخدرات وتفشيه بين أكثر من أربعين في المائة من الشباب لم يعد الظاهرة الوحيدة الخطيرة على أبنائنا ، وإنما بدأ الحديث جديا عن تفشي الشذوذ الجنسي الذي يعتبر من أشنع الآفات لما فيها مساس من تركيبة المجتمع وتماسكه ، فهي خروج على الفطرة التي فُطِر الناس عليها، وهذا إفساد للناشئة من الأطفال حيث يغويهم من به هذا الداء من الكبار فإذا ما أصبحوا رجالاً أصبح الشذوذ عادة فيهم وسلوكا متحكماً بميولاتهم ، ثم لا تلبث الضحية التي وقعت في الغواية أن تكرر التجربة مع الأحداث الصغار بدافع الانتقام من المجتمع ، حتى لا يكون ذلك الشخص الضحيّة وحده الموسوم في المجتمع بالانحراف. ومن العجيب والغريب أن جمعية غير حكومية وللأسف تونسية اعتبرت ان عدد المثليين جنسيا في تونس يقارب 5 الاف شخص وللمثليين التونسيين عديد الأماكن التي يجتمعون فيها على غرار حمّام الشفاء وسط الأسواق في العاصمة التونسية و حمّام بنزرت و هما حمامان لا يرتادهما الاّ المثلييون و يمارسون فيهما الجنس بشكل معروف ، كما أنه توجد العديد من المقاهي المعروفة التي يتجمّع فيها المثليين كمقهى «بانوراما» و «نجمة الشمال» و «بابا كليب»، ولا يغيب المثليّون عن العلب الليّلية التي يجدون فيها غاياتهم ، وفي تطور خطير و انتقال وتعدي على القيم الراسخة برزت جمعيّة جديدة «شمس» المُدافعة عن المثليّة في تونس والتي تحاول القيام بالنشاط وتنظيم تظاهرات و اجتماعات ، وتسارع بعض الشخصيات السياسية لتعبر عن دعمها لهذه الجمعية ، وهم كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع ، كمال الجندوبي، ومُستشارة رئيس الجمهورية، سعيدة قراش، والنائبة عن نداء تونس، بشرى بالحاج حميدة ، والنائب عن آفاق تونس، علي بالنور الذي كان يصدح في مجلس النواب متهكما وناطقا بالشعر مدافعا عن عزة تونس وكرامتها وكبريائها ، فيا سيدي النائب هل تعتبر أن المثلية الجنسية لا تمس من كرامة تونس وكرامة مجتمعها ، مع العلم سيدي النائب أن المجلة الجزائية سارية المفعول حيث يعاقب الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام .......