عاجل/بعد تحصن سنية الدهماني بها: أول رد لرئيس الدولة على ما أثير من ضجة حول "اقتحام" دار المحامي..    هذا فحوى لقاء سعيد بوزير الداخلية..    رئيس الدولة يكلف بنرجيبة بإبلاغ سفراء احتجاج تونس على التدخل في شوؤنها    التمويلات الأجنبية لعدد من الجمعيات أبرز محاور لقاء سعيد بوزيرة المالية    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا وتوقعات بنجاته    طقس الخميس: أمطار ضعيفة والحرارة تصل الى 41 درجة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..هكذا ستكون درجات الحرارة..    رئيس الجمهورية يركّد على ضرورة انسجام العمل الحكومي    لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي تبحث تنقيح قانون التعليم الخاص    نمو مستمر للإسلام في فرنسا    عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة ونقله إلى المستشفى    يوميات المقاومة .. تحت نيران المقاومة ..الصهاينة يهربون من حيّ الزيتون    عقارب: أجواء احتفالية كبرى بمناسبة صعود كوكب عقارب إلى الرابطة المحترفة الثانية.    متابعة سير النشاط السياحي والإعداد لذروة الموسم الصيفي محور جلسة عمل وزارية    بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا خطيرة    ينتحل صفة ممثّل عن إحدى الجمعيات لجمع التبرّعات المالية..وهكذا تم الاطاحة به..!!    الطقس يوم الخميس16 ماي 2024    الكشف عن شبكة لترويج المخدرات بتونس الكبرى والقبض على 8 أشخاص..    دعوة الى إفراد قطاع التراث بوزارة    أولا وأخيرا .. «شي كبير»    البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقّع انتعاش النمو في تونس    القرض الرقاعي الوطني 2024: تعبئة 1،444 مليار دينار من اكتتاب القسط الثاني    المحامي غازي مرابط: سنطالب بعدم سماع الدعوى في حق مراد الزغيدي    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    الديوانة تطلق خدمة التصريح بالدخول الخاص بالإبحار الترفيهي    مندوبية التربية بقفصة تحصد 3 جوائز في الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    بمناسبة عيد الأمهات..البريد التونسي يصدر طابعا جديدا    الإعلان عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    الفلاحون المنتجون للطماطم يطالبون بتدخل السلطات    مكثر: وفاة شاب واصابة 5 أشخاص في حادث مرور    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033    لاعب الأهلي المصري :''هموت نفسي أمام الترجي لتحقيق أول لقب أفريقي ''    وفاة عسكريين في حادث سقوط طائرة عسكرية في موريتانيا..#خبر_عاجل    وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج    على هامش الدورة 14 لصالون للفلاحة والصناعات الغذائية صفاقس تختار أفضل خباز    وزير الفلاحة يعرب عن إعجابه بصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    علاجات من الأمراض ...إليك ما يفعله حليب البقر    من بينهم طفلان: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية..#خبر_عاجل    وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم    وزير الرياضة في زيارة تفقديّة للملعب البلدي بالمرناقية    صورة/ أثار ضجة كبيرة: "زوكربيرغ" يرتدي قميصًا كُتب عليه "يجب تدمير قرطاج"..    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    عاجل - مطار قرطاج : العثور على سلاح ناري لدى مسافر    أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي رابطة أبطال أوروبا    الأهلي يصل اليوم الى تونس .. «ويكلو» في التدريبات.. حظر اعلامي وكولر يحفّز اللاعبين    اليوم إياب نصف نهائي بطولة النخبة ..الإفريقي والترجي لتأكيد أسبقية الذهاب وبلوغ النهائي    أول أميركية تقاضي أسترازينيكا: لقاحها جعلني معاقة    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن تتبّع الابن العاق؟
نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2015

«شاب يعتدي على والدته بالعنف الشديد ويتسبّب لها في كسر بيدها وساقها ...يقتل والدته من أجل المال .... يعتدي على جدته بالعنف ... يعنّف والده من أجل الرزق أو الإرث ... ابن متهم بالاعتداء على والدته من أجل تزويده بالمال ... فتاة اعتدت على والدتها واستولت على مصوغها ... إمرأة تعتدي على والدتها المسنة ... مدمن مخدرات يعتدي على والدته و يرميها من أعلى الدرج بسبب الميراث » قضايا أصبحت تعج بها محاكمنا التونسية، حيث عرفت قضايا الاعتداء على الأصول انتشارا فاق الحدود والمعقول، ولم يعد الاعتداء يقتصر على الضرب و الشتم فحسب بل وصل إلى حد القتل، حقائق نعيشها في واقعنا المر الذي أصبح يعامل به شبابنا أوصولهم ، وحسب ما أكدته الإحصائيات فإن الأمهات هن الأكثر تعرضا للعنف من قبل الفروع.
وقد وضع القانون التونسي ترسانة ضخمة من القوانين التي تهم هذا الجانب، حيث كان الهدف الأساسي تنظيم سلوك الافراد والمجتمعات في جانب مهم منها انطلاقا من طبيعتها الاخلاقية وتأثرها من جهة اخرى بالقواعد الدينية، حيث نظم العلاقات التي تحكم السلف بالخلف أو بعبارة أخرى العلاقة بين الآباء والأبناء ورتب على السلوكات الشاذة التي يمكن أن تصدر عن الأبناء جزاءات متعددة فحرّم بذلك كل اعتداء يتسلط على الوالدين، ووضع عقابا على هذه الأفعال المشينة.
وفي هذا السياق انتهجت احكام المجلة الجزائية في تونس نهجا متشددا وصارما في التصدي لظاهرة الاعتداء بالعنف، حيث نصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية منذ تنقيحه بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من المجلة الجزائية على أنّ «من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب».
كما أضيفت بموجب التنقيح المذكور إلى الفصل 319 من المجلة الجزائية المتعلّق بالعنف الخفيف فقرة ثانية هذا نصّها: «... وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب».
هكذا يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على أحد والديه بمجرّد رفع شكاية شفوية إلى أقرب مركز أمن، أو بموجب شكاية مكتوبة إلى وكيل الجمهورية تأسيسا على أحكام الفصلين المذكورين.
ويبقى مصير الابن العاق متوقّفا على إرادة أحد والديه المعتدى عليه، إن شاء طلب معاقبته، وإن أراد صفح عنه وأسقط حقّه في تتبّعه جزائيا، وذلك حرصا من المشرع التونسي على المحافظة على الروابط الأسرية، ولذلك مكّن السلف أي الأب أو الأم من التحكم في الدعوى العمومية وهو توجه كرّسه المشرع من خلال ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 218 من المجلة الجزائية المنقحة بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 من أن « اسقاط السلف المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات او المحاكمة أو تنفيذ العقاب ».
وما يجدر ذكره أنه في حالة أدّى اعتداء أحد الأبناء الى سقوط أو عجز مستمر أو قطع عضو من البدن أو جزء منه او انعدام النفع به أو تشويه بالوجه، فإن إسقاط الأب أو الأم المتضررة يصبح دون تأثير، حيث يستمر التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب الذي يصل الى 12 سنة وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 219 من المجلة الجزائية، والذي نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، والذي أقر صراحة أنه «إذا تسبّب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام، ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة، ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى»، أما إن نتج عن الاعتداء القتل، فإن العقاب يصل إلى الإعدام، على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.