رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون في القانون: غموض في قانون مكافحة الإرهاب وحول القطب القضائي
نشر في التونسية يوم 13 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
نظمت أمس جمعية القضاة التونسيين بمساعدة مؤسسة هانس زايدل (تونس، الجزائر، ليبيا) ندوة علمية تحت عنوان «قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بين تحّدي مواجهة الإرهاب ورهان حماية الحقوق والحريات».
وافتتحت الندوة بكلمة ألقتها روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة أكدت فيها على أهمية مناقشة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجديد. وقالت القرافي ل«التونسية»، إن القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب من اكثر القوانين المثيرة للجدل، خاصة من جهة تحقيق التوازن الأهم وهي مكافحة الإرهاب، وحماية الحقوق والحريات مضيفة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وهي مرحلة القانون والمؤسسات، منبهة إلى أنه تمّ تمرير القانون بسرعة مما لم يسمح بالتثبت من مدى دستوريته، ومدى تطابقه مع المعايير الدولية مشيرة إلى أن القانون غامض خاصة في تقديم تعريف للجريمة الإرهابية في بعدها السياسي.
وأضافت القرافي ان التصدي للجريمة الإرهابية، لا يكون من الجانب التشريعي والامني فقط، بل من خلال وضع مقاربة شاملة، تشمل الصعيد الإقتصادي، الإجتماعي والثقافي.
قطب قضائي مختص، أم قضاء إستثنائي؟؟؟
واعتبرت روضة القرافي أن وضعية القطب القضائي الجديد، المخصص للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، غير واضحة بمقتضى القانون الجديد، وأن التساؤل قائم حول ما إذا كان القطب محكمة مختصة، أو قضاء متخصصا، متسائلة عن ماهية طبيعته القانونية منبهة إلى أن هذا القطب يحتوي على دائرتين فقط، مما يعني وجود اتجاه واحد ملاحظة أن ذلك ما لا يجب أن يكون حتى لا نقع في مسألة القضاء الإستثنائي أو الخاص.
من جهته، اعتبر محمد العجمي المحامي والأستاذ الجامعي، أن إحداث القطب القضائي المختص يعتبر من أبرز العراقيل التي يمكن أن تواجه مكافحة الجريمة الإرهابية، لما فيها من مس بتنظيم المحاكم، معتبرا أن في إحداثه تأثير على نوعية التعامل مع القضايا المطروحة المتعلقة بالجريمة الإرهابية.
تغييب حقوق الدفاع... وضرب الحقوق والحريّات
واعتبر محمد العجمي أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الجديد هو تنقيح لقانون 2003، حسب اعتقاده، باعتبار أنه لا يحمل أي تغيير في مضمونه أو جوهره، إضافة إلى وجود النقل الحرفي لبعض فصول القانون القديم، مضيفا «القانون لم يحمل معاني جديدة في مضمونه، مما يجعله أقرب إلى أن يكون تنقيحا لقانون 2003، من أن يكون قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب».
وأكد العجمي أن القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب تعامل مع الإرهاب، معاملة أمنية بحتة، وأنه اكتفى بالجانبين الأمني والتشريعي فقط منبها إلى أنه يجب التعامل مع الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة، أمنية، إقتصادية، إجتماعية، وثقافية، على أساس أن له أسباب ثقافية وإيديولوجية وإجتماعية ومالية، من خلال ما يلعبه الفساد والرشوة، وسياسة الدولة، والإستغلال الشديد، وإنتهاك حقوق الإنسان من دور في إنتشاره.
وأضاف العجمي أن عديد الثغرات تخللت القانون الجديد منها غياب مفهوم واضح للجريمة الإرهابية، مشددا على خطورة تفادي القانون لمقتضيات الفصل 2 من الدستور، والفقرة 2 من الفصل 6 منه.
وأكد محمد العجمي على أن قانون مكافحة الإرهاب، غيّب حقوق الدفاع، خاصة بالنسبة للمتهمين، مما يؤدي إلى المس بأهم الفصول المتعلقة بالمبادئ العامة للفصول، وبالنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية المكفولة بالدستور، وبحق الدفاع، والحق في المحامي، والحق في التظاهر، مما يجعل الدستور مجرد نص قابل للتأويل السياسي.
وجدد العجمي دعوته إلى القضاء، من أجل تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية، وتفعيل حقوق الدفاع، وتفعيل المعاهدات الدولية وتطبيقها.
أمّا بسام الكراي الأستاذ المحاضر بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس فقد دعا القضاء إلى العمل على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفق ما أقره الدستور، معتبرا أن بناء دولة القانون لا يمكن أن يتأسس على أعمدة مختلة، بل ينبغي أن ينبني على احترام إرادة المؤسس، وذلك بإخضاع النصوص إلى رقابة دستورية، التي تعطي للنص شهادة مطابقة للمواصفات الدستورية.
محدودية التلاؤم بين القانون الجديد والمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب
وقدم محمد بن لطيف وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس، لمحة عامة حول النظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان المجتمع الدولي وضع إتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات منذ سنة 1963، (13 اتفاقية، 3 بروتوكولات)، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، وتوصيات المقرر العام، في انتظار صدور اتفاقية شاملة، مازالت في حالة تفاوض منذ سنة 2008، على حد تعبيره.
وصرّح بن لطيف أن تلاؤم القانون الجديد مع المعايير الدولية ورغم ما تضمنه من أوجه التحسن مازال محدودا منبها إلى ان القانون لم يتقيد بالمعايير الدولية في تعريف الجريمة الإرهابية، وأنه تم إغفال بعض المعايير في السياسة الجزائية، مضيفا: «القانون الجديد احتوى على العديد من الثغرات، تتعارض مع المعايير الدولية، من ذلك محدودية الحماية القانونية للمتهمين، وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى أنه شمل مفاهيم موسعة مما يمس بحقوق الإنسان، كما أنه لم يتضمن مفهوما واضحا للجريمة الإرهابية، باعتبار أن ما ورد في مقتضيات الفصل 13 من القانون الجديد، تعريف فضفاض، وغير عملي بالمرة»، منبها إلى أنه لم يتم تقديم تعريف واضح للجريمة الإرهابية في النصوص الدولية، أو المواثيق الدولية، إلا ما تم التنصيص عليه في قرارين فقط لمجلس الأمن، مضيفا «توصيات المقرر العام بالأمم المتحدة، حاولت وضع تعريف للجريمة الإرهابية، من خلال وضع 3 معايير، يمكن لنا الإستدلال بها لمعرفة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة، جريمة إرهابية أم لا، وهي معيار الوسيلة المستخدمة للقيام بالجريمة، وأن يكون القصد من العملية هو إرهاب الناس، وان يكون الهدف هو تحقيق أهداف سياسية أو إيديولوجية، أو عقائدية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.