تأجيل قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    تمّ رفضه من قبل الصهاينة بسبب تكلفته العالية .. مخطط حكم غزّة يسقط في الماء    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    عاجل/ انفجار بأكاديمية عسكرية في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية..    عاجل/ احتجاجات ليلية وحرق للعجلات في هذه الولاية..    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده    Titre    خلال نصف ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في «نهائي إفريقيا»    الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 %    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنه دوليا في هذه المنطقة    الكاف: مهرجان ميو يحتفي بفلسطين    القيروان انقاذ طفل سقط في بئر    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    خلال شهر أفريل : رصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا    القيروان: الاحتفاظ ب 8 أشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوت هويّة ويعملون بشركة فلاحيّة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    سوسة: وفاة شاب غرقا وانقاذ شابين اخرين    البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم    مراسل قنوات بي إن سبورت "أحمد نوير" في ذمة الله    حجز 900 قرص مخدر نوع "ايريكا"..    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة في القانون التونسي:متى تؤول للزّوجة... ومتى تنتهي ؟
نشر في التونسية يوم 21 - 10 - 2015


ماذا إذا اختلفت ديانتا الزّوجين ؟
هل يحقّ للمطلّقة غير الحاضنة البقاء بمحلّ الزّوجيّة ؟
إعداد: خولة الزتايقي
من البديهي والطبيعي أن تكون حضانة الأطفال من حق الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وهذا ما أقرّه التشريع التونسي في الفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966). إلا ان الاشكال يخلق مع انفصام هذه العلاقة. ومع ارتفاع نسبة الطلاق اليوم في تونس بصفة كبيرة وملحوظة، أصبحت حضانة الأولاد في حالة الطلاق، من القضايا المعقدة التي تزيد يوميا من حدة الصراع بين الزوجين، وهو ما يسبب للأطفال أزمات نفسية تؤثر على شخصياتهم ومحطّات حياتهم، إذ يفقدون، بفسخ الروابط الأسرية، الشعور بالأمان والاستقرار ليصبحوا فريسة صراعات بين والديهم. ونظراً لأهمية هذه المسألة وخطورتها، تدخّل المشرّع التونسي لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وخاصة ما تعلق بقضايا الحضانة.
«نشرت قضية للطلاق من زوجتي، إلّا أن قاضي الأسرة أصدر قرارا بإعطاء الحضانة لزوجتي، ولم أفهم لماذا لم تكن الحضانة من نصيبي؟»... «أنا أقيم رفقة أبنائي بعد طلاقي في منزل والدي، فهل يمكن لي مطالبة طليقي بمنحة سكن؟»... «طلقني زوجي بعد عشرة ناهزت ال35 سنة انجبت خلالها ثلاثة أبناء كلهم متزوجون الآن، وزوجي يريد أن يرمي بي في الشارع بعد أن ترشد أبنائي، أنا الآن بلا مسكن ولا مورد رزق، وليس لي من ألتجئ إليه، لا أطلب سوى إبقائي بمحل الزوجية». أسئلة تطرح عند انفصام العلاقة الزوجية، خاصة من قبل الحاضنة. «التونسية» حاولت أن تجيب عليها في نطاق اجتهادها حول بعض هذه الظواهر الأسرية والأسئلة الحياتية الحارقة.
عرّف القانون التونسي الحضانة على أنها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدّد بعض الشروط الأساسية والعامة لإسناد الحضانة، وقد أكد صلب الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981، على انه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية، وزاد على ذلك بأنّه إذا كان مستحقّ الحضانة ذكرا فلا بدّ أن يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى، فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له، أو اذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما وولية له في وقت واحد. وقد اقرت محكمة التعقيب في قرارها التعقيبي عدد 308 المؤرخ في 1 مارس 1997 بأن المقصود من كون الزوج محرما للمحضون، هو الحرمية الحاصلة بالقرابة قبل انعقاد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 16 من مجلة الاحوال الشخصية. كما اكدت في قرارها عدد 69523 المؤرخ في 4 جانفي 1999، أن أولى النساء بحضانة الصغير هي أمه، وإذا أسقطت الام حقها في الحضانة، تجبر عليها اذا لم يوجد غيرها.
كما وضع المشرع شروطا اخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون، فلا تصح حضانتها، الا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وألّا يخشى عليه ان يألف غير دين ابيه. ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الأم إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الأم اتحادها في الدين مع أب المحضون، باعتبار أنّ الأم أحق بالحضانة، حتى وإن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أن في حضانتها خطر على المحضون. أما إذا كانت الحضانة لغير الأم فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.
إلى متى تستمر الحضانة؟
تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي 18 سنة خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سن الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق. فالحضانة تسقط بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقضاة فيها تربيته وحضانته (18 سنة)، وبالتالي فإن الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الإكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير (قرار محكمة التعقيب عدد 1878 المؤرخ في 29 سيتمبر 2005).
سكنى الحاضنة بمنزل أبويها
مثلت مسألة سكنى الحاضنة بمنزل والديها إشكالا حقيقيا، حيث أن السؤال المطروح هنا هو: هل يجب على الأب إسكان الحاضنة، أم أنه إذا كانت الحاضنة ساكنة بمحل والدها انتفى لزوم إسكانها؟
يحدث في بعض الأحيان أن تفضل الحاضنة اللجوء إلى محل والديها للإقامة به صحبة المحضون رغم انتفاعها بمنحة سكن، وقد أقر فقه القضاء التونسي في القرار التعقيبي عدد 64311 المؤرخ في 15 جوان 1998، أنه «على الأب إسكان حاضنة أبنائه إن لم يكن لها مسكن خاص، وسكنها مع والديها لا يعفي الأب من هذا الواجب، لأن المعني الأصلي بالإسكان هو المحضون لا الحاضنة»، كما أقرت في قرار تعقيبي آخر لها عدد 2858 المؤرخ في 1 أكتوبر 2004، أن سكنى الزوجة الحاضنة بمنزل والديها لا يحول دون الحكم لها بمنحة سكن، حيث أن عبارة الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية واضحة في فهمها ومعناها بكون الحاضنة إذ لم يكن لها سكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وعليه فإن الدفع بأن الأم تسكن مع والديها لا ينفي عن الأب لزوم إسكانها وعليه فإن قضاء المحكمة بإلزام الأب بأداء منحة سكن للحاضنة للسكن مع محضونتها مطابق لأحكام القانون الواضحة والصريحة.
وبالتالي يستنتج من مقتضيات مجلة الأحوال الشخصية أن المشرّع رجح في جميع الأوضاع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى عند البت في مسألة حضانته.
سقوط الحضانة
إن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون حسب ما اقتضاه الفصل 67 من مجلة الاحوال الشخصية، وبالتالي فإنه يمكن اسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تتوفر مصلحة المحضون، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية، يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)، أو بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحية والدراسية بالخصوص.
ويمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه، إذا لم يستطع ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معد يهدد صحة الطفل أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون (تنزع الحضانة اذا تمت مخالفة مقتضيات الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية).
وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنها تفقد حقها في الحضانة، وقد نص الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «اذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها».
وتبقى مصلحة المحضون هي المقياس الجوهري والمعيار الوحيد المعتمد في اسناد الحضانة، وهو ما يقتضي البحث عمن تتوفر فيه الشروط التي استوجبها القانون، حيث انه من اهم ركائز مصلحة المحضون، ضمان التوازن النفسي والعاطفي، ومن الضروري تفادي تجميع دور الام المتصل بالحنان والعاطفة ودور الاب المتمثل في السلطة الواعية والمرشدة في شخص أحد الابوين فقط، مما يحدث اضطرابا نفسيا في نشأة الطفل المحضون، قد تكون نتائجه سلبية، ولا يمكن تفاديها في المستقبل.
هل يمكن أن يؤثّر سلوك الأم على حقها في الحضانة؟
كل الفصول الواردة في باب الحضانة في مجلة الأحوال الشخصية أكدت على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خوّل للقضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة المحضون طالما أثبت البحث والتقصي أن سلوكها مشين وسيء وينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية، من ذلك ما ورد في القرار التعقيبي عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والذي نص على أنه «طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها».
هل يمكن للأم التي تزوّجت بزوج آخر بعد الطلاق أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل؟
في حال نزعت الحضانة من الأمّ على أساس زواجها بزوج جديد، فإنّه يمكنها بعد الطلاق من هذا الزوج الجديد أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل، طبعا إذا كانت مصلحة المحضون معها، وذلك إذا ما توفرت شروط محددة وهي إذا رأت المحكمة خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون، أوإذا كان زوج الأمّ محرّما على المحضونة، أو إذا سكت من له الحضانة مد‎ّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها، أو في صورة ما إذا كانت الأمّ مرضعا للمحضونة أو كانت أمّا ووليّة عليها في آن واحد.
اختلاف الدين بين الحاضنة والأب
نص الفصل 59 من مجلة الاحوال الشخصية على أنه «إذا كانت مستحقّة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وألاّ يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هي الحاضنة»، وبالتالي لا يشترط لصحة حضانة الأم إتحادها في الدين مع أب المحضون باعتبار أنّ الأم أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أنّ في حضانتها خطر على المحضون.
هل يحق للمطلقات غير الحاضنات البقاء بمحل الزوجية؟
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بإبقاء المطلقة بمحل الزوجية، طالما أنها ليست حاضنة لأبناء قصّر، حيث أن أحكام الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنّه « .... وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون»، وبالتالي فإنه يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب، ويزول الحق بزوال موجبه، وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي تسوغه يستمر الأب في أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب.
وبالتالي فإنه من الشروط الأساسية لبقاء المطلقة بمحل الزوجية توفر شرطين أساسيين وهما حضانة أبناء قصر، وعدم امتلاكها مسكن، وبالتالي من المفروض توفر الشرطين معا، نظرا لتلازمهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.