صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة برمّته، بموافقة 123 نائبا مع تحفظ وحيد ودون أي اعتراض. وقد توصلت لجنة التوافقات بمجلس الشعب الخميس، إلى صيغة توافقية للفصل 24 من مشروع القانون الأساسي عدد 55/2015 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. وللاشارة فإن الفصل 24 في صغته التوفقية الجديد ينص على ما يلي: " لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلا اذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتعلقة بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان انيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقديم المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ". ويتركّب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء، كما يلي: - قاضي إداري، رئيس - قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة عضو عن المجلس الوطني للاحصاء : عضو - أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر أو أستاذ مساعد، عضو - مختص في الوثائق الإدارية و الأرشيف،عضو - محام، عضو - صحفي، عضو ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح. - ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين ، عضو - ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة،عضو ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات