بمقتضى مرسوم مؤرخ في 30 جويلية 2011 يتعلق بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد جاء فيه أنه لا يترتب عن تطبيق أحكام المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد، فسخ عوارض الدفع التي شملها العفو العام بمقتضى المرسوم المذكور والتي يتم الإبقاء عليها بالسجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.ويتولى البنك المركزي التونسي فسخ عوارض الدفع قبل انقضاء الأجل المشار إليه إذا أدلى له المنتفع بالعفو العام بما يفيد خلاص المستفيد ومصاريف الإعلام للبنك المسحوب عليه.