بقرار من وزير الفلاحة والبيئة مؤرخ في 10 أوت 2011 تقرر بمنع توريد وعبور جميع فصائل الطيور وجميع أنواع منتجاتها، المنتجة أو المتأتية من بلدان موبوءة بمرض طاعون الدجاج حيث يعتبر موبوءا بمرض طاعون الدجاج، كل بلد سجلت به على الأقل حالة إصابة للطيور الأليفة أو المرباة أو الموضوعة في الأسر بمرض طاعون الدجاج، طبقا للفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 ماي 1999 المشار إليه أعلاه، ويسترجع وضعيته الصحية إثر نهاية إيجابية للحدث الصحي وذلك تبعا لتقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و يمنع توريد وعبور جميع فصائل الطيور وجميع أنواع منتجاتها، المنتجة أو المتأتية من بلدان موبوءة بمرض طاعون الدجاج. ولا يسري قرار المنع والعبور على الطيور والمنتجات المصدرة من بلد قبل بداية أول بؤرة لطاعون الدجاج به والتي وصلت إلى الحدود التونسية بعد تغير الوضعية الصحية بالبلد المصدر. مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والفصل 2 من هذا القرار، يسمح بتوريد : * بيض الدواجن المخصب الخالي من مسببات محددة للأمراض والمعد للأغراض العلمية والتقنية. * منتجات الطيور المنتجة أو المتأتية من بلدان موبوءة بطاعون الدجاج والتي خضعت إلى معالجة طبقا لمقتضيات الملحق المصاحب ويجب أن تكون طريقة المعالجة مضمنة بالشهادة الصحية البيطرية المصاحبة للدفعة الموردة ومصادق عليها من طرف المصالح البيطرية الرسمية المختصة بالبلد المصدر.