مثل اليوم شابان أحدهما روسي و الآخر مالطي من أصول ليبية أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل استهلاك و مسك لغاية الإستهلاك الشخصي أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو الإستخراج أو التصنيع لمواد مخدرة بنية الإتجار فيها حسب ما جاء في قانون عدد 52 لسنة 1992 . و تتلخص الواقعة في أن المتهمين تم ضبطهما بمطار تونسقرطاج يوم 5 ديسمبر 2010 و بحوزتهم 1 كلغ من الهيروين في حين تحصن شاب جزائري الجنسية متورط معهما في هذه القضية بالفرار. و عند توجه المحكمة بالسؤال الى المتهم الروسي إذا ما كان بإمكانه إنابة محام للدفاع عنه أفاد أن ظروفه المادية لا تسمح له بذلك فقررت المحكمة تسخير محام له يقع الإعلان عنه إثر الجلسة مع تأخير القضية الى 02 ديسمبر 2011 القادم . و حسب الفصل السادس من القانون عدد 52 لسنة 1992 يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار الى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.