طلبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من المجلس التأسيسي استعجال النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها، وتشمل المراجعة توسيع المنافع المسندة لأولي الحق من شهداء الثورة بتمتيع الأبوين بمجانية العلاج والتنقل تجاوبا مع المطالب الواقعية لهذه الشريحة من المنتفعين ، كما تم التنصيص على التمييز بين المصابين من الجرحى ممن يستحق جملة من المنافع المتمثلة في جرايات أو منافع عينية والذين يجب أن يتم التنصيص على نسب سقوطهم مقارنة بغيرهم ممن أبقى مشروع القانون على حقهم في العلاج والإقامة بالهياكل الصحية وبإسناد حق التنقل المجاني . وقد حصر مشروع القانون شهداء الثورة ومصابيها في الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 ، على أن تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها على معنى التعريف السابق لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى لجنة شهداء الثورة ومصابيها يكون رئيسها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ويتكوّن بقية أعضائها من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل وحقوق الإنسان والمالية والصحة إلى جانب ممثل عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي ولجنة تقصي الحقائق وشخصيتين تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان . حسب ما جاء في مشروع القانون يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ، تعمل بالتنسيق مع لجنة شهداء الثورة ومصابيها ولا يتمتع بالحق إلا من لحقه سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة . ويعتمد في تقدير التعويض المستحق على نظام الجرايات العسكرية للسقوط فيما تتمثل المنافع المخولة بمقتضى مشروع القانون لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر توزع بين أبناء الشهيد ووالديه وقرينه ب10 بالمائة لكل واحد من الوالدين و40 بالمائة للقرين و40 بالمائة لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم . وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة لقرينه وفي صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده . ويتمتع المعنيون بالأمر بالحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري ما لم يكونوا متمتعين بتغطية اجتماعية وكذلك الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي مع حصر أولي بالحق من شهداء الثورة المستحقين للمنافع في القرين وأبناء الشهيد ووالديه على أن يبقى حق القرين قائما ما لم يتزوج . كما يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع المنصوص عليها قائما إلى حين بلوغهم ال18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوز سن الخامسة والعشرين ،وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها مكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع بقطع النظر عن سنهم .