قرّر وزير الشؤون الاجتماعية المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار. وتنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يمكن للعاملين في هذا القطاع المطالبة بزيادات في الأجور حسب ما جاء في هذا الملحق التعديلي . ويأتي هذا الاتفاق حسب بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتمّ الاتّفاق على ما يلي : ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي : الفصل 48 ( جديد ) ملحقات الأجور : تنقّح الأحكام المتعلقة بمنحة النّقل الواردة بالنقطة "4" من هذا الفصل كما يلي : منحة النقل : تمنح لكل عامل، علاوة على المبلغ المقرّر بالتشريع الجاري به العمل (الأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982)، منحة نقل حدّد مقدارها الجملي ب 37,500 د في الشهر. وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيّبات غير الخالصة من طرف المؤجر". الفصل الثاني يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012. تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي. الفصل الثالث يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.