نظرت إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف يوم الأربعاء الماضي في قضية مواقعة أنثى برضاها سنها دون العشرين سنة تورط فيها شاب أدين ابتدائيا بسنة سجنا غير أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي . وتفيد تفاصيل هذه القضية ان المتضررة تعرفت على شاب وتعلقت به كثيرا واصبحت تلتقيه بشكل دائم ثم انتقلت للعيش معه بمنزله طيلة اربع اشهر واصبحت تعاشره معاشرة الأزواج وأثمرت هذه العلاقة جنينا فأعلمت الشاب بذلك لكنه رفض بشدة الاعتراف بأبوته للجنين وطلب منها إجهاضه لشكه التام في انه من صلبه غير ان الفتاة حاولت جاهدة إقناعه بالإبقاء على الجنين لكن دون جدوى مما حول حياتهما المشتركة الى جحيم وخلافات مستمرة. وأمام اصرار الشاب على موقفه، غادرت الفتاة المنزل وعادت الى منزل أهلها تبحث عن وسيلة للتخلص من هذا المأزق وقرّرت في نهاية المطاف تقديم شكاية ضد المظنون فيه بتهمة أنّه غرّر بها وأقنعها بالعيش معه على ان يقترن بها لاحقا عندما تسوى وضعيته لكنه لمّا علم بأنّها حامل تنكر لوعده وتجلت حقيقة نواياه عندما تركها تواجه مصيرها وحدها. وقد تمسكت الفتاة بتتبع المظنون فيه واعتمادا على هذه الشكاية القي القبض على الشاب الذي أنكر التهمة المنسوبة اليه وأفاد انه ارتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة وأنّها هي من اقترحت ان تعيش معه بنفس المنزل بعد ان أعلمته انها باتت غير قادرة على العيش من دونه وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج بكامل إرادتها واتفق معها على عدم انجاب اطفال في بداية علاقتهما غير انها خرقت الاتفاق كما افاد انه يشك في أبوته للجنين وذلك لان الفتاة «زاعمة الضرر»مفتضة البكارة منذ مدة ومتعودة على ممارسة الخطيئة مع غيره وقد تمسك المظنون بأقواله رغم مكافحته بالمتضررة. وبعد ختم التحريات أحيل المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وباستنطاق المظنون فيه تمسك بأقواله السابقة. اما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة الأخذ بعين الاعتبار الشهادة الطبية التي تؤكد صحة تصريحات المشتكى به والتي تبين من خلالها ان الفتاة مفتضة البكارة منذ مدة ومتعودة على علاقات الفراش وكذلك افتقار القضية الى ادلة إدانة واضحة باستثناء تصريحات زاعمة الضرر وأنّها غير قادرة بمفردها ان تكون لها قوة ثبوتية تبيح الادانة. المحكمة اثر المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنة فتم استئناف الحكم ومثل المتهم مجددا امام أنظار القضاء وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه وهي نفس الطلبات التي تمسك بها الدفاع الذي اعتبر ان محكمة البداية أسست قناعتها بثبوت إدانة المتهم على مجرد تصريحات الشاكية دون ان تكون معززة باية قرينة اخرى وأنّها أصدرت حكما تحضيريا يقضي باجراء تحليل جيني الا انها تخلت عن ذلك دون اي سبب فضلا على ان تطبيق احكام الفصل 227مكرر من المجلة الجنائية يقتضي التأكد من سن المتضررة من خلال مضمون ولادتها وهو الشيء المفقود في قضية الحال. وبناء على ذلك التمس الدفاع من هيئة المحكمة نقض الحكم الابتدائي وقد قررت نقض الحكم الابتدائي وتبرئة المتهم ممّا نسب اليه.