قامت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مؤخرا بإصدار أمر يضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض . وسيتم بمقتضى هذا النص تكوين لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها الوزير، على أن تحدد هذه الأخيرة بعد المداولات مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع صرفه دفعة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وسيم عند إقرار المبلغ الجملي مراعاة حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي و تحمل التسبقات على «حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام». المعنيون يقصد حسب الامر الذي اصدرته الوزارة بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة للغرض . ويمكن لأصحاب الحق أو ذويهم تقديم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه مرفوقة بنسخة من شهادة التمتع بالعفو العام، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية و مضمون في الحالة المدنية و مضامين ولادة الأبناء في الكفالة و نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب إلى جانب تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب. وتودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم. هذا وستتولى اللجنة الاستشارية التي سيتعين أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الجهات المعنية ورفع مقترحاتها إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بصفة دورية وكلما طلب منها ذلك. على أن تجتمع بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقتراحاتها بالتوافق ويمكنها عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة لذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها. و تنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.