صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الترتيبي الخاص بالعفو العام المؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام. وينص الفصل الأول من الأمر الترتيبي على منح تسبقات للأشخاص المنتفعين بالعفو العام إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم. ويقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر. وتقدم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه وترفق المطالب بالوثائق التالية : نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مضمون في الحالة المدنية، مضامين ولادة الأبناء في الكفالة، نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب. تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب. وتودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة. ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم. وتحدث وفق الفصل 4 من الأمر الترتيبي لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وتتكون اللجنة الاستشارية حسب الفصل 5 من : ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: رئيس، ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو ممثل عن وزارة العدل: عضو ممثل عن وزارة المالية: عضو ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو ممثل عن وزارة الصحة: عضو ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة: عضو ممثل عن لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي: عضو ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: عضو ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر. وينص الفصل 9 من الأمر الترتيبي أن اللجنة الاستشارية تقترح مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه مرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي. أما الفصل 10 فينص أن تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى "حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام"، وتنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.