بالفيديو: سعيّد: هذا تقصير وسيحاسب الجميع حتى المسؤولين الجهويين    زيت الزيتون ''الشملالي'' يفوز بميدالية ذهبية في المسابقة الاوروبية الدولية بجنيف..    لأول مرة/ الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة يشارك في دعم النسخة 18 من دورة "كيا" تونس المفتوحة للتنس..(فيديو)    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    بايدن يخطئ مجددا و"يعين" كيم جونغ رئيساً لكوريا الجنوبية    عاجل/ بعد حادثة ملعب رادس: وزارة الشباب والرياضة تتخذ هذه الاجراءات..    النادي الإفريقي.. القلصي مدربا جديدا للفريق خلفا للكبير    إقالة مدير عام وكالة مكافحة المنشطات وإعفاء مندوب الرياضة ببن عروس    المنستير : يوم إعلامي جهوي حول الشركات الأهلية    بنزرت...بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس... الاحتفاظ ب 3 أشخاص وإحالة طفلين بحالة تقديم    فعاليات موكب إسناد الجائزة الوطنيّة "زبيدة بشير" لسنة 2023    الصوناد: نظام التقسيط مكّن من اقتصاد 7 % من الاستهلاك    مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص أضحية العيد    عاجل: قيس سعيد: من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء    حالتهما حرجة/ هذا ما قرره القضاء في حق الام التي عنفت طفليها..#خبر_عاجل    عاجل/ ديلو: قوات الأمن تحاصر عمادة المحامين للقبض على سنية الدهماني..    عاجل/ هذا ما تقرر في قضية سعدية مصباح العضو بجمعية "منامتي"..    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الأولى من مواجهات الجولة 22    ترغم التحسّن الملحوظ : تعادل لا يرضي احبّاء النادي الصفاقسي    عاجل/ الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس: محور جلسة عمل وزارية    قليبية : الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    طقس الليلة    عاجل/ يستهدفان النساء: القبض على نفرين يستغلان سيارة تاكسي للقيام بعمليات 'براكاج'    تصويت بغالبية كبرى في الجمعية العامة تأييدا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة    عاجل/ فتح تحقيق في واقعة حجب العلم بمسبح رادس    بالصور/بمشاركة "Kia"و"ubci": تفاصيل النسخة الثامنة عشر لدورة تونس المفتوحة للتنس..    عاجل/ القسّام تفجّر نفقا بقوة تابعة للاحتلال في رفح.. والأخير يعلن عن قتلاه    قريبا ..مياه صفاقس المحلاة ستصل الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    تونس ضيف شرف مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بمصر    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    عاجل/ إندلاع حريقين متزامنين في جندوبة    الكاف: عروض مسرحية متنوعة وقرابة 600 مشاركا في الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    القطاع الغابي في تونس: القيمة الاقتصادية وبيانات الحرائق    رادس: إيقاف شخصين يروجان المخدرات بالوسط المدرسي    اليوم: فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي    بلطة بوعوان: العثور على طفل ال 17 سنة مشنوقا    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    بطولة روما للتنس: أنس جابر تستهل اليوم المشوار بمواجهة المصنفة 58 عالميا    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن محمد بوغلاب    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    اسألوني ..يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    بسبب خلاف مع زوجته.. فرنسي يصيب شرطيين بجروح خطيرة    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    نبات الخزامى فوائده وأضراره    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متفقد الشغل في هذه المرحلة يهدف إلى تشجيع التفاوض المباشر بين الطرفين
السيد كمال عمران:
نشر في الشعب يوم 31 - 07 - 2010

وقد بين السيد كمال عمران المدير العام للتفقدية العامة لتفقدية الشغل مداخلة حول دور تفقدية الشغل حول دور تفتيش العمل في حماية ودعم التشغيل قد تأسس جهاز تفقد الشغل بتونس سنة 1910 وتحديدا بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 جوان 1910 بقطاعي الصناعة والتجارة ثم شمل هذا الجهاز القطاع الفلاحي سنة 1944 وكان ذلك بمقتضى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1944 .
وبذلك أصبح في تونس جهاز تفقد الشغل يعنى بالصناعة والتجارة وجهاز تفقد الشغل خاص بقطاع الفلاحة . إلا أنه بداية من سنة 1958 يعني بعد الإستقلال بسنتين وكذلك إثر المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بتفقدية الشغل بتاريخ 15 ماي 1957 صدر الأمر المؤرخ في 3 ماي 1958 ليوحّد هذين الجهازين وهذا التوحيد تم التأكيد عليه سنة 1966 عند إصدار مجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بهذه المجلة وقد تم تنظيم مهام جهاز تفقد الشغل ضمن أحكام الفصل 170 وما يتبعه من مجلة الشغل .
وتبعا لذلك ، فإن جهاز تفقد الشغل والمصالحة يستمدّ صلاحياته مباشرة من الإتفاقيات الدولية للشغل رقم 81 ورقم 129 والمصادق عليهما تباعا من طرف الجمهورية التونسية سنتي 1957 و1959(إضافة إلى الأمر التنظيمي عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14فيفري 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية . ويتضمن هذا الأمر ، علاوة على بعض الإدارات المركزية الأخرى، التنصيص على بعض المصالح الخصوصية والتي من ضمنها الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة والتي تشمل:
إدارة مراقبة تشريع الشغل
إدارة المصالحة
إدارة النهوض بالحوار الإجتماعي
ولعلّ اهتمام التشريعات الدولية والوطنية بهذا الجهاز يترجم عن مدى دقة وخطورة المهام الموكولة لتفقدية الشغل باعتبارها أداة لمراقبة تطبيق القوانين الإجتماعية ودعم للسلم الإجتماعية داخل المؤسسات بما يضمن تحسين المناخ الإجتماعي وبالتالي النهوض بمردودية المؤسسة في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات جوهرية لا فقط إقتصادية واجتماعية بل وأيضا على جميع المستويات وفي كل البلدان مّما يتطلّب من كل فرد الوقوف وقفة تأمّل والتعامل إيجابيا وبسرعة مع هذه المتغيّرات لمواجهة تداعياتها السلبية.
وبالتوازي ، فإن التطوّر المتسارع واللامتناهي للتكنولوجيا ولوسائل الإتصال والمعلوماتية كان له بالغ التأثير على عالم الشغل وعلى النظام التقليدي للعلاقات المهنية داخل المؤسسة وخارجها وكذلك على أنماط العمل والإنتاج وبصفة عامة على الشغل والتشغيل.
ومن هذا المنطلق يطرح السؤال التالي: بعد الحديث عن تحقيق المعادلة الإقتصادية والإجتماعية ، كيف يمكن تحقيق المعادلة بين توفير الظروف الملائمة لخلق مواطن الشغل والمحافظة عليها وفي الوقت نفسه ضمان الحماية الإجتماعية للعامل بعد تشغيله في ظروف تتسم على المستوى الوطني أو العالمي بالمنافسة الشديدة والمزاحمة الشرسة نتيجة لتفتح الأسواق لا فقط على المستوى الوطني بالمفهوم التقليدي للكلمة بل وأيضا على المستوى الدّولي وفي خضم كلّ هذا ما هو دور ومساهمة جهاز تفقد الشغل في المحافظة على مواطن الشغل، وفي الوقت نفسه كيف يساهم في توفير الظروف الملائمة للتشغيل مع ضمان الحماية الإجتماعية للعاملن، وتمشيا مع مفهوم العمل اللائق الذي عملت منظمة العمل الدولية خلال السنوات الأخيرة على تكريسه للحد من التأثيرات السلبية للعولمة ؟
❊ دور تفقد الشغل في توفير الظروف الملائمة للتشغيل
لقد حظي التشغيل في البرامج التنموية لكل بلدان العالم بالأولوية لأنه مفتاح الإندماج في المجتمع فهو يوفر العيش الكريم ويحفظ كرامة الفرد وييسر له المساهمة والعطاء. ولا نبالغ إذا قلنا أن التشغيل أو التغلب على معضلة البطالة أصبح يمثل المقياس الرئيسي للنجاح السياسي والإقتصادي والرهان الكبير الموكول لحكومات هذه البلدان إيمانا منه بأنّ البطالة المستفحلة وما ينجرّ عنها من خصاصة وخلل في شخصية العاطل عن العمل ومن تفشّي للآفات الإجتماعية وهي ظواهر تجعل من البطالة آفة خطيرة وتدفع بالتشغيل كأولوية مطلقة في السياسة الإجتماعية والإقتصادية .
كما أنّ الحق في العمل يندرج ضمن الحقوق الأساسية للإنسان حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على »أن لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية« وقد أقرّ الدستور التونسي ذلك الحق واعتبره من المبادئ التي يضمنها النظام الجمهوري .
وإذا كان الحق في العمل في مفهومه التقليدي يتوقف على حق الفرد في البحث عن العمل واختيار الشغل الذي يناسبه دون تدخل من الدولة، فإن مفهومه المعاصر تجاوز هذه النظرة القديمة وأصبح يتطلب إرساء سياسة نشيطة وفعّالة تتّبعها الدولة من أجل الحث على التشغيل وتوفير الأسس القانونية والحوافز المادية له وتهدف كلها إلى تمكين كل راغب في العمل من الحصول على موطن شغل يتلاءم مع مؤهلاته البدنية والفكرية والتكوينيّة. لكن لا يمكن أن نتناول موضوع التشغيل دون ربطه بالتحوّلات الإقتصادية العميقة التي يشهدها العالم اليوم ومن أبرز مظاهرها تحرير المبادلات وعولمتها وما رافقها من شدة المنافسة على الصعيدين الداخلي والدولي وقد إنعكست هذه التحولات على السير العادي للمؤسسة وعلى تنظيمها وأصبحت في حاجة ملحّة إلى المرونة في التصرف في مواردها البشرية لا فقط لتطوير قدرتها التنافسية بل وأيضا لضمان ديمومتها.
ومن البديهي أن يتجاوب التشريع الإجتماعي مع ما يجدّ من تحوّلات في سيرالمؤسسة فلم يعد هذا التشريع مقتصرا على وظيفته الحمائية لفائدة الأشخاص المتمتّعين بالشغل بل صار يتجه أيضا إلى أولئك الذين لم يبدؤوا بعد حياتهم المهنية أو فقدوا شغلهم لأسباب قد تكون خارجة عن إرادتهم، وانطلاقا من هذا الإهتمام ليس من الصّعب أن نلتمس التطور الذي بدأ يحصل في تشريع الشغل الذي لم يعد يكتفي بتنظيم علاقات العمل بل أصبح يطمح إلى دفع التشغيل وهو تطور أملته الضرورة لمجابهة معضلات البطالة، وفي هذا السياق، فإنّ التشريع الإجتماعي التونسي الذي يعتبر حمائيا بالأساس أعتمد في بلادنا لدفع عملية التشغيل عن طريق إيجاد الحوافز المشجعة عليه المتمثلة في إعفاء أصحاب العمل الذين إنخرطوا في عملية التشغيل من المساهمة في نفقات التغطية الإجتماعية للأجراء مع تكفل الدولة بذلك عوضا عنهم.
وغني عن القول أن متطلبات التأهيل الشامل المتصل بانخراط بلادنا في المنظمة العالمية للتجارة وإبرام إتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي أعطى للتشغيل بعدا جديدا ألا وهو كيف يمكن أن توفّق بين مقتضيات التطور الإقتصادي وما يتطلبه من تحرير للمبادلات وتقليص لدور الدولة في الحياة الإقتصادية من ناحية وبين التدخل الإيجابي لها في الحياة الإقتصادية في اتجاه توفير مواطن الشغل من ناحية أخرى ؟
وتشجيعا للمؤسسات على توفير تربصات تكوين للشباب تُعدّهم للحياة المهنية مكّن قانون 22 فيفري 1991 المؤسسات التي توفر تربصات اعدادا للحياة المهنية من الإعفاء من الإشتراكات في الضمان الإجتماعي مدة التربص ولفترة تصل إلى 5 سنوات في حالة الإنتداب أو طيلة مدة العقد بالنسبة للمنتفعين بعقود مرتبطة ببرامج تكوين وتشغيل، أما في حالة الإنتداب بعد التربص فإن الإعفاء يمتد إلى سنتين .
أما على مستوى تشريع الشغل فقد تمت مراجعة مجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 29 المؤرخ في 21 فيفري 1994 إستنادا إلى عدة مبادئ .
❊ أولا: أن هذه المراجعة كانت محل وفاق بين كل الأطراف الإجتماعية التي انخرطت فيها لأنها تدمج المؤسسة والعلاقات المهنية في مسار الحداثة .
❊ ثانيا: أنها إرتكزت على الحوار الإجتماعي داخل المؤسسة ضمانا للسلم الإجتماعية التي لا يمكن بدونها النهوض لا بالإقتصاد ولا بالتشغيل . كما لا يمكن التمييز بين مصلحة أصحاب العمل ومصلحة العمال لأنهم يعملون كلهم من أجل ازدهار المؤسسة وتطورها ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تعيش وتنمو إذا أخلّت بواجباتها إزاء حقوق الطرف الآخر في الإنتاج .
ثالثا: لقد بنيت مراجعة هذه المجلة على التوازن بين البعدين الإجتماعي والإقتصادي باعتبار أنّ المبالغة في فرض الأعباء الإجتماعية يربك المؤسسة ويفرّط في كسب رهان التشغيل كما أنّ إعطاء الأولوية للخيار الإقتصادي يفقد المجتمع توازنه ويضر بالسلم الإجتماعية .
وعلى هذا الأساس، مكّنت هذه المراجعة لمجلّة الشّغل المؤسسة من مرونة التصرف في مواردها البشرية ومن تدعيم قدرتها التنافسية فعلى سبيل المثال سمحت لها بتجديد إحتياجاتها لليد العاملة الأكثر دقة تفاديا لإثقال كاهلها بأجور وأعباء اجتماعية إضافية. وتيسيرا لخلق فرص العمل لطالبيه، تم بمقتضى القانون عدد 62 المؤرّخ في 15 جويلية 1996 ولأول مرّة في تونس إدخال أحكام بمجلة الشغل تنص على العمل لوقت جزئي سواء لمدة محدودة أو غير محدودة .
لكن كسب رهان التشغيل يجب أن يتم على أسس سليمة وليس لفائدة طرف على حساب طرف آخر لذلك تدخل المشرع بمقتضى هذا القانون (قانون 15 جويلية 1996( لتنظيم اللجوء إلى اليد العاملة الوقتية وأقر المساواة في الأجور بين العمال القارين والعمال غير القارين لأنه لا استقرار للمؤسسة دون حد أدنى من الإستقرار للأجراء.
علما وأنه تمت بمقتضى قانون 15 جويلية 1996 ملاءمة أحكام مجلة الشغل مع مقتضيات بروتوكول 1990 لاتفاقية العمل الدولية عدد 89 بشأن العمل الليلي للنساء الذي صادقت عليه تونس سنة 1992 لمزيد تكريس مساواة المرأة بالرجل بإعطائها إمكانيات أوفر للعمل وذلك دون التخلي عن مبدأ حماية المرأة من خلال التنصيص على عدة ضمانات لفائدتها.
وفي إطار تبسيط إجراءات الإنتداب، أقرّت مجلة الشغل إحداث مكاتب تشغيل عمومية. وقد نصت على أن انتداب العملة سواء أكانوا قارين أو غير قارين يتم إما عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة والهدف الرئيسي من وراء إحداث مكاتب التشغيل هو تمكين طالبي الشغل من الحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم والحرص على توفير الطاقة الإنتاجية للمؤسسة لتلبية احتياجاتها من العمّال المؤهلين والمدربين في أسرع وقت ممكن لكن في إطار منظّم. كما إقتضت هذه التعديلات بموجب القانون عدد62 المؤرّخ في 15جويلية 1996 تبسيط إجراءات الإنتداب بحذف الإعلام المسبق بمكتب التشغيل وتعويضه بإعلام لاحق في أجل 15 يوما وحذف شرط المصادقة المسبقة من مكتب التشغيل على إعلانات عروض وطلبات التشغيل والتنصيص على استعمال كافة وسائل الإعلان دون الإقتصار على الصحافة المكتوبة. وفي إطار حماية العمال من إمكانية تعرضهم أو تعرض البعض منهم إلى الإنتداب عن طريق مؤسسات يد عاملة ثانوية دون إحترام التشريع الجاري به العمل (الفصول 28 29- و 30 من مجلّة الشغل) إلى جانب صرف أجور متدنّية في بعض الأحيان ، أو يعمد بعض أصحاب العمل إلى عدم التصريح بأجور عملتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فإنّ متفقد الشغل هو في مقدمة المسؤولين على السهر على حسن الإمتثال لتطبيق الأحكام القانونية والترتيبية الإجتماعية وعند الإقتضاء تحرير محاضر مخالفات التي ترتكب من طرف أصحاب المؤسسات أو الوكلاء عنهم ويشاركه في هذه المهمّة الأعوان المختصون في ميدان الضمان الإجتماعي والمؤهلون قانونا من طرف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمعاينة المخالفات التي تحصل من أصحاب العمل والمنخرطين بالصندوق وتحرير محاضر في شأنها .
فبالنّسبة لمتفقدي الشغل، فقد نصت مجلة الشغل على الدور الذي ينبغي أن يلعبه هؤلاء بالكتاب الرابع منها وذلك ضمن الفصول من 170 إلى 182 من هذه المجلة. وبالرجوع لاختصاص هؤلاء المتفقدين نجدها متّسعة إذ تتناول جميع فروع النشاط المنصوص عليها بالفصل الأول من مجلة الشغل من معاينة هذه المؤسسات وإجراء كل الأبحاث للتحقق من أن الأحكام القانونية أو الترتيبية قد وقعت مراعاتها فعليا كإحترام القانون فيما يتعلق بالأجور والرخص وساعات العمل إلى غير ذلك من الأعمال المناطة بعهدتهم والتي قد تضطرهم أحيانا إلى تحرير محاضر مخالفات ضدّ أصحاب العمل المخالفين وتعتبر هذه المحاضر محاضر جزائية بحيث تصبح محلّ نظر القضاء الجالس وتصدر على أساسها أحكام جزائية باعتبار لمتفقد الشغل صفة مأمور الضابطة العدلية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية والتي تبقى متوفرة له في جميع الأعمال التي يقوم بها في مجال إختصاصه .
وقد أعطى المشرّع الصبغة الرسمية لهذا المحضر الجزائي واعتبره حجة رسمية إذا كان محررا طبق القانون وذلك لضمان للعامل الحدّ المطلوب لحمايته إجتماعيا في العمل من المخالفات التي قد يرتكبها صاحب العمل كعدم خلاص الأجور القانونية أو عدم الإعلام عن العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي...
دور جهاز تفقد الشغل في دعم التشغيل من خلال المحافظة على مواطن الشغل :
في هذا الإطار يلعب متفقد الشغل دورا مهمّا من خلال التركيز على المراقبة لليد العاملة الأجنبية ومن خلال المحافظة على ديمومة المؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس من تداعيات الأزمات الإقتصادية العالمية . وبصفة عامة دور هذا الجهاز في المحافظة على مواطن الشغل من خلال المراقبة الإدارية في مجال تسريح العمال .
دور تفقد الشغل في مجال مراقبة اليد العاملة الأجنبية:
لقد إقتضى الفصل 2258 الذي أضيف لمجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996 أنّ عقد الشغل للعامل الأجانب يبرم لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، باستثناء المؤسسات الأجنبية التي تعمل بتونس في نطاق إنجاز مشاريع تنموية مصادق عليها من قبل السّلط التونسية المختصة التي يمكنها تجديد عقود الشغل لعملتها الأجانب أكثر من مرة.
و تهدف هذه الأحكام إلى حماية اليد العاملة التونسية من اكتساح اليد العاملة الأجنبية مواطن الشغل بالمؤسسات المنتصبة ببلادنا سواء أكانت أجنبية أو تونسية ولا سيما المصدّرة منها التي أصبحت مطالبة من قبل شركائها الأوروبيين باحترام المواصفات الإجتماعية على أساس أنّ هذه المواصفات تشكّل إحدى مطالب المستهلكين بطبيعة الحال الأوروبيين الذين يتعيّن عليهم إيلاء الجانب الإجتماعي إهتماما خاصا عند حكمهم على كلّ منتوج مورّد لديهم أي أن يكون المستهلك لمنتوج المؤسسة الأجنبية على دراية بمراعاة تلك المؤسسة للحقوق الأساسية للعمال عند إنتاج البضاعة أو إسداء الخدمة... وبالتالي فإنّ عدم توخي هذه المؤسسة رغبة البحث عن الكسب على حساب الحقوق الأساسية للعمال أو عمّا يسمى بعزوفها عن طريقة الإغراق الإجتماعي (Dumping Social) التي تنتهجها بعض البلدان لتحقيق الربح غير الشريف يفتح لها الباب على مصراعيه لتصدير سلعها للفضاء الأوروبي وعلى هذا الأساس فإنّها أصبحت ملزمة بتوفير ظروف عمل ملائمة لعمّالها وملزمة أيضا بالقيام بالأبحاث حول هذه الظروف في إطار عملية التدقيق الإجتماعي بالإستناد إلى معايير يطلق على تسميتها ب ).8000(SA وهي معايير- المطابقة مع المواصفات الإجتماعية - التي أصبحت تعتبر إحدى الضّمانات لترويج أيّ منتوج بالفضاء الأوروبي . وفي هذا المجال يلعب متفقد الشغل دورا مهما من المراقبة لتكريس مبدإ العمل اللائق بمواطن العمل ، وهذا الدور لا يساعد العامل على العمل في أريحية مطلقة بل وأيضا يساعد المؤسسة على اقتحام الأسواق الأجنبية والدخول في المزاحمة العالمية بكل ثقة في النفس.
2 دور تفقدية الشغل بتونس في حماية التشغيل من خلال متابعة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية على الوضع بالمؤسسات المصدرة كليا:
لا تزال الأزمة المالية والإقتصادية التي يشهدها العالم منذ أواخر سنة 2008 تلقي بظلالها وتداعياتها على عدد من المؤسسات المصدرة كليا وخاصة بقطاع النسيج والألكترونيك والأسلاك الكهربائية وصناعة وتركيب مكونات السيارات . وقد كان للإجراءات التي إتخذتها بلادنا للإحاطة بالمؤسسات المعنية ومساندتها أثرها الإيجابي في الحد من تداعيات تلك الأزمة والمحافظة على نسق النشاط والتصدير والإستثمار والتشغيل بتلك المؤسسات. فقد سجلنا إرتياح أصحاب المؤسسات وتفاعل عمالها وهياكل الحوار مع الإجراءات التي جاء بها القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتمم بالقانون عدد 35 لسنة 2009 و القانون عدد 82 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 .
ولمتابعة تداعيات الأزمة المذكورة تم تركيز مرصد بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة يعنى بمتابعة الوضع بهذه المؤسسات .
وبفضل المتابعة الحثيثة للمرصد المذكور لهذه المؤسسات أمكن لجميع الأجهزة التدخل لحماية المؤسسات التي شملتها الأزمة من خلال الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة والتي لعبت دورا هاما في الحدّ من تأثيرات الأزمة و المحافظة على مواطن الشغل داخل المؤسسات المعنية (صدور القانون عدد 79 و الأمر عدد 3931 بتاريخ 30 ديسمبر 2008 المنقح و المتمم بالقانون عدد 35 لسنة 2009 و القانون عدد 82 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بتكفل الدولة في مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي) بنسبة 50٪ بالنسبة للعمال الذين شملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل والتكفل بنسبة 100٪ بالنسبة للعمال الذين شملهم إجراء الإحالة على البطالة الفنية.
3 دور تفقدية الشغل في حماية التشغيل من خلال مراقبة إجراءات تسريح العمال لأسباب اقتصادية:
أمام الضغوط والمتغيرات التي حتمتها الظروف العالمية ولمساعدة المؤسسات الإقتصادية على مجابهة متطلبات العولمة والحفاظ على قدرتها التنافسية ولإدخال حركية أكثر على سوق الشغل, أدخل المشرع بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 عدة تعديلات هامة على أحكام مجلة الشغل ومن ضمنها إجراءات التسريح الجماعي للعمال لأسباب إقتصادية أو فنية وذلك في إتجاه الإحاطة بالمؤسسة التي قد تواجه صعوبات إقتصادية أو فنية وذلك بتوفير الإطار الملائم لإنقاذها بسرعة حتى تستعيد عافيتها ووظائفها الأساسية المتمثلة في الإنتاج وخلق مواطن الشغل.
إلا أن المشرع التونسي لم يذهب إلى حدّ إلغاء المراقبة الإدارية للطرد مثل ما نادى بذلك البعض, بل أن هاجس المحافظة على أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل جعله يتجه نحو إقرار نظام جديد للتسريح الجماعي يتسم بالمرونة على مستوى الإجراءات, وأوكل لتفقدية الشغل دورا هاما في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها وهي الإحاطة بالمؤسسة التي تشكو صعوبات إقتصادية ورعاية عملتها في نفس الوقت.
❊ الإجراءات المتبعة من قبل تفقدية الشغل قبل التسريح
بعد توفر الشروط القانونية لإفتتاح إجراءات الإعفاء الجماعي من إثارة لأسباب إقتصادية أو فنية بمؤسسة تشغل عملة قارين وتعتزم إيقاف أو إعفاء البعض منهم أو كاملهم, وعند تلقيها طلب رسميا في الغرض تقوم تفقدية الشغل حسب الحالة (قسم تفقدية الشغل بالجهة أو الإدارة العامة على مستوى مركزي) بإتباع جملة من الإجراءات قبل الإنتهاء إلى نتيجة تسريح أو إيقاف أو خلاف ذلك وتنطوي هذه الإجراءات على ثلاثة مراحل: إجراء البحث ، القيام بمحاولة صلحية وجمع لجنة مراقبة الطرد.
أ - إجراء البحث:
عند إتصاله بالإعلام المقدم من قبل المؤجر يقوم متفقد الشغل بإجراء بحث معمّق حول وضعية المؤسسة للوقوف على حقيقة الوضع المالي والإقتصادي الذي تعيشه وذلك لتسهيل إيجاد الحلول المناسبة.
ويكتسي البحث الذي يقوم به متفقد الشغل أهمية بالغة ذلك أن نتائجه هي التي تحدد مصير ومآل مطلب المؤجر. وقد أعطى المشرع لمتفقد الشغل صلاحيات واسعة للقيام بالأبحاث التي يراها لازمة للتحقق من الأسباب التي أثارها المؤجر في مطلبه, حيث خّول له الفصل 174 الدخول إلى المؤسسة في أي وقت يريده وإستجواب المؤجر والعمال وإجراء كل التحقيقات التي يراها صالحة.
كما يجوز لمتفقد الشغل في إطار الأبحاث التي يقوم بها أن يطالب بتقديم جميع الوثائق المثبتة للإعلامات التي يعدها المؤجرون وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والوثائق التي لها مساس بتصرف المؤسسات والمستثمرات.
كما ألزم الفصل 21 3 من مجلة الشغل المؤجر بتقديم جميع المعلومات والوثائق التي يتطلبها البحث, ودعم هذا الإتجاه الفصل 21 8 الذي يعاقب المؤجر جزائيا في صورة قيامه بتصريح مخالف للواقع أو خاطئ عمدا .
وإعتمادا على دليل الإجراءات الخاص بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة الصادر في جويلية 1997 فقد حددت العناصر التي يمكن لمتفقد الشغل أن يركز عليها أثناء البحث كالتالي:
وضع قطاع النشاط التي تنتمي إليه المؤسسة بصفة عامة
نوعية الصعوبات التي تعيشها المؤسسة وأسبابها
حجم الإنتاج وطلبات السوق
رقم المعاملات ومستوى التداين وحجم الأجور خلال الثلاث سنوات الأخيرة
عدد العمال وتطور حجم التشغيل بالمؤسسة والتصنيف المهني وتواجد العملة الوقتيين
ويهدف البحث الذي يقوم به متفقد الشغل إلى الوقوف على طبيعة الصعوبات التي أثارتها المؤسسة والتثبت من طبيعتها ومدى جديتها, وإذا كان الإجراء المطلوب من المؤجر يتناسب مع الصعوبات القائمة.
وفي كثير من الأحيان يؤدي البحث إلى تغيير موقف المؤجر كأن يتراجع عن الطلب الذي قدمه, أو يقوم بتعديله حسب النتائج التي يفضي إليها البحث.
وبمجرد إنتهاء البحث توجه نسخة منه إلى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة للإطلاع عليه وأخذ رأيها عند الإقتضاء وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتسريح عمال.
كما يتم أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الإجتماعي كلما تعلق الأمر بإحالة 10 عملة فما فوق على التقاعد المبكر لأسباب إقتصادية.
ب - القيام بالصلح :
بعد إجراء البحث بتولى متفقد الشغل إجراء محاولات صلحية بين الطرفين لحملهما على إيجاد تسوية رضائية بينهما تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الإقتصادية للمؤسسة والمصلحة الإجتماعية للعمال وهو إجراء يكرس خيار الحوار والتشاور بين الأطراف الإجتماعية حتى يكون الحل نابعا من إرادة الطرفين المعنيين بالإشكال.
فتدخل ورعايته وتذليل الصعوبات بينهما حتى الوصول إلى حل رضائي يأخذ بعين الإعتبار مصالح الطرفين.
وعمليا يقوم متفقد الشغل بإجراء جلسة صلحية أو أكثر خلال ال 15 يوما الأولى يحضرها جميع الأطراف من المؤجر والعملة المعنيين أو ممثليهم إن تعذر ذلك بحكم العدد بالإضافة إلى ممثل عن المنظمة النقابية للعمال الجهوية أو المركزية بحسب الحالة (لجنة جهوية أو لجنة مركزية) وممثل عن منظمة الأعراف, إلى جانب ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بطرد عملة .
ويقع خلال هذه الجلسة استعراض وضعية المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية بالإعتماد على البحث الذي أجراه متفقد الشغل ويتم الإستماع على وجهات النظر المقدمة من الطرفين, ويحاول متفقد الشغل تقريب وجهات النظر حتى يتم التوصل إلى حل صلحي يرضي الطرفين, عندئذ يقع تحرير محضر صلح يتم توقيعه من قبل جميع الأطراف ويصبح نافذ المفعول.
أما إذا تعذر الصلح فيتولى متفقد الشغل عرض الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية على لجنة مراقبة الطرد.
علما وأن الحلول الصلحية التي يتم التوصل إليها عادة تهدف إلى تجنب الطرد وتتمحور حول: التخفيض من ساعات العمل ، العمل بالتناوب ، منح العطل بصفة مسبقة، إيقاف مؤقت لنشاط المؤسسة جزئيا أو كليا والإنهاء الإتفاقي لبعض عقود الشغل .
وتجدر الإشارة إلى أن الحلول الصلحية تمثل أفضل طريقة لمعالجة ملفات الإيقاف أو الطرد الجماعي وخاصة للوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ عنها (فردية أو جماعية)
أمّا إذا فشل الصلح فهو مؤشر على صعوبة الملف وتقلص هامش الحلول المقبولة من الطرفين أمام لجنة مراقبة الطرد .
ج جمع لجنة مراقبة الطرد:
عند فشل المساعي الصلحية, يتولى متفقد الشغل عرض ملف الإيقاف عن العمل أو التسريح الجماعي على أنظار لجنة مراقبة الطرد خلال الثلاثة أيام الموالية لانتهاء المحاولة الصلحية، وتقوم اللجنة بدراسة الملف وإبداء رأيها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تعهدها، ويمكن تمديد هذا الأجل باتفاق الطرفين حسب الفصل 21 3 من مجلة الشغل .
والملاحظ أن المشرع قد حمّل متفقد الشغل مسؤولية جسيمة بإسناده رئاسة اللجنة الجهوية أو المركزية للطرد حسب الحالة, علما وأن تركيبة اللجنة تضم ممثلا عن المنظّمة النقابية للعمال عضوا, وممثلا عن المنظمة المهنية للمؤجرين عضوا ثانيا.
كما بإمكان الرئيس أن يستدعي عن كل شخص يرى في حضوره فائدة مع الإشارة إلى أنه ومنذ سنة 1993 أصبح يتمّ تشريك ممثل عن وزارة التشغيل بصفة ملاحظ باللجنة وذلك بهدف إيجاد حلول بديلة للطرد أو عند الإقتضاء المساعدة على إدماج العملة المسرحين بالدورة الإقتصادية.
ويتولى متفقد الشغل تسيير عمل اللجنة بإستدعاء كافة أعضاءها وإدارة الحوار بينهم للوصول إلى رأي يتناسب مع طبيعة الملف المطروح. علما وأن متفقد الشغل يحرص في جل الملفات التي تعرض على اللجنة على التوصل إلى حلّ يكون محل اجماع كل الأطراف غير فصل العمال عن العمل الذي هو آخر الحلول التي يقترحها متفقد الشغل.
ولعلّ هذا الإتجاه قد جعل من أعمال لجان الطرد, مواصلة للمساعي الصلحية التي تمّ البدء فيها في المرحلة السابقة.
إلا أنه بالرغم من حرص متفقد الشغل وإصراره على التوصل إلى حلّ يكون محل إجماع, يحصل أن تختلف الأراء وبصفته رئيس للجنة فهو يحسم الأمر في هذا الإتجاه أو ذاك.
علما وأن مهام لجنة مراقبة الطرد تتمثل في دراسة ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل وتبدي الإقتراحات التالية :
رفض المطلب مع التعليل
إمكانية وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة للعمال
إمكانية توجيه نشاط المؤسسة حول إنتاج جديد حسب ما تقتضيه الظروف .
الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسة كليا أو جزئيا
مراجعة شروط العمل كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل المطلوبة
الإحالة على التقاعد المبكر للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
قبول طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل مع التعليل .
والمتأمل في صلاحيات اللجنة يجد أن المشرع قد أسند لها دورا واسعا, فبعض الإقتراحات التي أوردها على سبيل المثال لا الحصر (وضع برنامج لإعادة تكوين ورسكلة العمال أو توجيه نشاط المؤسسة نحو منتوج جديد) تجعل جهاز تفقد الشغل جهازا إداريا يراقب عملية الطرد ومرشدا إقتصاديا واجتماعيا للمؤسسة في الوقت نفسه.
وعلى الصعيد العملي, فغالبا ما تقترح لجان الطرد مبالغ مكافأة تفوق الحد الأدنى المنصوص عليه بالتشريع القائم خاصة بالنسبة للعملة الغير مشمولين بإجراءات التقاعد المبكر, وتجتهد لحمل الطرفين على قبولها, ونقصد بالطرفين المؤجر وعملته, فإذا حصل بينهما إتفاق فيتم تنفيذه حالا, أما في صورة عدم الإتفاق حول هذه المسألة فيحتفظ الطرفان بحقها في اللجوء إلى المحاكم المختصة لتقوم بتقدير هذه المكافأة.

دور تفقدية الشغل بعد الإيقاف عن العمل أو التسريح النهائي للعمال:
إذا تعذر على اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد تفادي الإيقاف المؤقت عن العمل أو تسريح العمال, وبعد إبداء رأيها في هذا الإتجاه أو ذاك ينتهي دور اللجنة ليبدأ متفقد الشغل دورا جديدا لم يكن معهودا من قبل ألا وهو الإحاطة بالعملة فاقدي الشغل ليبقوا على أمل لإعادة إدماجهم في سوق الشغل .
الإحاطة الوقتية بفاقدي الشغل
عند اللجوء إلى إقرار البطالة الفنية لفترة قد تطول أو تقصر بحسب الوضع الإقتصادي للمؤسسة, تقوم تفقدية الشغل في هذه المرحلة بدور أساسي في مساعدة العملة الذين فقدوا شغلهم بصفة مؤقتة لأسباب خارجية عن نطاقهم وذلك في إطار الإحاطة بهم إلى حين إستعادة المؤسسة نشاطها وتتمثل هذه الإحاطة في تمكينهم من الإنتفاع بالمساعدات المخولة لهم طبقا لأحكام الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 27 أفريل 2002 المتعلق بالتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال.
وعملا بمقتضيات الأمر المذكور فإن تفقدية الشغل مكلفة بإقرار الصبغة الإقتصادية أو الفنية للتوقف المؤقت العمل أو لغلق المؤسسة, وبالتالي فإن إستحقاق العامل للإعانات الظرفية التي تصل إلى 12 شهرا يتوقف على شهادة تمنح للمعنيين من قبل تفقدية الشغل.
كما تقوم تفقدية الشغل صلب اللجان الإستشارية المعنية بإبداء رأيها في هذه الإعانات, حيث تمد أعضاء اللجنة بملف شامل يتضمن جميع البيانات المطلوبة حول العمال المقترحين للإعانة.
بالإضافة إلى ذلك تقوم تفقدية الشغل بدور آخر لا يقل أهمية وهو التنسيق مع الإدارة العامة للضمان الإجتماعي حتى يتمكن العملة من الحصول على إعاناتهم في أحسن الآجال الممكنة.
كما تتولى المتابعة وإعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في صورة إستئناف العامل لشغله قبل إنقضاء مدة الإنقطاع عن العمل.
❊الإحاطة بالعملة المسرحين
أما بخصوص العملة المسرحين بصورة نهائية فإن تفقدية الشغل تحرص على تمكينهم من كامل حقوقهم المتمثلة في منح المغادرة وكافة مستحقاتهم الأخرى إن وجدت.
وعمليا فهي تتولى :
إحتساب منح المغادرة على الأسس التي تم عليها الإتفاق صلب لجنة مراقبة الطرد
الحرص على دفعها حالا
تمكين العمال المفصولين من شهائد الطرد
مساعدة العملة المحالين على التقاعد المبكر بتمكينهم من الوثائق اللازمة لتقديم ملفاتهم إلى المصالح المعنية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للحصول على جراية
التقاعد وفي أحسن الآجال.
التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التشغيل وهياكل التكوين لدرس إمكانية تشغيل العملة المفصولين عن العمل بمؤسسات أخرى أو مساعدتهم على إعادة رسكلتهم في ميادين أخرى لمساعدتهم على الإندماج من جديد في عمل مؤجر أو إعانتهم على الإنتصاب الحرّ .
متابعة حق المفصولين عن العمل في أولوية التشغيل طبقا لما نص عليه الفصل 21 13 من مجلة الشغل حسب شروط التأجير التي كانوا يتمتعون بها عند إعفائهم من العمل وذلك في صورة قيام المؤسسة بانتداب عملة جدد من نفس الصنف المهني خلال عام من بداية التسريح.
هذا وتتوجه الإحاطة كذلك إلى العملة الذين تعجز مؤسساتهم عن دفع مستحقاتهم لأسباب مختلفة والذين يتولى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الحلول محل مؤجرهم بالصور التالية:
قبل صدور الأمرعدد 887 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصادية أو فنية كانت تفقدية الشغل بحسب الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 مؤهلة لإثبات الصبغة الإقتصادية أو الفنية للطرد بواسطة آليتين : محضر إتفاق معدّ من قبلها أو محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد .
إن إثبات الصبغة الإقتصادية أو الفنية للطرد ولئن أصبح من اختصاص القاضي دون سواه لسحب نظام الإحاطة بواسطة الصندوق على العملة المسرحين, فإن تفقدية الشغل تبقى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لإنارة القضاء حول وضعية المؤسسة وظروف توقفها عن النشاط .
تقوم تفقدية الشغل بالتأشير على المطبوعة التي يتم تعميرها من قبل العامل والتي تسلم إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضمن الملف الذي يعده المعني للإنتفاع بمنح المغادرة والمستحقات القانونية.
بالإضافة إلى هذا, فإن تفقدية الشغل وحسب القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري2002 ) الفصل 7( مؤهلة لإثبات الفصل عن العمل سواء كان لأسباب إقتصادية أو فنية، أو غلق فجئي وذلك لتمكين العملة المسرحين من مواصلة الإنتفاع بمنافع العلاج والمنح العائلية والزيادة في الأجر الوحيد بعنوان الثلاثيات الأربع الموالية للإنقطاع عن العمل.
كما تلعب تفقدية الشغل دورا هامّا في منظومة إعادة إدماج العملة المسرحين التي جاء بها الفصل 22 من قانون المالية عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 , فهي عضو في اللجنة الإستشارية المكلفة بإبداء رأيها في مطلب الإنتفاع بالإمتيازات التي نصّ عليها الأمر 158 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 والتي تسند للمؤسسات الراغبة في إنتداب العملة المسرحين.
وما من شك أن متفقد الشغل هو عضو فاعل في هذه اللجنة باعتباره ملما بملفات المؤسسات التي سرحت عمالا لأسباب إقتصادية أو فنية أو التي أغلقت دون إحترام الإجراءات القانونية ) هذه المؤسسات مستثناة من الانتفاع بالامتيازات التي جاء بها القانون).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.