توصّلت لجنتا الحقوق والحريات والتشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة يوم الأربعاء إلى الحسم في الفصل 31 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتعلق بالاتجار في الأسلحة وذلك بالتوافق حول إضافة مطة في أول الفصل تنص على تجريم الاتجار في الأسحلة وتخزينها وصنعها ومنع مسك الأسلحة من الصنفين الأول والثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. وأوضحت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح للصحفيين، أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنتين على الحفاظ على بقية الفصل 31 كما ورد في مشروع القانون، بعد التصويت ضد مقترح إضافة باب خاص في هذا القانون يتعلق بمكافحة الاتجار في الأسلحة تقدم به النائب إياد الدهماني، والتوصية بمراجعة القانون عدد 33 لسنة 69 استجابة لدعوة كان تقدم بها وزير الداخلية في جلسة استماع له سابقا حول ضرورة مراجعته لعدم تلاؤمه مع ما يشهده الإتجار بالأسلحة ومسكها من مستجدات. المصدر: وات