أفاد المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، بأن المرجع القانوني الأساسي لإعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ هو الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه، ثم الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. وأضاف حسان الفطحلي، أن هذا القرار استوفى اجراءات استشارة رئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة وبموافقتهما. وأشار، وفقا لما جاء على صفحته الرسمية على الفيسبوك إلى أن ما تم هو تمديد للمرة الثانية في حالة الطوارئ، وقد تم الاعلان الاول في نوفمبر 2015 بشهر ثم في تمديد أول من 24 ديسمبر 2015 الى 21 فيفري ليكون هذا التمديد مجدّدا لمدّة شهرٍ ابتداءً من 22 فيفري 2016.