حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    يوم تاريخي في الأمم المتحدة :فلسطين تنتصر... العالم يتحرّر    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    سليانة: الأمطار الأخيرة ضعيفة ومتوسطة وأثرها على السدود ضعيف وغير ملاحظ (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)    مقرر لجنة الحقوق والحريات البرلمانية " رئاسة المجلس مازالت مترددة بخصوص تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54"    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    انضمام ليبيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    شيبوب: وزارة الصناعة بصدد التفاوض مع مصالح النقل لإعداد اتفاقية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية لنقل الفسفاط    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    كيف قاومت بعض الدول الغش في الامتحانات وأين تونس من كل هذا ...؟؟!!.    سوسة: بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرات المهاجرين غير النظاميين    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    41 % هي نسبة شعور الشباب بالظلم    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    اقتحام دار المحامي وايقاف سنية الدهماني    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    المهدية.. إفتتاح "الدورة المغاربية للرياضة العمالية والسياحة العائلية"    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    القيادي في حركة "فتح" عباس زكي: " الكيان الصهيوني يتخبط لا قيادة له.. والعالم على مشارف تحول جديد"    وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره العراقي    منذ بداية سنة 2024.. إعادة قرابة 2500 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    من الأعماق..الفنان الخالد بلقاسم بوقنة: عاش عزيزا متعففا ... ورحل في صمت !    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوقتية للقضاء تحذر من تداعيات عدم التزام مجلس نواب الشعب بمتقضيات الدستور
نشر في حقائق أون لاين يوم 31 - 03 - 2016

نبهت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من إصرار مجلس نواب الشعب على مخالفة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعلى سلامة مسار الانتقال الديمقراطي وخيار بناء "سلطة قضائية مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".
وحذرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان أصدرته مساء أمس الإربعاء حول موقفها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل مجلس نواب من تداعيات عدم التزام المجلس بمقتضيات الدستور نصا وروحا.
وعبرت عن أسفها لانخراط السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، في تغطية الخروقات الدستورية والإجرائية، والتزامها الصمت إزاء نسف مشروعها للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء روحا ونصا، والذي تم إعداده بطريقة تشاركية بين جميع المهتمين بالشأن القضائي بما فيهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
ودعت في بيانها مجلس نواب الشعب إلى احترام الخيارات المقررة دستوريا في بناء أسس "نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ... يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتواصل بينها" طبق توطئة الدستور.
كما نبهت إلى أنه ليس من وظائف السلطة التشريعية مراجعة الخيارات التأسيسية كما هي ثابتة بمقتضى أحكام الدستور وبضرورة احترامها لها تحت رقابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالتزام التام بتنفيذ مقتضيات قراراتها الملزمة لكل السلطات.
وأبرزت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عدة ملاحظات على المصادقة على مشروع القانون المذكور وتتمثل في:
أولا: من حيث إجراءات عرض مشروع القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه تسجل :
1- اتجاه المجلس نحو الانحراف بإجراءات المصادقة على مشروع القانون، في مخالفة لمقتضيات الفصول 85 و121 و122 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بعدم الالتزام بواجب نشر التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي على الموقع الالكتروني للمجلس وفتح الآجال للنواب لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي حتى يمكن ترتيب النتائج على انقضاء أجل تقديم مقترحات التعديل، وهي أساسا عدم جواز تقديم مقترح تعديل إلا من ممثل جهة المبادرة وفق نفس الفصل بعد فوات هذا الأجل،
2- توخي المجلس طريقة التصويت مباشرة على الفصول ومقترحات التعديل دون مداولات أو نقاش، بما يتجافى وطبيعة عمل المجالس النيابية القائمة على المداولة والنقاش العام الذي يعتمد مرجعا في تأويل القوانين وتفسير مضامينها في تعارض مع أحكام الفصل 122 من النظام الداخلي الذي يقتضي أن التصويت يعقب مناقشة فصول مشروع القانون،
3- تبني مجلس النواب لتصور مخالف لتصور الحكومة الذي انبنى عليه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة بما أدى إلى إسقاط ما يقارب ثلاثين فصلا منه في مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 121 من النظام الداخلي الذي يعتبر مقترحات حذف الفصول مرفوضة شكلا.
ثانيا: من حيث مضمون مشروع القانون المصادق عليه من قبل الجلسة العامة:
تلاحظ الهيئة:
1- توجه مجلس نواب الشعب نحو المحافظة على الاختلاف البين في تصور المجلس الأعلى للقضاء بين ما قدمته الحكومة في مشروعها، وما انتهى إليه المجلس سواء من حيث عدد الفصول، أو تركيبة الهياكل والمهام والصلاحيات الموكولة إليها، وتعديل المشروع خارج مقتضيات الصياغة والملاءمة الدستورية واستهداف توجهات الحكومة وخياراتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء كما عاينته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 02/2015 المؤرخ في 8 جوان 2015.
2- تمسك مجلس نواب الشعب بقصر العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء، بالنسبة للمستقلين من ذوي الاختصاص على فئات مهنية مضبوطة حصرا بمشروع القانون المصادق عليه، في مخالفة صريحة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، الذي أقر أنه "لا وجه للتخصيص في القاعدة الدستورية حيث لم يخصص المشرع الدستوري، ومجافاة ذلك لمبدأ أخذ النص على إطلاقه"، إضافة إلى تناقض ذلك الخيار مع ما تضمنه الفصل 2 من مشروع القانون الأساسي ذاته كما تمت المصادقة عليه، والذي اعتمد معيارا موضوعيا في تعريف المستقلين من ذوي الاختصاص.
3- تمسك مجلس نواب الشعب بالإبقاء على صلاحيات تقريرية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خلافا لما تضمنه قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المشار إليه، وذلك من خلال إسناده صلاحية وضع التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس وإمضاء القرارات التأديبية واقتراح تسمية الكاتب العام للمجلس، وهو ما يمثل خرقا لأحكام الفصل 112 من الدستور الذي حدد هياكل المجلس بأربعة ، وأوكل للقانون مهمة ضبط اختصاص كل هيكل منها دون سواه، فضلا على أن تلك الصلاحيات مسندة بمقتضى صريح عبارات مشروع القانون كما تمت المصادقة عليه للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في بعضها ( إعداد النظام الداخلي للمجلس) وللمجالس القضائية القطاعية في البعض الآخر( التأديب طبق أحكام الفصل 114 من الدستور)، وهو ما يعمق تداخل صلاحيات مختلف الهياكل ، ويخالف قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أكدت على وجوب رفع الغموض على النص القانوني ضمن قرارها المشار إليه أعلاه.
- منح مجلس نواب الشعب للجلسة العامة كهيكل من هياكل المجلس الأعلى للقضاء صلاحية ترتيبية لا سيما فيما يتعلق بضبط منح أعضائه وهو ما يناقض أحكام الفصل 2 من مشروع القانون كما تمت المصادقة عليه الذي فرق بين المجلس الأعلى للقضاء والجلسة العامة وأحكام الفصل الأول من ذات المشروع الذي منح هذه السلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء بما يبقي غموضا وتداخلا بين صلاحيات كل هيكل من هياكل المجلس .
- توجه مجلس نواب الشعب نحو ارتهان الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء في مخالفة لأحكام الدستور الذي خص السلطة القضائية بباب مستقل عن باقي السلط ومواز لها، فضلا عن مخالفة أحكام الفصل الأول من مشروع القانون الأساسي كما تمت المصادقة عليه وذلك بإخضاع المجلس للسلطة الترتيبية لرئيس الحكومة من خلال منحه صلاحية تسمية الكاتب العام للمجلس .
- تغاضي مجلس نواب الشعب ضمن مشروع القانون المصادق عليه على ضبط أحكام انتقالية تنظم عمل التفقدية العامة للشؤون القضائية إلى حين سن القانون المنظم لها، بما من شأنه أن يحدث اضطرابا على عملها وعمل المجلس ويعطل المسار التأديبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.