عبْر التاريخ اسْتند خُصوم مطلبيْ المُساواة و الحُريّة – و في كل مُواجهة – إلى القرآن في بِناء منظومتهم الدفاعيّة. متاريس من " الحجج القوية " يستمدونها من كتاب الدّين لِرفْضِ ما هو جديد! و لم يخرجْ أنْصار اللامساواة بين المرأة و الرجل في بِلادنا عن هذا النهج ٬ فالمُستميتون في الدفاعِ عن وضْع التّمييز ضِد النِساء في منظومة المواريث أشْهروا بعدُ سلاح الآية في وجه مطلب المساواة و شرحوا بإسْهاب " أوجه الحق" في تفْضيل الرّجال على النِساء في النصيب من الميراث ! بل ألحوا على أنّ عيْن العدل فيما قُضِي من ميْزٍ بين الرجل و المرأة. ذلك ما ذهب إليه أيضا رجل القانون من هؤلاء ( القاضي الفاضل أحمد الرحموني) عندما تجاهل المبادئ القانونية الأساسيّة الّتي تُدرس لطالب السنة أولى القانون ( مبادئ القاعدة القانونية: عامة و مجردة ٬ الدولة مدنية ٬ التدرج الهرمي للقوانين) مُفضِلا عليها رأي الفقهاء القدامى ! فانتصب مدافعا عن قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثيين " و مُبيّنا فضائِل تفوُق الرّجل على المرأة في حِصة كل منهما من الميراث ٬ مُعتبرا أن مطلب المُساواة يُؤدي إلى "هدم المواريث الشرعيّة " و العياذ بالله (1) . فهل يخْفى على كل ذي بصيرة أنّ مقاومي التغيير و مهما تفنّنوا في التفاصح فإن مبدأهم و غايتهم يظلّ تنْزيل الشّريعة منزلة الثّابت و اليقين !؟ و تنْزيل المُدونة الفقهيّة منزلة التقديس !؟ و تنْزيل الإسلامويّة منزلة الإسلام !؟ و الإيقاع بين القرآن و الدستور ؟! فهذا الهذر إزاء مطلب المساواة و مُناوئته عن طريق محاولة الدفع بالقرآن إلى أرض النّزال كان (و سيظل) سِمة المُحافظين و سيرة المُناهضين للتّجديد في كل عصر و مكان ! فباسْم ما أنزل الله و ما قال الرسول أنْكروا الجديد و الحديث و تحت يافطة الخصوصيّة ٬ و العُرف ٬ و الدين ٬ و الأخلاق أنزلوا في الحداد و باقي المُصلحين أحكام الكفر و نزعوا عنهم صفة الإسلام و الإيمان ! و باسم قِراءة لِلقرآن توارثوها عن السّلف يحرصون على استدامة السلفيّة ! و أظنّ أنه ستنْطلِقُ – إنْ لم تبْدأْ بعد – حملة " الدّفاع " عن الإسلام و سيشنُّ "علماء" الإسلام غزوتهم على أهل البِدع و الظلال ٬ سيتفننون خلالها في عرضِ عضلاتهم في الحفظ و النقل و ترك العقل ٬ و سيختبرون قُدُراتنا في استيعاب مفاهيم فقهية كالمُحكم والمُتشابه والمُطلق والمُقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والحقيقة والمجاز أو فهْم مغْزى القِياس أوْ إدْراك معاني المصالح المُرسلة و النصوص القطعيّة أو الظنيّة ! تِلك كانت اجتهادات في عصرها لكن عفا عليها الزمن و ولى الآن ٬ إذْ حلّت محلّها انْجازات حداثيّة أنْجزتها بِلادنا عِمادُها الإصلاح و بِناء المنظومة الدستورية ٬ نحن مدعُوون لِمُواصلتهما و إثْرائِهما . و في هذا المسار الإصلاحي انْصبّ جُهد خُصوم الإصلاح على الدفْعِ باندلاع نِزاع بيْن الآيات القرآنيّة و الأحكام الدستورية أو الإيهام بأنّه ثمّة إيثار لِواحدة على أخرى أو مُفاضلة بين القرآن و الدستور أو تخْييرا بيْن كلام الله و كلام الإنسان ! لذا لا يتوانى "حُرّاس المعبد " على إحْياء على هذه المنْهجيّةِ طمعًا في تعبِئة جُمهور المُؤمنين و حثّهم على مُخاصمة المُساواة ٬ هذا الاستحقاق الدستوري. لا خيار – إذن – سِوى التّحرير الكامل للقرآن من أسْر القراءة السلفيّة و تخْليصه من أغْلال التصوّر الكُلياني (كتاب كافة المواد) . فالفُرقان أو الذِّكر إنّما هو كتابَ هدايةٍ ورشادٍ للبشريّة، يسْتنير النّاس بِهديه ويتَّبعون عِبره، ويتقرّبون إلى الله بِتلاوته وحِفظه والتَخلُّق بأخلاقه. إنّه كِتاب الإسلام ٬ القاعدة الدينية و الأخلاقيّة هي الأساس فيه ٬ الإيمانيات و العقائد من ركائزه و المُؤمن جوْهر اهْتِمامه. و بهذه الصِفة المُتعاليّة و القيمية القرآن ليْس في مُنافسة مع الدستور لأنّه ليْس بِكتاب تعاليم قانونيّة و إنْ تضمّن جزءٌ منه تشريعيات خضع البعض منها إلى المُراجعة داخل القرآن نفسه كدليل على أنها ليْست من ثوابت الدين! في حين أنّ دستور الجمهورية التونسية ٬ كِتابها الأعلى و ميثاقها الأسمى المُتوافق عليه٬ هو الكتاب المُوجّه لِلمنظُومة التّشريعية برُمتها بِصفته السيّد المُتربع على سُدة الترسانة القانونية ٬ وهو الميثاق المُنظم لِحياة المُواطنين و لِحياة الوطن. و بهذه الصِّفات لا يُبشر هذا الكتاب بِدين آخر أو يُخبر بِنبي جديد (لِيطمئن قلب المؤمن) و بالتالي هو ليْس في مُنافسة أو مواجهة مع القرآن ! فلا تفضيلا بين القرآن و الدستور و لا تخييرا بين الكتابين. و لا نظنً أنّ موقِعةُ الكتابين ستنْدلع كما يتمنّى البعض أو يدفع إلى ذلك ! لِهذا٬ و بما أنّ مادة الدستور تُقرُّ بأنّ المواطنون و المواطنات مُتساوين في الحقوق و الواجبات وهُم سواء أمام القانون من غير تمييز٬ و لِيطمئن قلب المواطن أنّ دولته لا تُفرّق بيْن مُواطنيها ٬ مدعو عاجلا مجلس نواب الشعب بتجسيم المُساواة في الإرث. فما الفائدة منْ وضْع حقوق في الدستور لا تُطبّق ! لأن " كل مجتمع لا يضمن الحقوق هو مجتمع لا دستوري" المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن 1789. 1 المساواة في الإرث …ماذا لو تم تمريره