التزاما من تونس بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة الذي انضمت إليه بلادنا بتاريخ 29 جويلية 2011 و الذي يدعوها لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب و غيره من ضروب المعاملات السيئة . صادق المجلس الوطني التأسيسي يوم 9 أكتوبر 2013 على مشروع قانون أساسي يحدث بموجبه الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ׃ – إذ تسجل – بكل أسف – أن تلك المصادقة تمت في ظل مقاطعة عدد من النواب و تغيب عدد آخر ٬ كان على المجلس التأسيسي تلافي ذلك حتى لا يحرم مشروع القانون من إمكانية الإثراء و الإضافة. – إذ تعتبر بعث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خطوة إلى الأمام في التصدي لممارسة التعذيب في الأماكن السالبة للحرية و التوقي من الانتهاكات التي تطال الحرمة الجسدية و النفسية للأشخاص المحرمين من حريتهم. – إذ تعتبر التنصيص في القانون على عدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن ٬ يعد استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية و يشكل أحد الضمانات في عدم الإفلات من العقاب. – إذ ترى إن مقتضيات الفصل 13 من القانون يمكن أن يشكل تضييقا على حرية الهيئة في الزيارات الفجئية لأماكن الاحتجاز بما أنه يمنح الإدارة السلطة التقديرية في الاعتراض على أي زيارة لأسباب تراها ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة و الكوارث الطبيعية أو اضطرابات خطيرة في المكان المزمع زيارته . و هو ما يعد تناقضا مع مضمون المادة 20 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب ٬ الذي يعطي للهيئة الحق الكامل في حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها و الأشخاص الذين تريد مقابلتهم. – إذ تنادي بضرورة أن توفر الدولة للآلية الوقائية كل الموارد اللازمة لتقوم بمهامها على أحسن وجه .و أن تبدي الدولة التعاون الكامل معها بغاية التشارك في مكافحة التعذيب وغيرها من المعاملات القاسية و المهينة اعتمادا على المواد ( 18) ( 20) و (22) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. – إذ تنادي أيضا أن يتم اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على أساس الاستقلالية الحقيقية و الالتزام الحقوقي في مكافحة التعذيب. – و إذ تعتبر – أخيرا – أن بعث هيئة وطنية للتوقي من التعذيب لا يلغي حق المنظمات الحقوقية في زيارة كل أماكن الاحتجاز و القيام بدورها كاملا في التصدي للتعذيب و كل الممارسات القاسية. و بصفتها منظمة مناهضة للتعذيب فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد سجلت منذ الثورة ٬ عن طريق معايناتها أو الشكاوي و الشهادات التي تلقتها: – تواصل ظاهرة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف أو الاعتقال و- أو أثناء الاستجواب و – أو التحقيق و – أو السجن. – تواصل ثقافة الإفلات من العقاب بما أن عددا كبيرا من ضحايا التعذيب لا يحصلون على حقهم في الفحص الطبي لتوثيق الأدلة. كما أنّ النظر في شكاياتهم يشهد بطءا كبيرا. لذا ترى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التوقي الشامل من التعذيب و غيره من المعاملات القاسية و المهينة يستوجب جملة من التدابير ׃ منها إصلاحات إدارية وتشريعية و قضائية و منها نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و منها أيضا النهوض بواقع أماكن الاحتجاز و تأهيل أعوانها ٬ على الدولة إنجازها بالتعاون مع المجتمع المدني والهيئة الوطنية للتوقي من التعذيب المزمع تكوينها. عن الهيئة المديرة الرئيس