باردو (وات) - استمعت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري الأربعاء بالمجلس الوطني التأسيسي إلى الخبيرين في القانون الدستوري قيس سعيد ومحمد شفيق صرصار بخصوص أنظمة فرض احترام الدستور والتصورات المثلى لإحداث المحكمة الدستورية. وتطرق الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد إلى الإرث التاريخي بخصوص فقه القضاء الدستوري في العالم عموما وفي تونس خصوصا مبينا في هذا الإطار عراقة التجربة التونسية التي انطلقت عندما دعا الباي في سنة 1860 الى ضرورة حماية القوانين بإحداث "المجلس الأكبر". وانتقد محاولات النظام السابق في مراقبة دستورية القوانين بإحداثه سنة 87 المجلس الدستوري الذي كان مجرد هيئة استشارية بيد رئيس الجمهورية . وصرح قيس سعيد ل(وات) أن الاتجاه السائد في الدول الديمقراطية بخصوص القضاء الدستوري يتمثل في إحداث محاكم دستورية تتولى النظر في دستورية القوانين عن طريق "الدعوى" التي تمكن عددا من الجهات داخل الدولة من رفع دعاوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو "الدفع" الذي يمكن المتقاضين أمام أي محكمة من الدفع بعدم دستورية قانون ما. ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض المسائل الجوهرية على غرار حياد الأعضاء الذين سيتم تعيينهم في المحكمة الدستورية وتحديد المدة العضوية مع ضرورة جعلها غير قابلة للتجديد من أجل ضمان لاستقلالية أعضاء هذه المحكمة مؤكدا على ضرورة إضفاء المرونة اللازمة في إجراءات التقاضي. ومن جهته ركز الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس محمد شفيق صرصار على بعض التجارب في عديد بلدان العالم وتطور أنظمة فرض احترام الدستور، مشيرا إلى انه تم إعداد مشروعين حول إحداث محكمة دستورية الأول أعدته لجنة الخبراء والثاني أعده الاتحاد العام التونسي للشغل. وشدد من جهته في تصريح ل(وات) على ضرورة توفير ضمانات للمحكمة الدستورية ولأعضائها أهمها توزيع سلطة التعيين على أكثر من جهة وأن يتم التعيين على أساس معايير الخبرة القانونية وليس المعايير السياسية مؤكدا على وجوب أن تكون مدة العضوية طويلة (تتراوح بين 9 و12 سنة) وغير قابلة للتجديد. كما ألح على أن توكل للمحكمة الدستورية اختصاصات حقيقية حتى تردع التجاوزات التي يكمن أن تمس الدستور مع ضرورة مراقبتها للقوانين المعدلة للدستور من أجل منع تكرار أخطاء الماضي.