قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2015 “أن فرض حالة الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية. وكان الرئيسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في 4 جويلية وجاء الإجراء بعد أسبوع من قيام رجل مسلح ينتمي لجماعة متطرفة بقتل 38 سائحاً أوروبياً بأحد النزل في سوسة وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب ان يؤدي الي التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم وبموجب مرسوم رئاسي من سنة 1978، يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العامويمنح المرسوم السلطة التنفيذية أي وزارة الداخلية أو الوالي صلاحية تعليق بعض الحقوق، فيجوز للسلطة التنفيذية حظر أي إضراب أو مظاهرة تعتبر أنها تهدد النظام العام، أو فرض الإقامة الجبرية على أي شخص “يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين”، وحظر التجمعات التي “من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك” ويجوز للسلطة التنفيذية أيضاً “أن تتخذ كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية ويمنح الفصل 80 من دستور تونس لسنة 2014 الرئيس سلطة إعلان إجراءات استثنائية “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة”. وينص الدستور علي انه يجب العودة الي السير العادي لمؤسسات الدولة “في أقرب الآجال”. ويمنح الدستور رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه حق التقدم للمحكمة الدستورية بطلب البت في ما إذا كانت الظروف تقتضي استمرار حالة الطوارئ. إلا أن المحكمة الدستورية لم تتشكل حتى الآن، مما يجعل حالة الطوارئ لا تخضع الي الرقابة القضائية وقد خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 2011، في أعقاب خلع الرئيس زين العابدين بن علي، وحتى مارس/آذار 2014، حينما رفعها الرئيس آنذاك، المنصف المرزوقي