تعهدت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقضية تقدّم بها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث ضدّ الدولة التونسية ورئيس الجمهورية. وقد قررت المحكمة، بتاريخ 24 مارس 2022، البت في موضوع الدعوى وطلبات المدّعي، مع التعجيل في ذلك. ووفق ملف القضية عدد 0017 لسنة 2021، الذي تم نشره أمس، فإن شكاية المحامي المذكور تأتي على خلفية إلغاء الرئيس قيس سعيد الدستور والمسار الديموقراطي واستولى على السلطات بطرق غير قانونية"، عبر الأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه، والأمر عدد 109 المتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية، والأمر عدد 117 المتعلق بإلغاء الدستور باستثناء التوطئة والبابين الأول والثاني والأحكام التي لا تتعارض مع هذا الأمر، والأمرين عدد 137 و137 المتعلقين بتسمية رئيسة الحكومة وتسمية أعضائها. واستند الشاكي إلى الميثاق الإفريقي للانتخابات والديمقراطية والحكم الرشيد، وطالب بإلزام الدولة التونسية بإلغاء جميع النصوص المذكورة التي أصدرها سعيّد. كما طالب المحامي بإنهاء وضع التدابير الاستثنائية والعودة إلى الشرعية الدستورية. ويشار إلى أنّ تونس انضمّت سنة 2017 إلى الدول التي تقبل باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتلقّي الدعاوى المرفوعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. وكانت المحكمة قد تلقت الشكوى يوم 25 أكتوبر الماضي. وفي يوم 10 نوفمبر 2021 أحالت المحكمة العريضة إلى الدولة التونسية للرد عليها في الآجال، لكنّها لم ترد في الأجل الزمني المسموح. وفي 16 فيفري ردّت الدولة التونسية وأحيل الردّ للشاكي للردّ عليه في أجل 45 يوما. جدير بالذكر أنّ أستاذ القانون رافع بن عاشور، عضو المحكمة الإفريقية، تنحّى عن النظر في هذه القضية، حسب ما يقتضيه النظام الداخلي للمحكمة.