وزير الصحة يبحث مع عدد من الخبراء سبل إحداث مركز إقليمي للتكوين في قطاع البوتكنولوجيا    قابس: تكوين لجنة متابعة لرصد عمليات سكب المياه الصناعية المستعملة في مجاري الأودية وفي السباخ والبحر    وزيرة الصناعة تطلع خلال زيارة عمل للمركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي على كيفية مجابهة الطلب على الطاقة خلال الذروة الصيفية    عاجل/ بينها مثلجات وأجبان وبيض: حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في 3 ولايات    عاجل/ "حماس": مغامرة اسرائيل باحتلال غزة لن تكون نزهة    عاجل: سوسة: الاحتفاظ بشخص اعتدى على كلب بآلة حادّة    ليلة الجمعة: حالة الطقس ودرجات الحرارة    افتتاح المهرجان الصيفي بأريانة في دورته 19 بعرض " الربوخ"    عاجل/ الرائد الرسمي: صدور شروط واجراءات التمتّع بمنحة الغذاء لمرضى حساسية الغلوتين    فظيع: سوسة: اعتداء وحشي يُصيب كلبًا بالشلل الكامل    عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن"..    الدكتور محجوب العوني يكشف: فيروس شيكونغونيا لا يؤدي للوفاة وهذه أعراضه    في الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم: تنقيح مجلة العقوبات وثلاثة اندية تغادر الرابطة الاولى في نهاية الموسم    وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    مؤسس المهرجان السويسري للأبل: وجدنا الدعم من وزارة السياحة ....والمهرجان دعاية للسياحة الصحراوية في تونس    فساد مالي واداري: هذا ما تقرّر ضد إطار بمنشأة عمومية ووكيل شركة خاصة..#خبر_عاجل    سيدي بوسعيد تتربع على المرتبة الثالثة كأحلى مدينة صغيرة في العالم    خبر محزن: وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    عاجل: الVAR حاضر رسميًا في الرابطة المحترفة بداية من هذه الجولة    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ    مصر: حملة أمنية ضد صناع محتوى تيك توك... 10 متهمين على ذمة التحقيقات...التفاصيل    عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟    المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 13 إلى 18 أوت 2025    أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل    الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف    وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل    الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات    الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد    عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة..    عاجل/ آخر مستجدات البحث عن الشاب المفقود في شاطئ الهوارية..    قطاع الاتصالات في تونس يحقق 339.9 مليون دينار في جوان 2025 رغم تراجع اشتراكات الهاتف الجوال    محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة    الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى    وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024: تعادل كينيا مع أنغولا وفوز الكونغو الديمقراطية على زامبيا    هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة..    عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة    خطر من ارتفاع سوم كيلو العلوش الي ينجم يوصل حتى 80 دينار..شنيا الأسباب؟    صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025    عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟!    مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية    باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد    مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس    إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»!    خطبة الجمعة: القدس تناديكم    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم»    أخبار النادي الصفاقسي: معلول جاهز و المهذبي و«موتيابا» يُمضيان    ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو    في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي    شجار بين مغنيي راب يثير الجدل : حين يتحوّل الراب من صوت المهمشين إلى عنف الشارع    هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات    بعد الهجوم على مقر الاتحاد... متظاهرون يطالبون بالتجميد وقياديون يدعون النيابة للتحرّك    الفنانة أحلام: سأغني في قرطاج ولا أريد أجرا ولن أستلم مقابلا من تونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من خرق الجلسات القضائية عن بعد لضوابط المحاكمة العادلة
نشر في الشاهد يوم 02 - 05 - 2020

انطلقت اليوم في تونس تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. وهو يندرج في سياق التدابير الوقائية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزيرة العدل في تصريح من مقر المحكمة الابتدائية بتونس إن هذه المحاكمة “تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية”.
لكنّ المرسوم المتعلق بإمكانية إجراء محاكمة عن بعد لمن هم بحالة إيقاف أو مودعين بالسجن واجه جملة من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بضمان المحاكمة العادلة واحترام أصول المحاكمة الجزائية.
وأكد المحامي كمال الحامدي أن التجربة مستجدة ودقيقة للغاية لأنها تتعلق بأهم شيء في القضاء وهو الحريات والمحاكمة مبينا أن النص بالصيغة التي عرض بها المرسوم أعطى للمحكمة إمكانية إجراء المحاكمة عن بعد دون التوقف على موافقة المتهم وذلك في حالة وجود خطر ملم دون تحديد ماهيته.
وأضاف الحامدي في حديثه لموقع "الشاهد" أن هذه الإجراءات تهدد تحقق المحاكمة العادلة على أفضل وجه خاصة في ظل غياب عنصر علنية الجلسة الذي يعتبر إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظل غياب المتهم الذي سيكون في سجن إيقافه أو في المكان المخصص لتلك المحاكمة.
وقال المتحدث: "عنصر حضور المحامي إلى جانب منوبه أمام هيئة المحكمة سيكون مفقودا لأن المحامي سيترافع بالمحكمة دون حضور منوبه بصفة مباشرة أو سيترافع في القاعة المخصصة بالسجن وهذا لا يحقق تواصلا مباشرا مع المحكمة".
وأكد المحامي أن تجربة التقاضي عن بعد متسرعة ولا تضمن تحقق المحاكمة العادلة على أحسن وجه وأنه كان من الأجدر أن تنطلق الرقمنة بالقضايا المدنية والتجارية نظرا لليسر فيها، وفيما بعد يقع النقاش في مسألة المحاكمة عن بعد بتشريك الأطراف المتداخلة فيها، خاصة منها المنظمات الحقوقية التي هي على صلة مباشرة بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن يمكّن المتهم من جميع الضمانات وأساسها موافقته في جميع الحالات، ولا يترك النص غامضا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر كان قد اعتبر أن التقاضي الجزائي وتنظيم وزارة العدل المحاكمات عن بعد يتطلب الإحاطة بجملة من الضمانات التي لا تتوفر حاليا في تونس. وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة “موزاييك” إن أول هذه الضمانات هي رغبة الموقوف وموافقته على الخضوع لهذا الصنف من المحاكمات إلى جانب حق القاضي في الاطلاع على محيط المتهم وظروف إجابته على الأسئلة وهل تمارس عليه ضغوطات أم لا.
وأضاف أن رغبة المتهم وإحاطته بضمانات الجلسة العلنية يجب أن تكون فيصلا في تنظيم الجلسات عن بعد لضمان المحاكمة العادلة.
وانتقد القاضي عزالدين عبيدي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” المرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد وأشار إلى عدة مواطن خلل، منها أنّ المشرّع الجديد “تناسى أن الدعوى العمومية فيها أيضا شهود وخبراء ومسؤول مدني وإجراءات خاصة عند سماعهم من طرف المحكمة سواء عند حضورهم أو خروجهم والمكافحة بينهم ، بل ويمتد الأمر إلى أكثر من ذلك بخصوص تواجدهم إذ اقتضى المرسوم أن الفضاء السجني امتداد لقاعة الجلسة فهل يحضر هؤلاء بقاعة المحكمة ام بالفضاء السجني وما الترتيبات اللازمة لذلك”.
ونبّه القاضي إلى أنّ المرسوم الجديد “اقتضى أنه يجب إنهاء قرار إجراء المحاكمة عن بعد قبل خمسة أيام من الجلسة بما يعني أنه تم إنهاء الإحالة توّا طبق الفصل 206 (مجلة الإجراءات الجزائية) الذي يوجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم توا إذا وافق اليوم جلسة، فضلا على أنه لن يمكن بعد المرسوم إحضار المتهم لأقرب جلسة احتراما لأجل الخمسة أيام”.
وحسب ما جاء بالمرسوم فإن المؤيدات والتقارير تبلغ قبل يوم إلى المحكمة والحال أنه يمكن أن يقع الحصول على مؤيد في آخر لحظة، مثل الإسقاط أو الرجوع في الشكاية.
وبخصوص المشاكل التقنية، جاء بالمرسوم أنه في حالة خلل فني يمكن تعليق المحاكمة بساعتين أو تأجيلها لجلسة أخرى، وهو أمر يطيل الجلسة إلى ما لا يمكن تصوره، وفق القاضي عز الدين عبيدي.
وفي ما يلي نص المرسوم المؤرخ في 27 أفريل الصادر بالرائد الرسمي يوم 29 أفريل 2020:
يضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصل 141 مكرر هذا نصه:
الفصل 141 (مكرر): يمكن للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المُؤمّنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويُعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوّبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
ويُعتبر الفضاء السجني المخصّص والمجهّز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
في صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوّبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يُمكّن من المرافعة عن منوّبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية. وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها تُستأنف من حيث توقفت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.