فرنسا تنتزع لقب أطول ''باقات'' في العالم من إيطاليا !    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القنديل الثاني: الصادق بلعيد ل«الشروق» (2): الأمة الاسلامية في حاجة الى ثورة فكرية كاملة
نشر في الشروق يوم 12 - 10 - 2010


٭ ماهي التشريعات التي أتى بها القرآن ؟
اذا أخذنا القرآن من الفاتحة الى سورة الناس، فسنجد فيه من التشريعات ما يمكن تصنيفها
الصنف الأول:
المبادئ والقيم والتشريعات العامة.
الصنف الثاني:
التشريعات الجزئية والتي أكثرها نزل على مناسبات.
واذا أخذنا الصنف الأول فاننا سنلاحظ أن القرآن الكريم أتى بالكثير منها، وحرض الناس على العمل بها، لكن القرآن لم يأت بتفسير أو تقنين، أو أي تحديد لمفهوم هذه المباديء والقيم والتشريعات العامة، القرآن جاء بمبدإ الاحسان، لكن لم يأت ولو بفقرة واحدة بما يجب أن يكون محتوى هذا المفهوم، ولا بصفة نهائية أو قطعية، يعني هذا أن الله ان أمر بفتح قلوبنا على مبدإ الاحسان، فانه ترك للمؤمن مهمة تحديد مضمون الاحسان، وهذا يطبق على الكثير من المبادئ الأخرى، الخير... العدل... الاحترام، والقرآن يتجه الى المؤمنين لا الى الفقهاء فقط، أو طبقة معينة من المسلمين ليحددوا التدليل، وتفسير المبادئ الأساسية الكونية للقرآن ليست حكراً على أي ممن يدعون العلم أو الفقه للاسلام.
الصنف الثاني من التشريعات التي أتى بها القرآن، هي تشريعات قليلة مقتضبة تطرقت الى بعض أوجه الحياة اليومية حسب ما أملته ظروف التنزيل. وهي قليلة العدد وظرفية، وغير مكتملة، بحيث لا يمكن الانحصار على أحكامها لادارة شؤون المسلمين.
لا بد من مراجعة لنص القرآن فيما يخص هذه الأحكام القليلة والظرفية، لأن الفقهاء عملوا بانتظام من البداية الى يومنا، على اضلال المؤمنين على مفهومها الحقيقي.
٭ كيف كان ذلك الاضلال ؟
مثلاً : اخراج الحكم من اطاره التاريخي تحريف الأحكام القرآنية. عدم وجود أحكام قرآنية في مسائل تفقه فيها الفقهاء باستنادهم الغالط الى القرآن الكريم. فيما يخص مسالة تعدد الزوجات، المجتمع الاسلامي وما قبل الاسلام والعديد من التقاليد الجهوية كانت تتباهى بتعدد الزوجات، الرسول تزوج العديد من الزوجات، وهذا يبقى في المخيلة العامة للعالم الاسلامي، وطغت هذه التقاليد على من أراد أن يفسر تأويل القرآن في هذا الباب. في سورة النساء :
{وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أخذ الفقهاء هذه الفقرة من الآية وأعطوها أهمية وهمشوا ما قبل وما بعد، أغفلوا القسم الأول من الآية {وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} لأن القرآن الكريم لم يتكلم عن تعدد الزوجات بصفة مطلقة، بل في اطار ضبطه ليصبح التعدد ممكناً، وهو ليس قاعدة بل امكانية، والتعدد في حالة اليتامى من البنات، وقد فسر الفقهاء هذا المعنى، وهذا هو الظرف، فعندما نزلت هذه الآية كانت الغزوات قد تكاثرت، وقتل الكثير من المسلمين، فكثرت الأرامل واليتامى، فكانوا يتزوجون الأرامل كنوع من النصرة والحماية.وهذه الجملة الترددية : مثنى وثلاث ورباع. سرد القرآن الثلاث حالات بنوع من الأفضلية التنازلية. لكنه لم يقنن الزواج كما جاء به الفقهاء، ولا سمح للمسلم أن يتزوج احدى عشرة امرأة عملاً بما قام به الرسول. بحيث أن القرآن لم يتطرق بصفة مباشرة ومبدئية الى مسألة تعدد الزوجات. بل أتى بها بحكم ظرف خاص، وبالطبع لا يمكن أن يتجاوز حكم الله. وهنا لا يوجد اختيار، اما أن نعترف بمعاني كل فقرات الآية، وإما أن نرفض ونعترف بمعنى واحد فقط. لكن تغافل الفقهاء عن القسم الأول في الآية الى حد خاطروا بتحريف جذري للآية وتناسوا القسم الأخير:
{فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا « وفي آية أخرى ولن تعدلوا} والله أعلم من الفقهاء بما خلقه من الحيوان والبشر، هو أعلم أن الرجل في تعامله مع المرأة لن يكون بصفة قطعية عادلاً.
٭ كلمة لا تعولوا هي من الاعالة ؟
يقول القرآن {ذلك أدنى أن لا تعولوا} كلمة «عال» لها عدة معاني: أخذ تحت حمايته، لكن هناك معنى شبه معاكس، هو «عالة» أي حمل ثقيل، وهذا يعني أن العائلة ممكن أن تكون عبءا. إذن، اذا لم نضع النص في ظرفه الاجتماعي والتاريخي لحرف القرآن بما لم يأت به. لا بد من اخراج الحكم التشريعي من اطاره قصد استعماله لغايات اجتماعية معينة.
٭ عند الفقهاء يقال الفقه والشريعة والأحكام التشريعية أتت بما يكفي من أحكام في ميدان الأحوال الشخصية والأحكام الجنائية والقانون التجاري؟
لم يأت القرآن الا بكلمة «تجارة» وفي ظروف خاصة جداً،القرآن خصص ما لا يقل عن خمس وأربعين آية من آيات الأحكام لمواد لا تهم أساساً المسائل القانونية والتشريع في المعاملات، وهو لا يحتوي الا على آية واحدة ذات مضمون قانوني مدني، ذكر فيها أمرين يهمان المعاملات اليومية بين الناس، البيع والربا.
٭ هناك بعض الحالات يأتي القرآن بآيات ثم يرجع عنها ؟
في بعض الآيات هناك أحكام قاسية، وبصفة قطعية يبطل الحكم بارجاع التوبة الى الله، فمثلاً هناك حد الحرابة والسرقة في سورة المائدة : {انَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} والحكاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له بعض الغنم بعثها لمرعى ومعهم الراعي، وكعادات الجزيرة العربية أتوا اليه جماعة يسألوه عن الراعي ليحطوا رحالهم معه، وكانت الجماعة لصوص، قتلوا الراعي وهربوا بقطيع الغنم، اغتاظ الرسول وطلب ايجادهم، وعندما كانوا أمامه، أمر بسمل أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم. وتركهم يموتون جوعاً، فنزلت الآية القرآنية {انما جزاء الذين يحاربون ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم...} وهذه اشارة من الله الى الرسول أنه أخطأ، فلابد من عقاب واحد فقط لا كل العقابات، ثم في الآية 34: {الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}. وهنا نرى بعد أن قال القرآن قدم العكس الذي يكسر القاعدة، من يتوب لا يطبق عليه العقاب.
مثال آخر في السرقة، أتت آية في نفس السياق الآية 38 من سورة المائدة : {والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} وفي الآية 39 {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم}.
وفي الآية 40 : {ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير} ويجب مقارنة هذه الآية بالآيات السابقة ومع مفهوم التوبة ومع الوقائع التي كانت السبب في نزول الآية المذكورة.
٭ ذكرتم أن القرآن لم يتطرق إلى كلمة أو معنى التجارة، لكن الله منع الربا وهو نوع من التجارة ؟
{الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} تنذر الآية بغضب الله وبالعقاب الشديد لمن يتعاطى الربا، فما كان موقف الاسلام من الربا وما كانت أسبابه؟ الجواب سيكون مرة أخرى مديناً للفقهاء القدامى الذين شرعوا خارج النص القرآني رغم ادعائهم التقيد به. لقد أغفل القدامى الصريح من النص القرآني ومن الحكم في الأصل الذي ورد في الآية 130 من سورة آل عمران, وقالوا ليست هذه الحال لتقييد المنهى عنه حتى يكون أصل الربا غير منهيّ عنه، بل لمراعاة الواقع والتشنيع عليهم أن في هذه المعاملة ظلماً صارخاً وعدواناً مبيناً، لكن القرآن الكريم أتى بما لم يأت به الفقهاء الأوائل، فما قالته الآية هو حكم في الأصل وهو حكم واضح تماماً، زد على ذلك أن ظروف التنزيل تدل بدون أي شك على أن هذا الحكم كان موجهاً أساساً ضد ما سماه الرسول «دين الجاهلية أو ربا الجاهلية» وهو الدين الذي يتمثل في مضاعفة الدين أضعافاً مضاعفة، ثم يؤول على ما هو أشنع من ذلك وهو استرقاق المدين وسلبه حريته، وربما من حياته نفسها، وقد اقر بذلك بعض الفقهاء كالمرحوم محمد الطاهر بن عاشور اذ كتب في تحليله للآية 275 من سورة البقرة: {والظاهر أن الآية لم يقصد منها الا ربا الجاهلية}. اذن الفائدة المفرطة هي ما حرمه الله، والفائدة المعتدلة هي ما حرمه الفقهاء القدامى، عملاً بقياس مغلوط نسجوه على منوال حكمهم في شرب الخمر. «ان ما حرم كثيره فقليله حرام» والحقيقة في الحالتين أن القياس مغلوط، لأنه لا يصح تمديد القياس من الكمية الى الأصل في الشيء.
٭ كيف ارتكز القانون على التشريع الاسلامي ؟
وقع ذلك منذ الأمويين والى العثمانيين، نوع من التحالف بين الساسة والفقهاء، بموجبه يستلم الفقيه سلطته من الحاكم السياسي الذي يسدل عليه الشرعية والاحترام، وفي مقابل ذلك يقوم الفقيه بتشريع وتأسيس الحكم السياسي، وهذا ليس خاصاً بالحضارة الاسلامية التي لم تشذ عما كان معمولاً به في الحضارات السابقة أو المعاصرة. ففي السعودية مثلاً حيث كانت تتصارع القبائل الى أن تفوقت قبيلة آل سعود.
٭ في مسألة الحكم السياسي، الفقهاء متعلقون بمقولة الخلافة كنظام أساسي اسلامي نابع عن الشريعة، وحكمه إلزامي على المسلمين الى يومنا هذا، من أين أتى هذا التفكير؟
لا توجد آية تذكر ذلك، وكلمة خلافة غير موجودة في القرآن، وكلمة خليفة ذكرها القرآن فقط عند ذكره لآدم، تجرأ الفقهاء تحميل القرآن بما لم يأت به، بل تجرؤوا بالافتراء على الرسول نفسه، ولم أستنبط هذا الكلام وحدي، أو أتى به العلمانيون، بل أتى به أصحاب السنة والفقهاء، عندما كان الرسول يحكم بنفوذه الشخصي، كان ذلك يجري في مكة والمدينة فقط، لذلك كان عندما يستعصي على المؤمنين أمر يذهبون الى الرسول لحله. وفي حياة الرسول لم يفكر أحد كيف سيفعلون من بعده، ولما تدهورت صحة الرسول بصفة فجائية وخطيرة، تساءل الناس من سيقوم مكان الرسول عند اقامة الصلاة، لكن الخصام كان مداره الاستحواذ على السلطة، واشتعلت الحمى القبلية حول الرسول، وليرتاح الرسول قال لهم آتوني بورقة وقلم لأكتب لكم بما لا تضلوا أبداً، لكن عمر عارض ذلك، فامتنعوا عن مده بالورقة والقلم الذين طلبهما مخافة عمر، وبذلك انقطعت أي مرجعية نبوية لأي حكم أو سياسة في الاسلام بصفة قطعية، الفقهاء هم الذين أسسوا للخلافة، حسب ولائهم للخلفاء الراشدين. لكن التنظير والتأسيس للتشريع جاء في عهد الأمويين ثم العباسيين، ثم التشريع المكمل في عهد العثمانيين. وهذا يدل على أن الفقهاء من أولهم لم يترددوا في خدمة أسيادهم، بأن يثقلوا القرآن والسنة بما طاب لهم من تأويلات نسبوها خطأ للقرآن، لاسدال مشروعية مفتعلة، واغلاق عقول الناس حتى في المواد التي شرع لها القرآن، فنحن في حل مما تدعيه بأنها الشرع الوحيد في الاسلام.
٭ اذن لا يكفي ما أتى به القرآن أن يكون قانوناً شاملاً وكاملاً؟
أنا لا أعترف فيما يخص التشريع في اطار اسلامي بمصدر غير القرآن الكريم كأساس لأي تشريع، لكن أقول بأن التشريع الذي أتى به القرآن ضئيل وغير مكتمل في تشريعاته الموضوعية وهي قليلة، لا نستطيع على أسس لما هو موجود حرفياً في القرآن أن تكون ما يمكن أن نسميه مجلة قانونية اسلامية.
٭ كيف يمكن التوفيق بين كل ما ورثناه من تراث فقهي ومواكبة العصر؟
نحن في حاجة الى ثورة فكرية عميقة كاملة حتى يتسنى لنا بعض الحظ بأن ننهض بهذه الأمة الاسلامية المظلومة، وان نتحرر من قبضة من استعملوا الاسلام وتاجروا به وتحدثوا باسمه ونافقوا به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.