إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القنديل الثاني: الصادق بلعيد ل«الشروق» (2): الأمة الاسلامية في حاجة الى ثورة فكرية كاملة
نشر في الشروق يوم 12 - 10 - 2010


٭ ماهي التشريعات التي أتى بها القرآن ؟
اذا أخذنا القرآن من الفاتحة الى سورة الناس، فسنجد فيه من التشريعات ما يمكن تصنيفها
الصنف الأول:
المبادئ والقيم والتشريعات العامة.
الصنف الثاني:
التشريعات الجزئية والتي أكثرها نزل على مناسبات.
واذا أخذنا الصنف الأول فاننا سنلاحظ أن القرآن الكريم أتى بالكثير منها، وحرض الناس على العمل بها، لكن القرآن لم يأت بتفسير أو تقنين، أو أي تحديد لمفهوم هذه المباديء والقيم والتشريعات العامة، القرآن جاء بمبدإ الاحسان، لكن لم يأت ولو بفقرة واحدة بما يجب أن يكون محتوى هذا المفهوم، ولا بصفة نهائية أو قطعية، يعني هذا أن الله ان أمر بفتح قلوبنا على مبدإ الاحسان، فانه ترك للمؤمن مهمة تحديد مضمون الاحسان، وهذا يطبق على الكثير من المبادئ الأخرى، الخير... العدل... الاحترام، والقرآن يتجه الى المؤمنين لا الى الفقهاء فقط، أو طبقة معينة من المسلمين ليحددوا التدليل، وتفسير المبادئ الأساسية الكونية للقرآن ليست حكراً على أي ممن يدعون العلم أو الفقه للاسلام.
الصنف الثاني من التشريعات التي أتى بها القرآن، هي تشريعات قليلة مقتضبة تطرقت الى بعض أوجه الحياة اليومية حسب ما أملته ظروف التنزيل. وهي قليلة العدد وظرفية، وغير مكتملة، بحيث لا يمكن الانحصار على أحكامها لادارة شؤون المسلمين.
لا بد من مراجعة لنص القرآن فيما يخص هذه الأحكام القليلة والظرفية، لأن الفقهاء عملوا بانتظام من البداية الى يومنا، على اضلال المؤمنين على مفهومها الحقيقي.
٭ كيف كان ذلك الاضلال ؟
مثلاً : اخراج الحكم من اطاره التاريخي تحريف الأحكام القرآنية. عدم وجود أحكام قرآنية في مسائل تفقه فيها الفقهاء باستنادهم الغالط الى القرآن الكريم. فيما يخص مسالة تعدد الزوجات، المجتمع الاسلامي وما قبل الاسلام والعديد من التقاليد الجهوية كانت تتباهى بتعدد الزوجات، الرسول تزوج العديد من الزوجات، وهذا يبقى في المخيلة العامة للعالم الاسلامي، وطغت هذه التقاليد على من أراد أن يفسر تأويل القرآن في هذا الباب. في سورة النساء :
{وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أخذ الفقهاء هذه الفقرة من الآية وأعطوها أهمية وهمشوا ما قبل وما بعد، أغفلوا القسم الأول من الآية {وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} لأن القرآن الكريم لم يتكلم عن تعدد الزوجات بصفة مطلقة، بل في اطار ضبطه ليصبح التعدد ممكناً، وهو ليس قاعدة بل امكانية، والتعدد في حالة اليتامى من البنات، وقد فسر الفقهاء هذا المعنى، وهذا هو الظرف، فعندما نزلت هذه الآية كانت الغزوات قد تكاثرت، وقتل الكثير من المسلمين، فكثرت الأرامل واليتامى، فكانوا يتزوجون الأرامل كنوع من النصرة والحماية.وهذه الجملة الترددية : مثنى وثلاث ورباع. سرد القرآن الثلاث حالات بنوع من الأفضلية التنازلية. لكنه لم يقنن الزواج كما جاء به الفقهاء، ولا سمح للمسلم أن يتزوج احدى عشرة امرأة عملاً بما قام به الرسول. بحيث أن القرآن لم يتطرق بصفة مباشرة ومبدئية الى مسألة تعدد الزوجات. بل أتى بها بحكم ظرف خاص، وبالطبع لا يمكن أن يتجاوز حكم الله. وهنا لا يوجد اختيار، اما أن نعترف بمعاني كل فقرات الآية، وإما أن نرفض ونعترف بمعنى واحد فقط. لكن تغافل الفقهاء عن القسم الأول في الآية الى حد خاطروا بتحريف جذري للآية وتناسوا القسم الأخير:
{فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا « وفي آية أخرى ولن تعدلوا} والله أعلم من الفقهاء بما خلقه من الحيوان والبشر، هو أعلم أن الرجل في تعامله مع المرأة لن يكون بصفة قطعية عادلاً.
٭ كلمة لا تعولوا هي من الاعالة ؟
يقول القرآن {ذلك أدنى أن لا تعولوا} كلمة «عال» لها عدة معاني: أخذ تحت حمايته، لكن هناك معنى شبه معاكس، هو «عالة» أي حمل ثقيل، وهذا يعني أن العائلة ممكن أن تكون عبءا. إذن، اذا لم نضع النص في ظرفه الاجتماعي والتاريخي لحرف القرآن بما لم يأت به. لا بد من اخراج الحكم التشريعي من اطاره قصد استعماله لغايات اجتماعية معينة.
٭ عند الفقهاء يقال الفقه والشريعة والأحكام التشريعية أتت بما يكفي من أحكام في ميدان الأحوال الشخصية والأحكام الجنائية والقانون التجاري؟
لم يأت القرآن الا بكلمة «تجارة» وفي ظروف خاصة جداً،القرآن خصص ما لا يقل عن خمس وأربعين آية من آيات الأحكام لمواد لا تهم أساساً المسائل القانونية والتشريع في المعاملات، وهو لا يحتوي الا على آية واحدة ذات مضمون قانوني مدني، ذكر فيها أمرين يهمان المعاملات اليومية بين الناس، البيع والربا.
٭ هناك بعض الحالات يأتي القرآن بآيات ثم يرجع عنها ؟
في بعض الآيات هناك أحكام قاسية، وبصفة قطعية يبطل الحكم بارجاع التوبة الى الله، فمثلاً هناك حد الحرابة والسرقة في سورة المائدة : {انَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} والحكاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له بعض الغنم بعثها لمرعى ومعهم الراعي، وكعادات الجزيرة العربية أتوا اليه جماعة يسألوه عن الراعي ليحطوا رحالهم معه، وكانت الجماعة لصوص، قتلوا الراعي وهربوا بقطيع الغنم، اغتاظ الرسول وطلب ايجادهم، وعندما كانوا أمامه، أمر بسمل أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم. وتركهم يموتون جوعاً، فنزلت الآية القرآنية {انما جزاء الذين يحاربون ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم...} وهذه اشارة من الله الى الرسول أنه أخطأ، فلابد من عقاب واحد فقط لا كل العقابات، ثم في الآية 34: {الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}. وهنا نرى بعد أن قال القرآن قدم العكس الذي يكسر القاعدة، من يتوب لا يطبق عليه العقاب.
مثال آخر في السرقة، أتت آية في نفس السياق الآية 38 من سورة المائدة : {والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} وفي الآية 39 {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم}.
وفي الآية 40 : {ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير} ويجب مقارنة هذه الآية بالآيات السابقة ومع مفهوم التوبة ومع الوقائع التي كانت السبب في نزول الآية المذكورة.
٭ ذكرتم أن القرآن لم يتطرق إلى كلمة أو معنى التجارة، لكن الله منع الربا وهو نوع من التجارة ؟
{الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} تنذر الآية بغضب الله وبالعقاب الشديد لمن يتعاطى الربا، فما كان موقف الاسلام من الربا وما كانت أسبابه؟ الجواب سيكون مرة أخرى مديناً للفقهاء القدامى الذين شرعوا خارج النص القرآني رغم ادعائهم التقيد به. لقد أغفل القدامى الصريح من النص القرآني ومن الحكم في الأصل الذي ورد في الآية 130 من سورة آل عمران, وقالوا ليست هذه الحال لتقييد المنهى عنه حتى يكون أصل الربا غير منهيّ عنه، بل لمراعاة الواقع والتشنيع عليهم أن في هذه المعاملة ظلماً صارخاً وعدواناً مبيناً، لكن القرآن الكريم أتى بما لم يأت به الفقهاء الأوائل، فما قالته الآية هو حكم في الأصل وهو حكم واضح تماماً، زد على ذلك أن ظروف التنزيل تدل بدون أي شك على أن هذا الحكم كان موجهاً أساساً ضد ما سماه الرسول «دين الجاهلية أو ربا الجاهلية» وهو الدين الذي يتمثل في مضاعفة الدين أضعافاً مضاعفة، ثم يؤول على ما هو أشنع من ذلك وهو استرقاق المدين وسلبه حريته، وربما من حياته نفسها، وقد اقر بذلك بعض الفقهاء كالمرحوم محمد الطاهر بن عاشور اذ كتب في تحليله للآية 275 من سورة البقرة: {والظاهر أن الآية لم يقصد منها الا ربا الجاهلية}. اذن الفائدة المفرطة هي ما حرمه الله، والفائدة المعتدلة هي ما حرمه الفقهاء القدامى، عملاً بقياس مغلوط نسجوه على منوال حكمهم في شرب الخمر. «ان ما حرم كثيره فقليله حرام» والحقيقة في الحالتين أن القياس مغلوط، لأنه لا يصح تمديد القياس من الكمية الى الأصل في الشيء.
٭ كيف ارتكز القانون على التشريع الاسلامي ؟
وقع ذلك منذ الأمويين والى العثمانيين، نوع من التحالف بين الساسة والفقهاء، بموجبه يستلم الفقيه سلطته من الحاكم السياسي الذي يسدل عليه الشرعية والاحترام، وفي مقابل ذلك يقوم الفقيه بتشريع وتأسيس الحكم السياسي، وهذا ليس خاصاً بالحضارة الاسلامية التي لم تشذ عما كان معمولاً به في الحضارات السابقة أو المعاصرة. ففي السعودية مثلاً حيث كانت تتصارع القبائل الى أن تفوقت قبيلة آل سعود.
٭ في مسألة الحكم السياسي، الفقهاء متعلقون بمقولة الخلافة كنظام أساسي اسلامي نابع عن الشريعة، وحكمه إلزامي على المسلمين الى يومنا هذا، من أين أتى هذا التفكير؟
لا توجد آية تذكر ذلك، وكلمة خلافة غير موجودة في القرآن، وكلمة خليفة ذكرها القرآن فقط عند ذكره لآدم، تجرأ الفقهاء تحميل القرآن بما لم يأت به، بل تجرؤوا بالافتراء على الرسول نفسه، ولم أستنبط هذا الكلام وحدي، أو أتى به العلمانيون، بل أتى به أصحاب السنة والفقهاء، عندما كان الرسول يحكم بنفوذه الشخصي، كان ذلك يجري في مكة والمدينة فقط، لذلك كان عندما يستعصي على المؤمنين أمر يذهبون الى الرسول لحله. وفي حياة الرسول لم يفكر أحد كيف سيفعلون من بعده، ولما تدهورت صحة الرسول بصفة فجائية وخطيرة، تساءل الناس من سيقوم مكان الرسول عند اقامة الصلاة، لكن الخصام كان مداره الاستحواذ على السلطة، واشتعلت الحمى القبلية حول الرسول، وليرتاح الرسول قال لهم آتوني بورقة وقلم لأكتب لكم بما لا تضلوا أبداً، لكن عمر عارض ذلك، فامتنعوا عن مده بالورقة والقلم الذين طلبهما مخافة عمر، وبذلك انقطعت أي مرجعية نبوية لأي حكم أو سياسة في الاسلام بصفة قطعية، الفقهاء هم الذين أسسوا للخلافة، حسب ولائهم للخلفاء الراشدين. لكن التنظير والتأسيس للتشريع جاء في عهد الأمويين ثم العباسيين، ثم التشريع المكمل في عهد العثمانيين. وهذا يدل على أن الفقهاء من أولهم لم يترددوا في خدمة أسيادهم، بأن يثقلوا القرآن والسنة بما طاب لهم من تأويلات نسبوها خطأ للقرآن، لاسدال مشروعية مفتعلة، واغلاق عقول الناس حتى في المواد التي شرع لها القرآن، فنحن في حل مما تدعيه بأنها الشرع الوحيد في الاسلام.
٭ اذن لا يكفي ما أتى به القرآن أن يكون قانوناً شاملاً وكاملاً؟
أنا لا أعترف فيما يخص التشريع في اطار اسلامي بمصدر غير القرآن الكريم كأساس لأي تشريع، لكن أقول بأن التشريع الذي أتى به القرآن ضئيل وغير مكتمل في تشريعاته الموضوعية وهي قليلة، لا نستطيع على أسس لما هو موجود حرفياً في القرآن أن تكون ما يمكن أن نسميه مجلة قانونية اسلامية.
٭ كيف يمكن التوفيق بين كل ما ورثناه من تراث فقهي ومواكبة العصر؟
نحن في حاجة الى ثورة فكرية عميقة كاملة حتى يتسنى لنا بعض الحظ بأن ننهض بهذه الأمة الاسلامية المظلومة، وان نتحرر من قبضة من استعملوا الاسلام وتاجروا به وتحدثوا باسمه ونافقوا به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.