الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    عاجل/ دعما لغزة وقفة احتجاجية واضراب عالمي عن الطعام..    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء..    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحاميان يُقدّمان ملاحظات هامّة حول مشروع مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي: بالمرسوم جملة من النقائص والهنات... وبعض الأحكام مضطربة
نشر في الشروق يوم 11 - 04 - 2011

تنظر اليوم الجلسة العامة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حول مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، ومن المنتظر أن يُعرض المرسوم على المصادقة بعد الانتهاء من مرحلة النقاش.
«الشروق» الّتي سبق لها أن نشرت أمس نص المرسوم المشار إليه، تعرضُ اليوم قراءة لعدد من فصول المرسوم وافانا بها الأستاذان الحبيب خذر وعبد المنعم السحباني، في ما يلي نصّ القراءة الّتي كتبها الأستاذان خذر والسحباني:
«كان المطلب الملح الذي تمسكت به الثورة بعد فرار رأس السلطة هو حل المجلسين الصوريين للنواب والمستشارين وتعليق العمل بالدستور الذي بات كالخرقة البالية لكثرة ما تناولته أيدي العابثين بالقص والتلفيق. وقد تمت الاستجابة لذينك المطلبين فكان لزاما التفكير في تكوين مجلس تأسيسي يتولى صياغة الدستور الجديد الذي يفترض أن يلبي مطامح تونس الثورة.
ويقصد بالتأسيس في هذا السياق التأسيس لإقامة بناء الدولة، والمقصود بالمجلس الوطني التأسيسي هو مجموعة الأشخاص المنتخبين المخولين إرساء ركائز بناء جديد للدولة ككل. فهو سلطة أولى، مؤسِّسة ومنتخبة.
وإن المجلس الوطني التأسيسي بصفته تلك سيتولى القيام بمهام جسام في بناء الجمهورية المنتظرة. فهو الذي سيتولى بالأساس صياغة دستور جديد يحدد معالم الدولة الجديدة ، كما أنه سيتولى جملة من المهام الثانوية (مقارنة بالمهمة الأساسية وليس بمعنى وظيفي) التي يقتضيها استمرار الدولة كمرفق عام من قبيل اختيار رئيس مؤقت جديد للدولة وتعيين حكومة مؤقتة جديدة ومراقبتهما والنظر في المراسيم الصادرة بعد قيام الثورة ومباشرة التقنين العادي بما تقتضيه متطلبات سير دواليب الدولة كسن قوانين المالية أو تقنين بعض المسائل الملحة.
واعتبارا لجسامة المهام الموكولة للمجلس الوطني التأسيسي، فإن ترتيبات انتخابه تكتسي خطورة وأهمية تقتضي منا الوقوف عند بعض النقائص التي اعترت مشروع المرسوم .
يجدر بنا ابتداء التوقف عند ملحوظتين منهجيتين. أولاهما أن اللجنة الفنية في الهيئة قد اقتصدت فيما لا حاجة للاقتصاد فيه عندما قدمت مقترحين مدمجين في نفس الأوراق. فهذا الاختيار قد أحدث اضطرابا في تقديم المشروع المقترح إذ وردت بعض النقاط في مقترح ولم ترد في آخر دون أن يكون هناك مبرر. أما الملحوظة المنهجية الثانية فتتعلق بسوء تنظيم وتبويب الأحكام من ذلك أن أحكاما تخص عضوية المجلس الوطني التأسيسي وفقدان العضوية فيه (وهي لا تكون منطقيا إلا بعد إعلان النتائج) قد وردت تحت عنوان «شروط الترشح» كما أن الأحكام المتعلقة بطريقة الاقتراع وردت قبل الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية.
هذا إلى جانب الملاحظات الأصلية التي تخص جوهر الأحكام المتصلة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وذلك في مرحلة ما قبل الاقتراع من ناحية ومرحلة الاقتراع وما بعده من ناحية ثانية.
I / المسائل المتعلقة بمرحلة ما قبل الاقتراع:
أ/ الترشحات:نكتفي في هذا المستوى بثلاث نقاط أولاها وردت مضطربة والثانية يجدر عدم إقرارها والثالثة تجدر إضافتها.
1/ اضطراب بخصوص مشاركة المقيمين بالخارج: من الجيد كون مشروع المرسوم ينص على مشاركة المقيمين في الخارج في الاقتراع (فصل 5) كما ينص على تمثيلهم بطريقة تضبط بأمر (فقرة أخيرة فصل 30 المقترح 2) إذا تم اعتماد التصويت على القائمات فقط. وهذا الحصر غير مبرر ويتوجب تعميم هذا الحق مهما كان نظام الاقتراع.
2/ الحضور الديكوري للمرأة في القائمات: يبدو أن عقلية الحرص على التوازن المصطنع كانت وراء الصيغة المقترحة في هذا الصدد. فقد نص الفصل 15 من مشروع المرسوم على مبدإ التناصف بين النساء والرجال والترتيب بالتناوب صلب القائمات. ونحسب أن هذا الموقف محكوم بنفس تقنيات الحكم السابق من حيث افتعال صورة تسويقية لديمقراطية شكلية ولحضور مصطنع للمرأة خاصة في ظل عدم التنصيص على أي حضور جبري لفئات أخرى كالشباب مثلا. لقد كانت المرأة والرجل صنوان في الثورة وفي سنين الجمر التي سبقتها، وقد تضافرت جهودهما ولا زالت ولكن المرأة كما الرجل حريان بأن يحتل كل منهما مكانه باستحقاق لا منة من طرف متفضل عليه. ولهذا فالأفضل احتراما لكرامة المرأة أن يحذف هذا الشرط وأن يترك الأمر لكل حزب ليبين موقفه من المرأة ممارسة لا قولا وانطلاقا مما لديه من طاقات نسائية يمكن أن تؤتمن على مهمة التأسيس.
3/ نقص يجدر تداركه في خصوص من لا يحق لهم الترشح: نص الفصل 16 من المشروع على عدة أشخاص لا يحق لهم الترشح للمجلس الوطني التأسيسي إلا بعد استقالتهم من المهام المكلفين بها كأعضاء الحكومة مثلا ولكن تلك القائمة لم تتضمن أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ونعتبر أن هذا من النقص الذي يجدر تداركه تفاديا لشبهات عديدة كأن يتم استغلال تلك الصفة لخوض حملة انتخابية مبكرة كما يحصل حاليا لبعض الأعضاء الذين بات المواطن يراهم ويسمعهم في كل المحطات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة.
ب/ الحملة الانتخابية:يمكن الوقوف عند نموذج من الأحكام المضطربة في خصوص استعمال وسائل الإعلام ونموذج من الأحكام المنقوصة بخصوص التحجيرات ونموذج من الأحكام غير السديدة بخصوص الرمز الانتخابي.
1/ أحكام مضطربة بخصوص استعمال وسائل الإعلام في الحملة الانتخابية:
يلاحظ بأن مشروع المرسوم قد قرر في فصله 36 مبدأ حياد «وسائل الإعلام العمومية» فهذا التزام محمول على الوسيلة الإعلامية ذاتها. ثم قرر من ناحية أخرى (فصل 44) أن على المرشح حصر حملته في «وسائل الإعلام الوطنية». وهذا مما قد يخلق تفاوتا بين المترشحين فالمقصود على ما يبدو بوسائل الإعلام الوطنية أوسع من وسائل الإعلام العمومية، ثم ما هو معيار صفة «الوطنية» أهو ما تقدم به القناة نفسها؟ إن كان الأمر كذلك فهل يبقى من السليم مثلا اعتبار قناة تعرف نفسها بكونها «مغاربية» ضمن القنوات الوطنية؟ وهل يجوز اعتبار قناة تونسية تبث من خارج البلاد قناة وطنية؟ والأسهل حصر الحملة الانتخابية في الإعلام العمومي الملزم أصلا بالحياد.
2/ أحكام منقوصة في شأن التحجيرات المتعلقة بالحملة الانتخابية: من المهم كون المشروع ينص على تحجير الدعاية الانتخابية في بيوت العبادة وفي الإدارات العمومية (37) كما ينص على أنه يحجر على كل عون من أعوان السلطة العمومية أن يوزع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم. كما يمنع استعمال وسائل ومعدات الإدارة في الدعاية الانتخابية لأحد المترشحين أو إحدى القائمات المترشحة (38). وهذه التحجيرات مهمة جدا لعدم توظيف دور العبادة ولعدم توظيف الإدارة ومقدرات الدولة لفائدة جهة أو شخص. فحياد الإدارة ضمانة لا بديل عنها، كما أن دُور العبادة يجب أن لا يتجاوز ما يقدم فيها تناول العملية الانتخابية في وجهاتها العامة وضوابط الاختيار الشرعي كما يراه أهل الاختصاص ولا يمكن مطلقا أن يتم تجاوز ذلك للحديث عن شخص أو جهة محددة. ولكن ما يلاحظ هو كون العقوبة المقررة في هذا الشأن مخففة جدا لا تتجاوز في أقصاها خطية بخمس مائة دينار (70). والحقيقة أنها لا تعد عقوبة مانعة من التجاسر على ارتكاب الفعل الممنوع.
3/ أحكام غير سديدة في خصوص الرمز الانتخابي: ينص المشروع (فصل 52 فقرة 3) على أنه «يتعين على كل قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات». والمشكل المطروح هو في وجوب وجود الرمز واقتران ذلك مع جعل صلاحية تقديم الرموز مسندة إلى الهيئة، فماذا لو كانت هذه الرموز غير مقبولة كأن تكون مثلا لحيوانات مستهجنة؟ هل تجبر القائمة على أن تقبل رمزا لها الحمار أو القرد مثلا؟ الأسلم هو جعل اقتراح الرمز بيد القائمة نفسها ولا تراقب الهيئة إلا عدم سبق إسناد الرمز.
II / المسائل المتعلقة بالاقتراع وما بعده:
أ/ الاقتراع:نقف في هذا المستوى عند ثلاث مسائل أولاهما تتعلق بأحكام مكررة وثانيتهما بأحكام غير مبررة وثالثتها بأحكام منتفية.
1/ أحكام مكررة يجدر دمجها:
يلاحظ بأن الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من المشروع تنص على عقوبة ل«كل من يتعمد التأثير على الناخبين أو إرهابهم سواء داخل مكتب الاقتراع أو خارجه» ثم نجد تقريبا نفس الجريمة في الفقرة الثالثة من الفصل الموالي إذ تنص على عقوبة أشد ل«كل من أخل بحرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به». والظاهر أن هناك تداخلا كبيرا بين الجريمتين إذ تتطابقان في الجزء الأكبر منهما مما يبرر دمج الفقرتين في فصل واحد وتوحيد العقوبة.
2/ أحكام غير مبررة بخصوص الأوراق الملغاة: تنص الفقرة الأولى من الفصل 68 من المشروع على عقوبة بستة أشهر سجن و بخطية ل«كل من تعمد إدراج إسم في قائمات الناخبين أو إهمال إسم على خلاف أحكام هذا المرسوم». هذا نص غريب من نواحي عدة، فهو من ناحية يبعث عن الشك في سرية الاقتراع وإلا فكيف سيعرف صاحب الورقة المعنية؟ ثم هل سنكون بصدد انتخابات أم بصدد عمل عسكري سينفذه الناخبون بانضباط والتزام منشؤهما الإكراه لا القناعة؟ هل يعقل أن يجد شيخ سبعيني أو أكثر نفسه في السجن لأنه قد أهمل إسما أو زاد إسما؟ إن بقيت الأحكام بهذا الحال ففي ذلك دعوة غير مباشرة لقسم كبير من آبائنا وأمهاتنا لعدم التصويت فالبقاء في البيت في تلك الحالة أسلم من المخاطرة بالسجن. إن الحل أبسط من ذلك بكثير وهو اعتبار الورقة التي تتضمن ذلك ملغاة وينتهي الأمر.
3/ غياب أحكام لحالة الوفاة بعد غلق الترشحات أو بين الدورتين في صورة الاقتراع على الأفراد: من الغريب أن نص المشروع لم يتحسب للموت. نذكر بأن الموت حق وما تدري نفس متى يحين أجلها. ولهذا فقد وجب تضمين أحكام تخص حالة الوفاة في نظام القائمات وفي نظام الأفراد وبين الدورتين في النظام الثاني خاصة.
ب/ النتائج: يمكن الوقوف عند مسألتين أولاهما تقررت أحكام منظمة لها نرى أنها حرية بالنقاش أما الثانية فتمثل فراغا يجب تداركه.
1/ حالة التساوي في الأصوات لمقعد واحد: إذ ينص المشروع في مقترحه الأول بالنسبة إلى طريقة الاقتراع (وهي على الأفراد) بأنه في صورة التساوي بين المترشحين يتم التصريح بفوز المترشح الأكبر سنا (فصل 33). والرأي أن هذا التقليد مما يجدر خرقه. ويمكن تبرير ذلك بأن من أحرز وهو في سن أقل من الآخر نفس الأصوات فمعنى ذلك أنه لو كان في سنه لرجحت كفة الأصوات لفائدته. ثم أنه بعد الثورة التي كان للشباب فيه دور فعال بات من الحري التنصيص على أنه في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا.
2/ انتفاء موعد نهائي للجزم بتركيبة المجلس: إذ أن هناك إمكانية لصدور حكم بإبطال النتائج في دائرة ما أو في مقعد ما ويلاحظ في هذا الصدد أن مشروع المرسوم لم يحدد سقفا زمنيا للبت النهائي في الطعون كما أنه لم ينص على أي أجل لانتخابات الإعادة عندما تحوج الضرورة لانتخابات تكميلية جزئية. ونفس الفراغ يلاحظ بخصوص ما قرره المشروع من إمكانية استقالة أو تخلي أو عزل عضو أو أكثر من المجلس بعد التصريح بفوزه ولكن دون التنصيص على آلية أو اجراءات لسد الشغور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.