ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحاميان يُقدّمان ملاحظات هامّة حول مشروع مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي: بالمرسوم جملة من النقائص والهنات... وبعض الأحكام مضطربة
نشر في الشروق يوم 11 - 04 - 2011

تنظر اليوم الجلسة العامة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حول مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، ومن المنتظر أن يُعرض المرسوم على المصادقة بعد الانتهاء من مرحلة النقاش.
«الشروق» الّتي سبق لها أن نشرت أمس نص المرسوم المشار إليه، تعرضُ اليوم قراءة لعدد من فصول المرسوم وافانا بها الأستاذان الحبيب خذر وعبد المنعم السحباني، في ما يلي نصّ القراءة الّتي كتبها الأستاذان خذر والسحباني:
«كان المطلب الملح الذي تمسكت به الثورة بعد فرار رأس السلطة هو حل المجلسين الصوريين للنواب والمستشارين وتعليق العمل بالدستور الذي بات كالخرقة البالية لكثرة ما تناولته أيدي العابثين بالقص والتلفيق. وقد تمت الاستجابة لذينك المطلبين فكان لزاما التفكير في تكوين مجلس تأسيسي يتولى صياغة الدستور الجديد الذي يفترض أن يلبي مطامح تونس الثورة.
ويقصد بالتأسيس في هذا السياق التأسيس لإقامة بناء الدولة، والمقصود بالمجلس الوطني التأسيسي هو مجموعة الأشخاص المنتخبين المخولين إرساء ركائز بناء جديد للدولة ككل. فهو سلطة أولى، مؤسِّسة ومنتخبة.
وإن المجلس الوطني التأسيسي بصفته تلك سيتولى القيام بمهام جسام في بناء الجمهورية المنتظرة. فهو الذي سيتولى بالأساس صياغة دستور جديد يحدد معالم الدولة الجديدة ، كما أنه سيتولى جملة من المهام الثانوية (مقارنة بالمهمة الأساسية وليس بمعنى وظيفي) التي يقتضيها استمرار الدولة كمرفق عام من قبيل اختيار رئيس مؤقت جديد للدولة وتعيين حكومة مؤقتة جديدة ومراقبتهما والنظر في المراسيم الصادرة بعد قيام الثورة ومباشرة التقنين العادي بما تقتضيه متطلبات سير دواليب الدولة كسن قوانين المالية أو تقنين بعض المسائل الملحة.
واعتبارا لجسامة المهام الموكولة للمجلس الوطني التأسيسي، فإن ترتيبات انتخابه تكتسي خطورة وأهمية تقتضي منا الوقوف عند بعض النقائص التي اعترت مشروع المرسوم .
يجدر بنا ابتداء التوقف عند ملحوظتين منهجيتين. أولاهما أن اللجنة الفنية في الهيئة قد اقتصدت فيما لا حاجة للاقتصاد فيه عندما قدمت مقترحين مدمجين في نفس الأوراق. فهذا الاختيار قد أحدث اضطرابا في تقديم المشروع المقترح إذ وردت بعض النقاط في مقترح ولم ترد في آخر دون أن يكون هناك مبرر. أما الملحوظة المنهجية الثانية فتتعلق بسوء تنظيم وتبويب الأحكام من ذلك أن أحكاما تخص عضوية المجلس الوطني التأسيسي وفقدان العضوية فيه (وهي لا تكون منطقيا إلا بعد إعلان النتائج) قد وردت تحت عنوان «شروط الترشح» كما أن الأحكام المتعلقة بطريقة الاقتراع وردت قبل الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية.
هذا إلى جانب الملاحظات الأصلية التي تخص جوهر الأحكام المتصلة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وذلك في مرحلة ما قبل الاقتراع من ناحية ومرحلة الاقتراع وما بعده من ناحية ثانية.
I / المسائل المتعلقة بمرحلة ما قبل الاقتراع:
أ/ الترشحات:نكتفي في هذا المستوى بثلاث نقاط أولاها وردت مضطربة والثانية يجدر عدم إقرارها والثالثة تجدر إضافتها.
1/ اضطراب بخصوص مشاركة المقيمين بالخارج: من الجيد كون مشروع المرسوم ينص على مشاركة المقيمين في الخارج في الاقتراع (فصل 5) كما ينص على تمثيلهم بطريقة تضبط بأمر (فقرة أخيرة فصل 30 المقترح 2) إذا تم اعتماد التصويت على القائمات فقط. وهذا الحصر غير مبرر ويتوجب تعميم هذا الحق مهما كان نظام الاقتراع.
2/ الحضور الديكوري للمرأة في القائمات: يبدو أن عقلية الحرص على التوازن المصطنع كانت وراء الصيغة المقترحة في هذا الصدد. فقد نص الفصل 15 من مشروع المرسوم على مبدإ التناصف بين النساء والرجال والترتيب بالتناوب صلب القائمات. ونحسب أن هذا الموقف محكوم بنفس تقنيات الحكم السابق من حيث افتعال صورة تسويقية لديمقراطية شكلية ولحضور مصطنع للمرأة خاصة في ظل عدم التنصيص على أي حضور جبري لفئات أخرى كالشباب مثلا. لقد كانت المرأة والرجل صنوان في الثورة وفي سنين الجمر التي سبقتها، وقد تضافرت جهودهما ولا زالت ولكن المرأة كما الرجل حريان بأن يحتل كل منهما مكانه باستحقاق لا منة من طرف متفضل عليه. ولهذا فالأفضل احتراما لكرامة المرأة أن يحذف هذا الشرط وأن يترك الأمر لكل حزب ليبين موقفه من المرأة ممارسة لا قولا وانطلاقا مما لديه من طاقات نسائية يمكن أن تؤتمن على مهمة التأسيس.
3/ نقص يجدر تداركه في خصوص من لا يحق لهم الترشح: نص الفصل 16 من المشروع على عدة أشخاص لا يحق لهم الترشح للمجلس الوطني التأسيسي إلا بعد استقالتهم من المهام المكلفين بها كأعضاء الحكومة مثلا ولكن تلك القائمة لم تتضمن أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ونعتبر أن هذا من النقص الذي يجدر تداركه تفاديا لشبهات عديدة كأن يتم استغلال تلك الصفة لخوض حملة انتخابية مبكرة كما يحصل حاليا لبعض الأعضاء الذين بات المواطن يراهم ويسمعهم في كل المحطات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة.
ب/ الحملة الانتخابية:يمكن الوقوف عند نموذج من الأحكام المضطربة في خصوص استعمال وسائل الإعلام ونموذج من الأحكام المنقوصة بخصوص التحجيرات ونموذج من الأحكام غير السديدة بخصوص الرمز الانتخابي.
1/ أحكام مضطربة بخصوص استعمال وسائل الإعلام في الحملة الانتخابية:
يلاحظ بأن مشروع المرسوم قد قرر في فصله 36 مبدأ حياد «وسائل الإعلام العمومية» فهذا التزام محمول على الوسيلة الإعلامية ذاتها. ثم قرر من ناحية أخرى (فصل 44) أن على المرشح حصر حملته في «وسائل الإعلام الوطنية». وهذا مما قد يخلق تفاوتا بين المترشحين فالمقصود على ما يبدو بوسائل الإعلام الوطنية أوسع من وسائل الإعلام العمومية، ثم ما هو معيار صفة «الوطنية» أهو ما تقدم به القناة نفسها؟ إن كان الأمر كذلك فهل يبقى من السليم مثلا اعتبار قناة تعرف نفسها بكونها «مغاربية» ضمن القنوات الوطنية؟ وهل يجوز اعتبار قناة تونسية تبث من خارج البلاد قناة وطنية؟ والأسهل حصر الحملة الانتخابية في الإعلام العمومي الملزم أصلا بالحياد.
2/ أحكام منقوصة في شأن التحجيرات المتعلقة بالحملة الانتخابية: من المهم كون المشروع ينص على تحجير الدعاية الانتخابية في بيوت العبادة وفي الإدارات العمومية (37) كما ينص على أنه يحجر على كل عون من أعوان السلطة العمومية أن يوزع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم. كما يمنع استعمال وسائل ومعدات الإدارة في الدعاية الانتخابية لأحد المترشحين أو إحدى القائمات المترشحة (38). وهذه التحجيرات مهمة جدا لعدم توظيف دور العبادة ولعدم توظيف الإدارة ومقدرات الدولة لفائدة جهة أو شخص. فحياد الإدارة ضمانة لا بديل عنها، كما أن دُور العبادة يجب أن لا يتجاوز ما يقدم فيها تناول العملية الانتخابية في وجهاتها العامة وضوابط الاختيار الشرعي كما يراه أهل الاختصاص ولا يمكن مطلقا أن يتم تجاوز ذلك للحديث عن شخص أو جهة محددة. ولكن ما يلاحظ هو كون العقوبة المقررة في هذا الشأن مخففة جدا لا تتجاوز في أقصاها خطية بخمس مائة دينار (70). والحقيقة أنها لا تعد عقوبة مانعة من التجاسر على ارتكاب الفعل الممنوع.
3/ أحكام غير سديدة في خصوص الرمز الانتخابي: ينص المشروع (فصل 52 فقرة 3) على أنه «يتعين على كل قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات». والمشكل المطروح هو في وجوب وجود الرمز واقتران ذلك مع جعل صلاحية تقديم الرموز مسندة إلى الهيئة، فماذا لو كانت هذه الرموز غير مقبولة كأن تكون مثلا لحيوانات مستهجنة؟ هل تجبر القائمة على أن تقبل رمزا لها الحمار أو القرد مثلا؟ الأسلم هو جعل اقتراح الرمز بيد القائمة نفسها ولا تراقب الهيئة إلا عدم سبق إسناد الرمز.
II / المسائل المتعلقة بالاقتراع وما بعده:
أ/ الاقتراع:نقف في هذا المستوى عند ثلاث مسائل أولاهما تتعلق بأحكام مكررة وثانيتهما بأحكام غير مبررة وثالثتها بأحكام منتفية.
1/ أحكام مكررة يجدر دمجها:
يلاحظ بأن الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من المشروع تنص على عقوبة ل«كل من يتعمد التأثير على الناخبين أو إرهابهم سواء داخل مكتب الاقتراع أو خارجه» ثم نجد تقريبا نفس الجريمة في الفقرة الثالثة من الفصل الموالي إذ تنص على عقوبة أشد ل«كل من أخل بحرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به». والظاهر أن هناك تداخلا كبيرا بين الجريمتين إذ تتطابقان في الجزء الأكبر منهما مما يبرر دمج الفقرتين في فصل واحد وتوحيد العقوبة.
2/ أحكام غير مبررة بخصوص الأوراق الملغاة: تنص الفقرة الأولى من الفصل 68 من المشروع على عقوبة بستة أشهر سجن و بخطية ل«كل من تعمد إدراج إسم في قائمات الناخبين أو إهمال إسم على خلاف أحكام هذا المرسوم». هذا نص غريب من نواحي عدة، فهو من ناحية يبعث عن الشك في سرية الاقتراع وإلا فكيف سيعرف صاحب الورقة المعنية؟ ثم هل سنكون بصدد انتخابات أم بصدد عمل عسكري سينفذه الناخبون بانضباط والتزام منشؤهما الإكراه لا القناعة؟ هل يعقل أن يجد شيخ سبعيني أو أكثر نفسه في السجن لأنه قد أهمل إسما أو زاد إسما؟ إن بقيت الأحكام بهذا الحال ففي ذلك دعوة غير مباشرة لقسم كبير من آبائنا وأمهاتنا لعدم التصويت فالبقاء في البيت في تلك الحالة أسلم من المخاطرة بالسجن. إن الحل أبسط من ذلك بكثير وهو اعتبار الورقة التي تتضمن ذلك ملغاة وينتهي الأمر.
3/ غياب أحكام لحالة الوفاة بعد غلق الترشحات أو بين الدورتين في صورة الاقتراع على الأفراد: من الغريب أن نص المشروع لم يتحسب للموت. نذكر بأن الموت حق وما تدري نفس متى يحين أجلها. ولهذا فقد وجب تضمين أحكام تخص حالة الوفاة في نظام القائمات وفي نظام الأفراد وبين الدورتين في النظام الثاني خاصة.
ب/ النتائج: يمكن الوقوف عند مسألتين أولاهما تقررت أحكام منظمة لها نرى أنها حرية بالنقاش أما الثانية فتمثل فراغا يجب تداركه.
1/ حالة التساوي في الأصوات لمقعد واحد: إذ ينص المشروع في مقترحه الأول بالنسبة إلى طريقة الاقتراع (وهي على الأفراد) بأنه في صورة التساوي بين المترشحين يتم التصريح بفوز المترشح الأكبر سنا (فصل 33). والرأي أن هذا التقليد مما يجدر خرقه. ويمكن تبرير ذلك بأن من أحرز وهو في سن أقل من الآخر نفس الأصوات فمعنى ذلك أنه لو كان في سنه لرجحت كفة الأصوات لفائدته. ثم أنه بعد الثورة التي كان للشباب فيه دور فعال بات من الحري التنصيص على أنه في حالة التساوي يفوز الأصغر سنا.
2/ انتفاء موعد نهائي للجزم بتركيبة المجلس: إذ أن هناك إمكانية لصدور حكم بإبطال النتائج في دائرة ما أو في مقعد ما ويلاحظ في هذا الصدد أن مشروع المرسوم لم يحدد سقفا زمنيا للبت النهائي في الطعون كما أنه لم ينص على أي أجل لانتخابات الإعادة عندما تحوج الضرورة لانتخابات تكميلية جزئية. ونفس الفراغ يلاحظ بخصوص ما قرره المشروع من إمكانية استقالة أو تخلي أو عزل عضو أو أكثر من المجلس بعد التصريح بفوزه ولكن دون التنصيص على آلية أو اجراءات لسد الشغور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.