تونس الشروق : طالب مجلس حقوق الانسان بجنيف المكلف بالبحث في الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الاطار الأمني صابر العجيلي الدولة التونسية بتقديم إيضاحات حول ما نسب اليها من انتهاكات في حق العجيلي. وقد نشر فريق العمل بمجلس حقوق الانسان التابع لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان بجينيف تقريرا على موقع الأممالمتحدة وجه فيه رسالة الى الحكومة التونسية يسترعي فيها انتباهها الى أن الانتهاكات والإساءات التي يتعرض لها المدير السابق للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بسلامة التراب صابر العجيلي تشكل خرقا للفصل ال12 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من الحكومة التونسية بتاريخ 18 03 1969 الذي يقر بأن لكل شخص الحق في التمتع بالصحة البدنية والذهنية. كما ذكرتها بقواعد نلسن مانديلا المصادق عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2015 التي تحمل الدول مسؤولية ضمان حق السجناء في العلاج. كما استرعت انتباهها للقواعد والمبادىء الأساسية الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من الدولة التونسية بتاريخ 1969-3-18 وبالخصوص الفصلين ال9وال10 اللذين يمنعان الاحتجاز العشوائي. وتضمن حق كل سجين في المعاملة الكريمة والإنسانية ومنع التعذيب وسوء المعاملة مثلما تقتضيه أحكام الفصل ال7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصول ال16وال2 من اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من الدولة التونسية بتاريخ 23 09 1988 . وطالب فريق العمل الحكومة التونسية بتقديم التوضيحات في خصوص ما ينسب إليها من انتهاكات وإساءات في أقرب الآجال. كما دعا الحكومة التونسية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق صابر العجيلي. لمنع تكرر الانتهاكات السابقة ودعا فريق العمل الحكومة التونسية الى اتخاذ إجراءات حينية لضمان السلامة الجسدية والذهنية لصابر العجيلي. وطالبها بجميع الإيضاحات التي يمكن أن تقدمها في هذا الخصوص. خروقات كبيرة قبلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بجنيف مؤخرا النظر في الشكاية التي تقدم بها فريق الدفاع عن العجيلي عن طريق محام فرنسي مختص في القانون الدولي ضدّ الدولة التونسية ووزارة الدفاع وقاضي التحقيق العسكري. وأوضح الدفاع ل»الشروق» أن المفوضية لا تنظر الا في التجاوزات الشكلية مشيرا إلى أن المشتكى بهم خرقوا أحكام الفصلين ال9 وال14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس. وتمسك الدفاع بوجود خروقات وتجاوزات شكلية شابت ملف القضية خاصة في ما تعلق باحتجاز منوبه بصفة غير قانونية باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع وعدم التمديد فيها ثم إصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن بطريقة تعسفية دون استنطاقه. كما أن منوبهم العجيلي تعرض لشكل من أشكال التعذيب طبق الفصل عدد 2 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. ونذكر بأن صابر العجيلي موقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة فيما حفظت في حقه التهمة في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي.