قراصنة يخترقون وزارة دفاع بريطانيا ويصلون إلى رواتب العسكريين    الصحة العالمية تحذر من شن عملية عسكرية في رفح    سعيد.. سيحال على العدالة كل من تم تعيينه لمحاربة الفساد فانخرط في شبكاته (فيديو)    بالفيديو: قيس سعيد: تم اليوم إعادة حوالي 400 مهاجر غير نظامي    في لقائه بخبراء من البنك الدولي: وزير الصحة يؤكد على أهمية التعاون المشترك لتحسين الخدمات    صادرات قطاع القوارص ترتفع بنسبة 15,4 بالمائة    النادي الصفاقسي يوضح تفاصيل احترازه ضد الترجي    معبر راس جدير والهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء قيس سعيد بوزير الداخلية الليبي    جامعة كرة القدم تحدد موعد جلستها العامة العادية    مجلس الحرب الصهيوني يقرر استمرار العملية العسكرية في رفح    أريانة.. غلق المصب العشوائي بسيدي ثابت    طقس الليلة: مغيم مع هبوب رياح قوية في كافة مجالاتنا البحرية    ياسمين الحمامات.. القبض على تونسي وامرأة اجنبية بحوزتهما كمية من المخدرات    هل يساهم تراجع التضخم في انخفاض الأسعار؟.. خبير اقتصادي يوضّح    فتح بحث تحقيقي ضدّ المنصف المرزوقي    مدنين: حجز أكثر من 11 طن من الفرينة والسميد المدعم وحوالي 09 أطنان من العجين الغذائي    لأول مرة في مسيرته الفنية: الفنان لمين النهدي في مسرحية للأطفال    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة 'سينما تدور'    وفاة مقدم البرامج والكاتب الفرنسي برنار بيفو    رياض دغفوس: لا يوجد خطر على الملقحين بهذا اللقاح    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    كرة اليد: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري من 6 إلى 8 ماي الجاري بالحمامات.    مدنين: استعدادات حثيثة بالميناء التجاري بجرجيس لموسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج    فيديو/ تتويج الروائييْن صحبي كرعاني وعزة فيلالي ب"الكومار الذهبي" للجوائز الأدبية..تصريحات..    التيار الشعبي : تحديد موعد الانتخابات الرئاسية من شأنه إنهاء الجدل حول هذا الاستحقاق    عاجل : القاء القبض على السوداني بطل الكونغ فو    تصنيف اللاعبات المحترفات:أنس جابر تتقدم إلى المركز الثامن.    تعرّض أعوانها لإعتداء من طرف ''الأفارقة'': إدارة الحرس الوطني تُوضّح    بداية من مساء الغد: وصول التقلّبات الجوّية الى تونس    ناجي جلّول يترشح للانتخابات الرئاسية    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024    سليانة: حريق يأتي على أكثر من 3 هكتارات من القمح    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة تفادي النزول    جندوبة: تعرض عائلة الى الاختناق بالغاز والحماية المدنية تتدخل    عاجل/حادثة اعتداء تلميذة على أستاذها ب"شفرة حلاقة": معطيات وتفاصيل جديدة..    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    عاجل/ حزب الله يشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مستوطنات ومواقع صهيونية    مطالب «غريبة» للأهلي قبل مواجهة الترجي    صادم: قاصرتان تستدرجان سائق سيارة "تاكسي" وتسلبانه تحت التهديد..    اليوم: طقس بمواصفات صيفية    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    القيروان ...تقدم إنجاز جسرين على الطريق الجهوية رقم 99    عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي    مصادقة على تمويل 100 مشروع فلاحي ببنزرت    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ مقتل شخصين في اطلاق نار بضواحي باريس..    أنباء عن الترفيع في الفاتورة: الستاغ تًوضّح    أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الرئيس لنزاعات الدولة ل «الشروق».. هكذا رفض لبنان استرجاع ليلى الطرابلسي أموالها المصادرة
نشر في الشروق يوم 26 - 04 - 2019

قضت محكمة التعقيب اللبنانية مؤخرا برفض مطلب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الاسبق بن علي لاسترجاع مبلغ 28 مليون دولار المودعة باسمها لدى البنك اللبناني الكندي.
تونس : الشروق :
يذكر ان الصك الذي تسلمته الدولة التونسية من دولة لبنان سنة 2013 مضمن به مبلغ 28 مليون دولار أمريكي كأموال منهوبة مسترجعة من لبنان تم الاستيلاء عليها في العهد السابق من طرف ليلى الطرابلسي ومودعة بالحساب السري لدى البنك اللبناني الكندي والتي تم تجميدها بناء على قرار وحدة المعلومات المالية اللبنانية (هيئة التحقيق الخاصة ).
إلا أن ليلى الطرابلسي سعت جاهدة لاسترجاع المبلغ المذكور من البنك المركزي التونسي ونشرت عديد القضايا الاستعجالية بلبنان وتم رفضها لدى الطور الابتدائي والاستئنافي.
ولتدقيق الفهم القانوني للإجراءات التي تمت بها مصادرة الحساب البنكي بلبنان وموقف القضاء اللبناني تم التباحث مع المستشار الرئيس لنزاعات الدولة المختص في قضايا الفساد المالي منير الشاذلي في مخرجات القضية وتداعياتها القانونية
* ماهو السند القانوني للمصادرة الجزائية في كل من تونس ولبنان؟
يعتبر كل من الفصل 5 من المجلة الجزائية التونسية والمادة 42 من قانون العقوبات اللبناني أن المصادرة عقوبة جزائية تكميلية (القانون التونسي) وعقوبة فرعية أو إضافية (القانون اللبناني) وتشمل المصادرة طبقا للفصل 28 من المجلة الجزائية التونسية الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لايقاع الجريمة.
وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة وتشمل طبقا للمادة 69 من قانون العقوبات اللبناني الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما
* كيف تمت عملية مصادرة الأموال الراجعة للحساب السري لليلى الطرابلسي بلبنان ؟
القانون الجزائي اللبناني يتوافق مع القانون الجزائي التونسي في تصنيف المصادرة كعقوبة جزائية توقع على المحكوم عليه عند الحكم بالإدانة وفي اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحكم الجنائي القاضي بثبوت الادانة وتسليط العقوبات ، كما يتلاءم تصنيف المصادرة كعقوبة جزائية مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة ومن بينها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة التونسية سنة 2008 والتي تعرف المصادرة بأنها :«تشمل التجريد حيثما انطبق ، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى» فعبارتي «التجريد» و«الحرمان» تشيران إلى الطبيعة العقابية للمصادرة.
وتطبيقا لأحكام المادة 5 من المجلة الجزائية التونسية ، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس (1) حكمها عدد 23004 بتاريخ 20062011 المتمم بقرار الشرح المؤرخ في 13122011 قاضيا بإدانة المتهمين زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي وعقابهما بالسجن لمدة معينة وخطايا مالية وكذلك استصفاء الأموال المحجوزة عنهما بتونس ومصادرة المبلغ المالي المجمد بحساب ليلى بالمصرف اللبناني الكندي.
وتشير مستندات الحكم ومنطوقه بوضوح أن الاستصفاء والمصادرة جزء من العقاب الجزائي الذي تسلط على المحكوم عليهما ، مكمل أو مضاف للعقوبات الأصلية بالسجن والخطية باعتبار أن الأموال محل الاستصفاء والمصادرة تمثل عائدات الجرائم التي حوكما من أجلها.
وقد أمكن تنفيذ الحكم بالنسبة لاستصفاء الأموال الموجودة بتونس في حين تعلق الطلب الموجه إلى السلطات اللبنانية المختصة بتنفيذ الحكم موضوع طلب التعاون وذلك في فرعه الجزائي الخاص بمصادرة واسترجاع الاموال المجمدة بالحساب البنكي بلبنان.
* كيف سعت ليلى الطرابلسي لاسترجاع الأموال المصادرة والمسترجعة للبنك المركزي التونسي؟
بعد اعتراضها على اجراءات إكساء الصبغة التنفيذية للحكم الجنائي القاضي بالمصادرة وبتاريخ 652016 تقدمت ليلى الطرابلسي بدعوى مستعجلة امام قاضي الامور المستعجلة في بيروت طالبة طبقا للقانون اللبناني منحها «سلفة وقتية» بقيمة المبلغ المصادر الذي حوّل الى البنك المركزي التونسي لحساب الدولة التونسية بتاريخ 242013 وذلك استناداً الى الفقرة 3 من المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية والى استنادها الخاطئ بأن الدين المطالب به غير قابل لنزاع جدي.
* لماذا اعتبر القضاء اللبناني ليلي الطرابلسي فاقدة للأهلية وغير مخولة لمقاضاة الدولة التونسية؟
ليلى الطرابلسي فاقدة لأهليتها بقوة القانون وطلبنا من القضاء اللبناني تطبيق أحكام الفصل 30 من المجلة الجزائية التونسية الذي تنص على أنه يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.
ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي مبلغ ولو جزئي من مداخيلها...».
وعليه فان ليلى الطرابلسي ونظرا لعديد الاحكام السالبة للحرية الصادرة ضدها لعشرات السنين لا يمكنها القيام باسمها الخاص ضد الدولة.
* هل ان القضاء اللبناني مخول لتطبيق أحكام الفصل 30 من المجلة الجزائية التونسية مباشرة؟
القانون اللبناني لا يوجب اعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الاجنبية التي تتناول موضوع الاهلية حيث تنصّ المادة 1012 من أصول المحاكمات المدنية اللبنانية على انه «تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الاجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي مفاعيلها حكماً في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط ان لا تكون موضوع نزاع».
وعليه فقد استقر القضاء اللبناني في مختلف درجاته على اعتبار قضايا الاهلية تهم النظام العام ويقتضي التقيد بها دون الحاجة الى صيغة تنفيذية ولا الى حكم مستقل بالتجريد من الحقوق المدنية.
وتعتبر ليلى الطرابلسي فاقدة لأهليتها وفقا لأحكام السجن الصادرة ضدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.