إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    وزارة التربية تكشف روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    البنتاغون: اإصابة 365 عسكريا أمريكيا منذ انطلاق الحرب ضد إيران    تنبيه عاجل: اليوم وغدوة برشا بلايص بلاش ضوء؟ اليك القائمة الكاملة للمناطق    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم من الجولة الثامنة إيابا    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي    الرابطة الأولى: تشكيلة النجم الساحلي في مواجهة الترجي الرياضي    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    غدا: الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    جامعة صفاقس تصنّف الأولى على الصعيد الوطني و23 افريقيا حسب مؤشر َ AD العلمي    برامج التحول الرقمي للمنظومة القضائية محور جلسة عمل بوزارة العدل    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    انطلق أمس.. الحمامات تحتضن فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للصحة الرقمية    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي ومستقبل المرسى أبرز المستفيدين    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الاخوين القروي ..رفض رفع تحجير السفر وتجميد الأموال
نشر في الشروق يوم 31 - 07 - 2019

علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض أمس مطلبي رفع تحجير السفر وتجميد الأموال في حق كل من رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وذلك في ما بات يعرف بملف قضية تبييض الاموال.
تونس (الشروق)
وكان قاضي التحقيق قد اتخذ مؤخرا التدابير الاحترازية في حق الأخوين القروي في انتظار استكمال الابحاث والتحريات . كما قرر إثر استنطاقهما الإبقاء عليهما بحالة سراح.
ويشار الى أن هيئة الدفاع عن الأخوين القروي كانت قد أشادت في تصريح سابق ل «الشروق « بحسن تعامل قاضي التحقيق مع الملف دون خضوعه لأي ضغوطات .
وأكدت أن منوبها نبيل القروي خاصة خضع للتحقيق في كتف الاريحية. و قد فند كل ما جاء في شكاية منظمة أنا يقظ. وبين أنها مجرد «افتراءات وادعاءات باطلة «.
فيما قدمت هيئة الدفاع تقارير كتابية في الغرض .
ومن المنتظر أن تستأنف هيئة الدفاع قرار قاضي التحقيق المذكور.
تدابير احترازية
أوضح مصدر قانوني ل"الشروق" أن الفصل 15 (مكرر) نص على أن : لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.
ويمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أومحاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
وفي صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، للمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام. وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
وفي حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف.
فيما نص الفصل 15 (ثالثا) على أن: تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أورفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة الى وكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة الى من عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.
أما بخصوص قرار تجميد الأموال فإنه يتعلق بالممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أوغير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، وأيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، وأيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي الذي يثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.
والتجميد هو فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أوتبديلها أو التصرف فيها أونقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أوإخضاعها للحراسة أوالسيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
وجاء بالفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أنه : يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة .
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أوإلى إيداعها أوإخفائها أوتمويهها أوإدارتها أوإدماجها أوحفظها أومحاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أوالتحريض عليه أوتسهيله أوإلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية. ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.