تمزيق استدعاء امتحان الباكالوريا: بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي ونداءات لإنصاف التلميذة    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    إسرائيل – إيران: أسبوع من الحرب ومئات القتلى… والحصيلة البشرية في تصاعد    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟    إنتقالات: بارما الإيطالي يكشف عن هوية مدربه الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عبد المجيد العبدلي : الصواريخ الإيرانية أربكت إسرائيل وحيّرت أمريكا.. وما يحدث ليس حربًا بل عدوان مسلح    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    اتحاد الشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    باجة: تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة...قضية المدرسة الدولية بقرطاج... مجددا أمام الدائرة الجنائية
نشر في الشروق يوم 14 - 11 - 2019

نظرت محكمة التعقيب مؤخرا في ما يعرف بملف المدرسة الدولية بقرطاج. وقررت قبول مطلبي التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
تونس : الشروق :
انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في 2011 حول ظروف وملابسات تكوين المدرسة الدولية بقرطاج بين كل من سهى عرفات الطويل أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات وأسماء المحجوب قريبة ليلى الطرابلسي .
وأثبتت الابحاث وجود عديد الخروقات والتجاوزات في حق الدولة التونسية نتيجة المحاباة واستغلال النفوذ .
وشمل الاتهام كلا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ورضا قريرة وفرحات مديني، وسميرة الخياش، وليلى الطرابلسي، وأسماء المحجوب.
في مرحلة أولى من التقاضي أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية جملة المتهمين. وأصدرت أحكاما سجنية متفاوتة مع خطايا مالية بالجملة .
ثم بإحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت نهائيا حضوريا في حق سميرة الخياش وفرحات المديني ورضا قريرة وأسماء محجوب وغيابيا في حق زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل من سميرة خياش ورضا قريرة وفرحات المديني والقضاء مجددا في حقهم بإيقاف المحاكمة بموجب المصالحة في المجال الإداري وإقراره في حق أسماء المحجوب وليلى الطرابلسي وزين العابدين بن علي .
إلا أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس تولى تعقيب الحكم المذكور.
محكمة التعقيب تعيد المحاكمة
رأت محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ان محكمة الاستئناف جانبت الصواب عند تصريحها بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة .
وقررت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
حيث اوضحت ان اكتفاء محكمة القرار المنتقد بإشارة عابرة وسطحية إلى عدم ثبوت حصول المتهمين رضا قريرة وسميرة خياش وفرحات المديني على منفعة مادية من الرئيس السابق أو زوجته مقابل إنجازهم الأعمال المجرّمة، دون أن يسبق منها تفحص كامل مظروفات الملف أو القيام بأي أبحاث للتحقق من ذلك أو الإذن بأي اختبارات في شأنها...ودون تدقيق بأن المنفعة المفترضة يمكن الحصول عليها من غير المتهمين المذكورين وبأي طريقة أخرى مادامت مرتبطة باستغلال الوظيف طبق الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 لتكون المحكمة قد أساءت فهم الفصل المذكور وتطبيقه. وسارعت في استخلاص مبكر لنتيجة قانونية مُسقطة سبقت أبحاثا ضرورية. ولم تأت بها الاستقراءات. ولم تؤسس لها أطوار المحاكمة.
إضافة الى ذلك، وخلافا لما أوردته محكمة القرار المنتقد، فقد تضمن ملف القضية قائمة في أسماء المنتفعين بمقاسم بعين زغوان من التقسيم المُعدّ من الوكالة العقارية للسكنى والذي تُمثّل الأرض موضوع الجريمة المفوت فيها بالدينار الرمزي من الدولة التونسية للمدرسة المذكورة جزءا منه... وتتضمن هذه القائمة – علاوة على اسم المتهمة أسماء محجوب الطبربي (660م.م) - أسماء المتهمين رضا قريرة وزير أملاك الدولة وسميرة خياش وزيرة التجهيز والتهيئة الترابية وفرحات المديني مدير عام الوكالة العقارية للسكنى كمنتفعين كل واحد منهم بمقسم فردي: فرضا قريرة بمقسم مساحته 1123 م م، وسميرة خياش بمقسم مساحته 925 م م، وفرحات المديني بمقسم مساحته 760 م م...وهو ما يُمثل في حقهم شُبهة تحقيق منفعة لأنفسهم باعتبار تزامن وترافق إجراءات التفويت للمدرسة الدولية في الأرض المقامة عليها بالدينار الرمزي من قبل الدولة مع تقييد أسمائهم جميعا وبكل غرابة في قائمة المنتفعين.
وأضافت محكمة التعقيب انه كان على محكمة الاستئناف قبل التعجيل بالتصريح بعدم ثبوت تحقيق المنفعة الخاصة أن تتولى الاطلاع على كامل مظروفات الملف وأن تتناولها بالدرس والتمحيص، وأن تُجري الأبحاث والاستقراءات اللازمة على ضوئها من اختبارات واستنطاقات ومكافحات وسماع شهود تأسيسا لقناعتها وإسنادا الى موقفها والى التحقق من وجود الرابط بين إجراءات التفويت في أرض الدولة وبين حصول المتهمين المذكورين على تلك المقاسم والتأكد من استحقاقهم فيها وتوفرهم على الشروط القانونية لذلك بعيدا عن المكافأة أو تحقيق المنفعة غير المشروعة في مقابل أفعال مُجَرمة على معنى الفصل 96 م ج..
ولمّا لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون بما يُعرض قضاءها للنقض.
وأوضحت "التعقيب" أن تطبيق شروط الانتفاع بعدم المؤاخذة الجزائية وإيقاف المحاكمة يهم النظام العام باعتباره استثناء محدودا ومشروطا ومخصوصا يحول دون تطبيق القانون الجزائي الرادع للجريمة، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج قابلية الضرر المعنوي للدولة للتعويض:
ورفضت محكمة الاستئناف التسليم بأحقية الدولة في طلب الغرم المعنوي على أساس أنها لا تملك مشاعر وأحاسيس، والحال أن مكمن الغرم المعنوي للدولة كشخص معنوي عمومي هو المساس بسمعتها واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها وإسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون، والدولة الخاضعة لأولي النفوذ، والدولة المُفرّطة في الأملاك العامة وتلك التي تسيء التصرف في الموارد العامة المتأتية من الضرائب، والدولة المُحابية، والدولة غير العادلة.
وتظل الدولة اذا مُحقة في طلب الغرم المعنوي ولو بالدينار الرمزي عندما تؤدي الأفعال المجرمة إلى المساس بسمعتها واعتبارها. وقد كان على محكمة القرار المنتقد ألا تستبعد إمكانية استحقاقها وألا تُعرض عن النظر في أصل الطلب قبل ان تبين مدى توفر شروطه والتحقق من ثبوته...ولما فعلت تكون قد أساءت تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.