الدروز: حصان طروادة لتقسيم سوريا    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة...قضية المدرسة الدولية بقرطاج... مجددا أمام الدائرة الجنائية
نشر في الشروق يوم 14 - 11 - 2019

نظرت محكمة التعقيب مؤخرا في ما يعرف بملف المدرسة الدولية بقرطاج. وقررت قبول مطلبي التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
تونس : الشروق :
انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في 2011 حول ظروف وملابسات تكوين المدرسة الدولية بقرطاج بين كل من سهى عرفات الطويل أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات وأسماء المحجوب قريبة ليلى الطرابلسي .
وأثبتت الابحاث وجود عديد الخروقات والتجاوزات في حق الدولة التونسية نتيجة المحاباة واستغلال النفوذ .
وشمل الاتهام كلا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ورضا قريرة وفرحات مديني، وسميرة الخياش، وليلى الطرابلسي، وأسماء المحجوب.
في مرحلة أولى من التقاضي أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية جملة المتهمين. وأصدرت أحكاما سجنية متفاوتة مع خطايا مالية بالجملة .
ثم بإحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت نهائيا حضوريا في حق سميرة الخياش وفرحات المديني ورضا قريرة وأسماء محجوب وغيابيا في حق زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل من سميرة خياش ورضا قريرة وفرحات المديني والقضاء مجددا في حقهم بإيقاف المحاكمة بموجب المصالحة في المجال الإداري وإقراره في حق أسماء المحجوب وليلى الطرابلسي وزين العابدين بن علي .
إلا أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس تولى تعقيب الحكم المذكور.
محكمة التعقيب تعيد المحاكمة
رأت محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ان محكمة الاستئناف جانبت الصواب عند تصريحها بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة .
وقررت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
حيث اوضحت ان اكتفاء محكمة القرار المنتقد بإشارة عابرة وسطحية إلى عدم ثبوت حصول المتهمين رضا قريرة وسميرة خياش وفرحات المديني على منفعة مادية من الرئيس السابق أو زوجته مقابل إنجازهم الأعمال المجرّمة، دون أن يسبق منها تفحص كامل مظروفات الملف أو القيام بأي أبحاث للتحقق من ذلك أو الإذن بأي اختبارات في شأنها...ودون تدقيق بأن المنفعة المفترضة يمكن الحصول عليها من غير المتهمين المذكورين وبأي طريقة أخرى مادامت مرتبطة باستغلال الوظيف طبق الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 لتكون المحكمة قد أساءت فهم الفصل المذكور وتطبيقه. وسارعت في استخلاص مبكر لنتيجة قانونية مُسقطة سبقت أبحاثا ضرورية. ولم تأت بها الاستقراءات. ولم تؤسس لها أطوار المحاكمة.
إضافة الى ذلك، وخلافا لما أوردته محكمة القرار المنتقد، فقد تضمن ملف القضية قائمة في أسماء المنتفعين بمقاسم بعين زغوان من التقسيم المُعدّ من الوكالة العقارية للسكنى والذي تُمثّل الأرض موضوع الجريمة المفوت فيها بالدينار الرمزي من الدولة التونسية للمدرسة المذكورة جزءا منه... وتتضمن هذه القائمة – علاوة على اسم المتهمة أسماء محجوب الطبربي (660م.م) - أسماء المتهمين رضا قريرة وزير أملاك الدولة وسميرة خياش وزيرة التجهيز والتهيئة الترابية وفرحات المديني مدير عام الوكالة العقارية للسكنى كمنتفعين كل واحد منهم بمقسم فردي: فرضا قريرة بمقسم مساحته 1123 م م، وسميرة خياش بمقسم مساحته 925 م م، وفرحات المديني بمقسم مساحته 760 م م...وهو ما يُمثل في حقهم شُبهة تحقيق منفعة لأنفسهم باعتبار تزامن وترافق إجراءات التفويت للمدرسة الدولية في الأرض المقامة عليها بالدينار الرمزي من قبل الدولة مع تقييد أسمائهم جميعا وبكل غرابة في قائمة المنتفعين.
وأضافت محكمة التعقيب انه كان على محكمة الاستئناف قبل التعجيل بالتصريح بعدم ثبوت تحقيق المنفعة الخاصة أن تتولى الاطلاع على كامل مظروفات الملف وأن تتناولها بالدرس والتمحيص، وأن تُجري الأبحاث والاستقراءات اللازمة على ضوئها من اختبارات واستنطاقات ومكافحات وسماع شهود تأسيسا لقناعتها وإسنادا الى موقفها والى التحقق من وجود الرابط بين إجراءات التفويت في أرض الدولة وبين حصول المتهمين المذكورين على تلك المقاسم والتأكد من استحقاقهم فيها وتوفرهم على الشروط القانونية لذلك بعيدا عن المكافأة أو تحقيق المنفعة غير المشروعة في مقابل أفعال مُجَرمة على معنى الفصل 96 م ج..
ولمّا لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون بما يُعرض قضاءها للنقض.
وأوضحت "التعقيب" أن تطبيق شروط الانتفاع بعدم المؤاخذة الجزائية وإيقاف المحاكمة يهم النظام العام باعتباره استثناء محدودا ومشروطا ومخصوصا يحول دون تطبيق القانون الجزائي الرادع للجريمة، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج قابلية الضرر المعنوي للدولة للتعويض:
ورفضت محكمة الاستئناف التسليم بأحقية الدولة في طلب الغرم المعنوي على أساس أنها لا تملك مشاعر وأحاسيس، والحال أن مكمن الغرم المعنوي للدولة كشخص معنوي عمومي هو المساس بسمعتها واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها وإسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون، والدولة الخاضعة لأولي النفوذ، والدولة المُفرّطة في الأملاك العامة وتلك التي تسيء التصرف في الموارد العامة المتأتية من الضرائب، والدولة المُحابية، والدولة غير العادلة.
وتظل الدولة اذا مُحقة في طلب الغرم المعنوي ولو بالدينار الرمزي عندما تؤدي الأفعال المجرمة إلى المساس بسمعتها واعتبارها. وقد كان على محكمة القرار المنتقد ألا تستبعد إمكانية استحقاقها وألا تُعرض عن النظر في أصل الطلب قبل ان تبين مدى توفر شروطه والتحقق من ثبوته...ولما فعلت تكون قد أساءت تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.