عاجل/ تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي بقابس الى هذا الموعد    نواب المجلسين يشددون على ضرورة مسح شامل لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي المستولى عليها    عاجل/ توتر وجدال بالبرلمان بسبب الحليب!    القصرين: تسجيل 331 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 45 طنا من الخضر والغلال خلال شهر أكتوبر المنقضي    الإيطالي مانشيني مدربا للسد القطري    القيروان: إيواء تلميذتين بقسم الإنعاش بعد تناولهما داخل المعهد مبيدا للفئران    حمدي حشّاد: تونس تحت موجة حر متأخرة    عاجل: للتوانسة... ديوان الافتاء يحدد مقدار زكاة الزيتون والتمر لسنة 1447 ه    عاجل/ تحديد قيمة زكاة الزيتون والتمر    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة..#خبر_عاجل    مفتي الجمهورية يعلن عن مقدار زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    قبلي: المجمع المهني المشترك للتمور يضع مخازن تبريده على ذمة الراغبين في تخزين محاصيلهم    زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها    اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن    المنتخب الوطني للأصاغر والأواسط للتايكواندو يتحوّل الى الدوحة    تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا    9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى    أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال    منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس    عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026    وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين لتنظيم العمرة    غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من تطبيقات VPN مزيفة تهدد بياناتهم المالية والشخصية    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,4 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2025    جريمة مروعة: مقتل عروس على يد زوجها بعد 25 يوما فقط من زفافها..!    الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر    تونس: قافلة في المدارس باش تعلّم صغارنا كيفاش يستهلكوا بعقل    كأس أوروبا 2028: الافتتاح في كارديف والنهائي في ويمبلي    تونس تتألّق في الكراتي: إسراء بالطيب ذهبية ووفاء محجوب فضية    عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا..    التاكسي الطائر يبدأ التجارب في سماء الإمارات!    وزير الفلاحة يؤكّد الالتزام بمزيد دعم قطاع الغابات وإرساء منظومة حماية متكاملة    الإتحاد المنستيري: المدير الفني للشبان ينسحب من مهامه    طقس اليوم: ضباب محلي والحرارة بين 21 و27 درجة    من ضحايا مجمع قابس..نقل تلميذ أُصيب بشلل إلى مستشفى بالعاصمة..#خبر_عاجل    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    هام/ ترويج وتمويل صادرات زيت الزيتون والتمور محور اجتماع تحت إشراف وزير التجارة..    عاجل : مستجدات و تفاصيل الاعتداء الشديد على تلميذة في سيدي حسين!    بعد أكثر من 200 عام..أمريكا تتوقف عن إصدار العملة المعدنية من فئة السنت    اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية    لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة...قضية المدرسة الدولية بقرطاج... مجددا أمام الدائرة الجنائية
نشر في الشروق يوم 14 - 11 - 2019

نظرت محكمة التعقيب مؤخرا في ما يعرف بملف المدرسة الدولية بقرطاج. وقررت قبول مطلبي التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
تونس : الشروق :
انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في 2011 حول ظروف وملابسات تكوين المدرسة الدولية بقرطاج بين كل من سهى عرفات الطويل أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات وأسماء المحجوب قريبة ليلى الطرابلسي .
وأثبتت الابحاث وجود عديد الخروقات والتجاوزات في حق الدولة التونسية نتيجة المحاباة واستغلال النفوذ .
وشمل الاتهام كلا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ورضا قريرة وفرحات مديني، وسميرة الخياش، وليلى الطرابلسي، وأسماء المحجوب.
في مرحلة أولى من التقاضي أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية جملة المتهمين. وأصدرت أحكاما سجنية متفاوتة مع خطايا مالية بالجملة .
ثم بإحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت نهائيا حضوريا في حق سميرة الخياش وفرحات المديني ورضا قريرة وأسماء محجوب وغيابيا في حق زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل من سميرة خياش ورضا قريرة وفرحات المديني والقضاء مجددا في حقهم بإيقاف المحاكمة بموجب المصالحة في المجال الإداري وإقراره في حق أسماء المحجوب وليلى الطرابلسي وزين العابدين بن علي .
إلا أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس تولى تعقيب الحكم المذكور.
محكمة التعقيب تعيد المحاكمة
رأت محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ان محكمة الاستئناف جانبت الصواب عند تصريحها بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة .
وقررت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
حيث اوضحت ان اكتفاء محكمة القرار المنتقد بإشارة عابرة وسطحية إلى عدم ثبوت حصول المتهمين رضا قريرة وسميرة خياش وفرحات المديني على منفعة مادية من الرئيس السابق أو زوجته مقابل إنجازهم الأعمال المجرّمة، دون أن يسبق منها تفحص كامل مظروفات الملف أو القيام بأي أبحاث للتحقق من ذلك أو الإذن بأي اختبارات في شأنها...ودون تدقيق بأن المنفعة المفترضة يمكن الحصول عليها من غير المتهمين المذكورين وبأي طريقة أخرى مادامت مرتبطة باستغلال الوظيف طبق الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 لتكون المحكمة قد أساءت فهم الفصل المذكور وتطبيقه. وسارعت في استخلاص مبكر لنتيجة قانونية مُسقطة سبقت أبحاثا ضرورية. ولم تأت بها الاستقراءات. ولم تؤسس لها أطوار المحاكمة.
إضافة الى ذلك، وخلافا لما أوردته محكمة القرار المنتقد، فقد تضمن ملف القضية قائمة في أسماء المنتفعين بمقاسم بعين زغوان من التقسيم المُعدّ من الوكالة العقارية للسكنى والذي تُمثّل الأرض موضوع الجريمة المفوت فيها بالدينار الرمزي من الدولة التونسية للمدرسة المذكورة جزءا منه... وتتضمن هذه القائمة – علاوة على اسم المتهمة أسماء محجوب الطبربي (660م.م) - أسماء المتهمين رضا قريرة وزير أملاك الدولة وسميرة خياش وزيرة التجهيز والتهيئة الترابية وفرحات المديني مدير عام الوكالة العقارية للسكنى كمنتفعين كل واحد منهم بمقسم فردي: فرضا قريرة بمقسم مساحته 1123 م م، وسميرة خياش بمقسم مساحته 925 م م، وفرحات المديني بمقسم مساحته 760 م م...وهو ما يُمثل في حقهم شُبهة تحقيق منفعة لأنفسهم باعتبار تزامن وترافق إجراءات التفويت للمدرسة الدولية في الأرض المقامة عليها بالدينار الرمزي من قبل الدولة مع تقييد أسمائهم جميعا وبكل غرابة في قائمة المنتفعين.
وأضافت محكمة التعقيب انه كان على محكمة الاستئناف قبل التعجيل بالتصريح بعدم ثبوت تحقيق المنفعة الخاصة أن تتولى الاطلاع على كامل مظروفات الملف وأن تتناولها بالدرس والتمحيص، وأن تُجري الأبحاث والاستقراءات اللازمة على ضوئها من اختبارات واستنطاقات ومكافحات وسماع شهود تأسيسا لقناعتها وإسنادا الى موقفها والى التحقق من وجود الرابط بين إجراءات التفويت في أرض الدولة وبين حصول المتهمين المذكورين على تلك المقاسم والتأكد من استحقاقهم فيها وتوفرهم على الشروط القانونية لذلك بعيدا عن المكافأة أو تحقيق المنفعة غير المشروعة في مقابل أفعال مُجَرمة على معنى الفصل 96 م ج..
ولمّا لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون بما يُعرض قضاءها للنقض.
وأوضحت "التعقيب" أن تطبيق شروط الانتفاع بعدم المؤاخذة الجزائية وإيقاف المحاكمة يهم النظام العام باعتباره استثناء محدودا ومشروطا ومخصوصا يحول دون تطبيق القانون الجزائي الرادع للجريمة، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج قابلية الضرر المعنوي للدولة للتعويض:
ورفضت محكمة الاستئناف التسليم بأحقية الدولة في طلب الغرم المعنوي على أساس أنها لا تملك مشاعر وأحاسيس، والحال أن مكمن الغرم المعنوي للدولة كشخص معنوي عمومي هو المساس بسمعتها واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها وإسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون، والدولة الخاضعة لأولي النفوذ، والدولة المُفرّطة في الأملاك العامة وتلك التي تسيء التصرف في الموارد العامة المتأتية من الضرائب، والدولة المُحابية، والدولة غير العادلة.
وتظل الدولة اذا مُحقة في طلب الغرم المعنوي ولو بالدينار الرمزي عندما تؤدي الأفعال المجرمة إلى المساس بسمعتها واعتبارها. وقد كان على محكمة القرار المنتقد ألا تستبعد إمكانية استحقاقها وألا تُعرض عن النظر في أصل الطلب قبل ان تبين مدى توفر شروطه والتحقق من ثبوته...ولما فعلت تكون قد أساءت تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.