جلول: أفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.    عاجل/ تعطل الدروس بالمدرسة الإعدادية ابن شرف حامة الجريد بعد وفاة تلميذ..    خطير/بينهم تونسيون: قصر يتعرّضون للتعذيب في أحد السجون الإيطالية..    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يواصل التحضيرات بجنوب إفريقيا    اليوم النظر في شرعية القائمات الثلاث المترشحة لإنتخابات جامعة كرة القدم    كانت متّجهة من العاصمة الى هذه الجهة: حجز مبلغ مالي على متن سيارة اجنبية    شكري الدجبي يطالب بمواصلة العمل بالإجراء الاستثنائي لفائدة الفلاحين    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة..    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأربعاء 24 أفريل 2024    مفزع/ حفل زفاف يتحول الى مأساة..!!    تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم    الاتحاد الأوروبي يمنح هؤلاء ''فيزا شنغن'' عند أول طلب    جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة    التمديد في مدة ايقاف وديع الجريء    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل وبرامج ابتكار الأعمال النرويجي    البطولة الإفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة: ثنائي مولودية بوسالم يتوج بجائزة الأفضل    ماذا ستجني تونس من مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بتطاوين؟    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    قفصة: الاطاحة بمروجي مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    اختناق عائلة متكونة من 6 أفراد بغاز المنزلي..    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    %39 زيادة رصيد الخزينة العامة.. دعم مكثف للموارد الذاتية    الحماية المدنية: 21 حالة وفاة و513 إصابة خلال 24 ساعة.    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    لطفي الرياحي: "الحل الغاء شراء أضاحي العيد.."    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة البلاي أوف    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    أمطار غزيرة: 13 توصية لمستعملي الطريق    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    الطقس اليوم: أمطار رعديّة اليوم الأربعاء..    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    رسالة من شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى العالم الغربي    أريانة: إزالة 869 طنا من الفضلات وردم المستنقعات بروّاد    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    رئيس مولدية بوسالم ل"وات": سندافع عن لقبنا الافريقي رغم صعوبة المهمة    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    عاجل/ منها الFCR وتذاكر منخفضة السعر: قرارات تخص عودة التونسيين بالخارج    إكتشاف مُرعب.. بكتيريا جديدة قادرة على محو البشرية جمعاء!    يراكم السموم ويؤثر على القلب: تحذيرات من الباراسيتامول    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    ردا على الاشاعات : حمدي المدب يقود رحلة الترجي إلى جنوب إفريقيا    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل تنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء
نشر في الشروق يوم 01 - 06 - 2022

صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022
وتتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وبعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه
تم اصدار المرسوم الآتي نصه الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119
من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي
2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري
2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30
أوت 2019
وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 7( جديد) :
تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له.
ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا.
ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.
ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.
يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.
الفصل 116( جديد) :
يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.
ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة.
ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخري تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24 (ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معللا
الفصل 117( جديد) :
تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.
تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة ب"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها.
لا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها
الفصل 119( جديد) :
تضبط الهيئة، بمقتضى قرار، مراكز الاقتراع.
الفصل 2 : يضاف الفصل الرابع مكرر،والفصل الرابع ثالثا وفقرة رابعة إلى الفصل السابع مكرر، وفقرة ثالثة إلى الفصل الرابع عشر والفصل الثامن عشر مكرر، والفصل مائة وخمسة عشر مكرر، والفقرة الثانية إلى الفصل مائة وسبعة عشر إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت
2019 كالآتي :
الفصل 4 مكرر : تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
.
الفصل 4 ثالثا :
تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي أو السر المهني في إطار أدائها لمهامها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.