الزهراء: وفاة بحّار آخر اثر غرق قارب صيد    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    بعد التقلبات الأخيرة...هذا طقس اليوم    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار نجم المتلوي: معاناة متواصلة بسبب غياب الدعم    الترجّي الجرجيسي الملعب التونسي (0 0): تعادل في طعم الهزيمة لترجّي الجنوب    ترامب: نفذنا أجرأ عملية إنقاذ بالتاريخ والطيار كان في الجبال    طقس اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة وأمطار ضعيفة بهذه المناطق    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    الرابطة الأولى: كلاسيكو النجم الساحلي والترجي يتصدر مواجهات الجولة    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد.. مرحلة جديدة في استعمال الشيكات في تونس
نشر في الشروق يوم 05 - 08 - 2024

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد'' .
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الأسبوع الفارط، على تنقيح أحكام المجلة التجارية (المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف.
وبموجب التنقيح الجديد جرى إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار، كما تضمن القانون إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف. ووفق وثيقة شرح الأسباب يتنزل تعديل الشيك دون رصيد، الذي تحوّل إلى مطلب شعبي، في إطار تعديل التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني، في ظلّ التحديات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك، بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
كذلك يهدف التنقيح إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك، وتحسين الممارسات المصرفية، وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية. وقالت الوثيقة إن القانون المصادق عليه، سيمكن من تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية، من أجل ارتكاب جريمة إصدار الشيك دون رصيد، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
ويؤكد متعاملون اقتصاديون ان إقرار مجلس نواب الشعب تعديل قانون الشيك دون رصيد يعد خطوة في مسار الألف ميل، مبينين أن عدم تجريم إصدار الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار يعد مكسباً مهماً، ويحمي بقدر كبير صغار التجار والمتعاملين الاقتصاديين من فخاخ التخلف عن السداد ومخاطر السجون. غير أن المطالب لا تزال متواصلة لإقرار التعامل بالشيك الإلكتروني، وتطوير منظومة مراقبة الصكوك المتداولة والحد من استعمالها وسيلة خلاص مؤجلة.
في جانب اخر، يعد إرساء منصة إلكترونية للتثبت من كفاية الأرصدة آلية مهمة جداً في انتظار استكمال المنظومة الإلكترونية للفوترة وخلاص الشيكات، بما يكون من شأنه أن يكبح السوق الموازية التي تستفيد من نقص مصادر التمويل وتنتعش من التعامل الاقتصادي بالشيك و"الكاش". ووفق بيانات رسمية، أعلنت عنها وزيرة العدل ليلى جفال، تمثل الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار نحو 83% من الصكوك المتداولة، كما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار نحو 50% منها.
وأكدت وزيرة العدل أن عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد يبلغ 542 بين موقوف ومحكوم في سنة 2024. وقالت جفّال أمام مجلس النواب إن "مخالفة تجريم الشيك دون رصيد لا تتضارب مع الاتفاقيات الدولية"، مشيرة إلى إعداد القانون اعتماداً على بيانات وإحصائيات دقيقة تخص تداول الشيك في تونس". وتصنّف القوانين السارية قبل إصدار القانون الجديد عملية إصدار الشيك بدون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد، وفقاً لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
وعلى امتداد سنوات طالب طيف واسع من التونسيين بإسقاط القانون الموجب للعقوبة السجنية عند إصدار الشيك دون رصيد، بعد ارتفاع عدد الملاحقين في قضايا إصدار صكوك بنكية بدون أرصدة، إلى جانب الآلاف من الفارين من الأحكام القضائية. ويأتي ذلك وسط تأكيد على اهمية تنقيح قانون الشيكات في إطار إصلاحات هيكلية عامة تحتاجها المنظومة المالية في تونس، ولا سيما النظام الريعي لهذه المنظومة الذي يتكسّب من مآسي الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الأرصدة لدى صغار المتعاملين الاقتصاديين.
كما أن ضعف الاندماج المالي يجبر التونسيين على اللجوء إلى الشيك باعتباره وسيلة دفع مؤجلة، أو اقتراض قصير المدى، في سوق موازية لا تحمي الأطراف المتعاقدة. ويهيئ ضعف الاندماج المالي الأرضية لكل التعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها إصدار الشيكات بدون رصيد. وتفرض البنوك على الشيك بدون رصيد ثلاثة أصناف من العمولات، تتراوح ما بين 90 و150 ديناراً في المرحلة الأولى، ثم 95 ديناراً عن كل ورقة في الملف الذي تجري إحالته للقضاء.
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.