تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    عاجل/ غرق طفلين بهذا الشاطئ..    نبض متواصل.... الرباعي يجدد العهد مع جمهور الحمامات    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    درجات حرارة تفوق المعدلات    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لجنة متابعة وضعية هضبة سيدي بوسعيد تؤكد دقة الوضع وتوصي بمعاينات فنية عاجلة    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في المرسوم الرئاسي المتعلق بانتخابات التأسيسي
نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011


الفصل 72:
يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الاولية للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الاعلان عنها. وتبتّ المحكمة في اجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل اي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 73:
تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن اذا لم تقدّم أي الطعون، بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الباب الخامس
الجرائم الانتخابية
الفصل 74:
يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
1 كل شخص ينتحل اسما او صفة، او يدلي بتصريحات او شهائد مدلسة او يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.
2 كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم.
الفصل 75:
يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لاحكام الفصل 39 من هذا المرسوم.
الفصل 76:
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمّد:
1 إدراج اسم او اخفاؤه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا المرسوم.
2 اختلاس او اتلاف قائمة الناخبين او أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
3 تدليس أو اختلاس او اتلاف او حجز محاضر الاقتراع.
4 الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد به أو الارشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب او على أقاربه.
الفصل 77:
لا يجوز لأي مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها:
1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار.
2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حق التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 78:
كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضده.
الفصل 79:
في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
الفصل 80:
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.