دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    الاحتلال يواصل شن غارات على خان يونس ورفح وغزة    هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل    الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    التوقعات الجوية لهذا اليوم..#خبر_عاجل    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    عاجل/ غلق ثلاث مطاعم بهذه الولاية بسبب هذه الفضيحة..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عاجل: اليابان تصدر تحذير تسونامي...شنيا الحكاية؟    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الوزراء يغالطون الرأي العام : حل رابطات حماية الثورة غير ممكن إلا عن طريق الحكومة
نشر في الشروق يوم 13 - 12 - 2012

عندما يُطرح السؤال على اي عضو بالحكومة عن رابطات حماية الثورة يردّ بأنها مسؤرلية القضاء وهي مغالطة قانونية، لأن الحكومة هي المسؤول الاول، لماذا؟ وكيف تتم عملية الحل؟

تحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.

وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.

منجي الخضراويتحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.
وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.