عاجل/ تأخير وإلغاء رحلات: هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    توقّف مؤقت للخدمات    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الوزراء يغالطون الرأي العام : حل رابطات حماية الثورة غير ممكن إلا عن طريق الحكومة
نشر في الشروق يوم 13 - 12 - 2012

عندما يُطرح السؤال على اي عضو بالحكومة عن رابطات حماية الثورة يردّ بأنها مسؤرلية القضاء وهي مغالطة قانونية، لأن الحكومة هي المسؤول الاول، لماذا؟ وكيف تتم عملية الحل؟

تحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.

وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.

منجي الخضراويتحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.
وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.