نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    الليلة: الحرارة تتراوح بين 18 و31 درجة    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    عروض فنية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة 19 للمهرجان الصيفي بأريانة من 07 إلى 13 أوت الجاري    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الوزراء يغالطون الرأي العام : حل رابطات حماية الثورة غير ممكن إلا عن طريق الحكومة
نشر في الشروق يوم 13 - 12 - 2012

عندما يُطرح السؤال على اي عضو بالحكومة عن رابطات حماية الثورة يردّ بأنها مسؤرلية القضاء وهي مغالطة قانونية، لأن الحكومة هي المسؤول الاول، لماذا؟ وكيف تتم عملية الحل؟

تحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.

وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.

منجي الخضراويتحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.
وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.