كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي أردني: حق الوصول إلى المعلومات ضمانة أساسية لحرية الرأي
نشر في الفجر نيوز يوم 26 - 02 - 2009

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال دورة الحق في الوصول للمعلومات حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والتي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وشارك فيها ثلاثون مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المحاضر يحيى الشقير في مداخلة له أمام جلسات الدورة التي استمرت أربعة أيام أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية التي تنص عليها دساتير هذه الدول، وقال: "لقد نصت أغلب الدساتير العربية بدون إسهاب على حرية الرأي وحرية الصحافة؛ الأردن المادة 15، مصر 47 48، لبنان 13، الكويت 36 37، البحرين 23، اليمن 26، الجزائر 39، الإمارات 30، السودان 48، تونس 8، قطر 13، سورية 38، السعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36 وغالبا ما تلحق هذه المواد بعبارات مقيدة مثل؛ في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون، ونجد أن القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستوري لتعصف به".
وأشار الشقير إلى أن أي سلطة بدون رقابة تصبح تسلطا، وأكد أن تعزيز حرية التعبير قد تم بإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب لعام 1978. ولفت الانتباه إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نص في المادة 32 على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
كما تطرقت الدورة إلى التطور التاريخي لقوانين الوصول إلى المعلومات، حيث بين المحاضر يحيى شقير أن حق الوصول إلى المعلومات أصبح الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، حيث لا يمكن إعمال حق حرية التعبير بدون حق الوصول إلى المعلومات، موضحا أنه بدون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، وحق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، وكشف انتهاكات حقوق الانسان، وكشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة، وتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
من جهته تحدث عمر شنيكات عن حق الصحفي في الحصول على المعلومات مبينا أن حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار موجود في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، حيث نصت المادة السادسة منه على حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، بينما نصت المادة الثامنة منه على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها، وحظر القانون فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، مشيرا إلى أن للصحفي حق تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى أن للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
وحول قانون حماية أسرار ووثائق الدولة أشار المحاضر إلى وجود استثناءات مقبولة على حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب أفضل الممارسات في الدول الديمقراطية، ومن الوثائق الرئيسية التي تعطي فكرة عن هذه الاستثناءات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ذكرها، وأن المواثيق الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة، لكن هذه المعايير تفرض إجراء ما يعرف بالفحص الثلاثي عند فرض التقييد، وذلك بأن يكون التقييد محدداً بنص القانون وضرورياً حماية لمصلحة أجدر بالرعاية للمجتمع. وتقدم "مبادىء جوهانسبرغ" مثلاً توازناً بين حق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة، مشيرا إلى أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة قانون مؤقت رقم 50 لسنة 1971 تم إقراره في غياب البرلمان عام1971 وبموجب الدستور الأردني كان يجب أن يعرض على أول جلسة يعقدها البرلمان، وها قد مر 37 عاماً بدون إقراره أو رده أو تعديله من البرلمان، مبينا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية ويتنافى مع مبدأ "الكشف الأقصى Maximum disclosure" للمعلومات، الذي يعني انه على الحكومة ان تبرر سبب حجب المعلومات، موضحا أن قرار الحجب يخضع للفحص من قبل هيئة مستقلة غالبا ما تكون قضائية.
وحول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تطرق شقير إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة، ناهيك عن ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات، موضحا أن القانون يوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر بالأمن الوطني، حيث يضع القانون استئناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة، مبينا أن القانون ينص على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات، وليس الصحفي فقط، كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها، مشيرا أن القانون ينص على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات وذلك خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو الامتناع عن الرد عليه، مبينا أن القانون يضع حدا أقصى لسرية الوثائق حيث حددها بثلاثين سنة للوثائق السرية يجب بعدها إنهاء صفة السرية عنها.
وحول المبادىء المشتركة في قوانين الحصول على المعلومات أوضح شقير أنها تتضمن مبدأ الكشف الأقصى وترويج ثقافة شفافية الحكومات، وأن تكون استثناءات النشر محدودة، والحق الأجدر بالرعاية ، واعتبار الحد الأقصى للإجابة 20 يوم عمل، وفي حالات خاصة يجوز تمديدها، و إمكانية الطعن بقرار الرفض، و حماية المسربين لأخطاء الحكومة، و واجب على الحكومات مساعدة طالبي المعلومات، و الحد الأقصى لحماية المعلومات 30 سنة.
ويذكر أن مركز عمان قد نظم من تأسيسه أكثر من عشرين دورة للعاملين في مختلف وسائل الإعلام وشارك فيها أكثر من (300) إعلاميا، كما يصدر المركز سنويا تقريرا عن الحريات الصحفية في العالم العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.