كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي أردني: حق الوصول إلى المعلومات ضمانة أساسية لحرية الرأي
نشر في الفجر نيوز يوم 26 - 02 - 2009

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال دورة الحق في الوصول للمعلومات حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والتي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وشارك فيها ثلاثون مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المحاضر يحيى الشقير في مداخلة له أمام جلسات الدورة التي استمرت أربعة أيام أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية التي تنص عليها دساتير هذه الدول، وقال: "لقد نصت أغلب الدساتير العربية بدون إسهاب على حرية الرأي وحرية الصحافة؛ الأردن المادة 15، مصر 47 48، لبنان 13، الكويت 36 37، البحرين 23، اليمن 26، الجزائر 39، الإمارات 30، السودان 48، تونس 8، قطر 13، سورية 38، السعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36 وغالبا ما تلحق هذه المواد بعبارات مقيدة مثل؛ في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون، ونجد أن القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستوري لتعصف به".
وأشار الشقير إلى أن أي سلطة بدون رقابة تصبح تسلطا، وأكد أن تعزيز حرية التعبير قد تم بإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب لعام 1978. ولفت الانتباه إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نص في المادة 32 على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
كما تطرقت الدورة إلى التطور التاريخي لقوانين الوصول إلى المعلومات، حيث بين المحاضر يحيى شقير أن حق الوصول إلى المعلومات أصبح الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، حيث لا يمكن إعمال حق حرية التعبير بدون حق الوصول إلى المعلومات، موضحا أنه بدون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، وحق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، وكشف انتهاكات حقوق الانسان، وكشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة، وتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
من جهته تحدث عمر شنيكات عن حق الصحفي في الحصول على المعلومات مبينا أن حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار موجود في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، حيث نصت المادة السادسة منه على حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، بينما نصت المادة الثامنة منه على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها، وحظر القانون فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، مشيرا إلى أن للصحفي حق تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى أن للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
وحول قانون حماية أسرار ووثائق الدولة أشار المحاضر إلى وجود استثناءات مقبولة على حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب أفضل الممارسات في الدول الديمقراطية، ومن الوثائق الرئيسية التي تعطي فكرة عن هذه الاستثناءات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ذكرها، وأن المواثيق الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة، لكن هذه المعايير تفرض إجراء ما يعرف بالفحص الثلاثي عند فرض التقييد، وذلك بأن يكون التقييد محدداً بنص القانون وضرورياً حماية لمصلحة أجدر بالرعاية للمجتمع. وتقدم "مبادىء جوهانسبرغ" مثلاً توازناً بين حق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة، مشيرا إلى أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة قانون مؤقت رقم 50 لسنة 1971 تم إقراره في غياب البرلمان عام1971 وبموجب الدستور الأردني كان يجب أن يعرض على أول جلسة يعقدها البرلمان، وها قد مر 37 عاماً بدون إقراره أو رده أو تعديله من البرلمان، مبينا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية ويتنافى مع مبدأ "الكشف الأقصى Maximum disclosure" للمعلومات، الذي يعني انه على الحكومة ان تبرر سبب حجب المعلومات، موضحا أن قرار الحجب يخضع للفحص من قبل هيئة مستقلة غالبا ما تكون قضائية.
وحول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تطرق شقير إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة، ناهيك عن ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات، موضحا أن القانون يوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر بالأمن الوطني، حيث يضع القانون استئناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة، مبينا أن القانون ينص على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات، وليس الصحفي فقط، كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها، مشيرا أن القانون ينص على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات وذلك خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو الامتناع عن الرد عليه، مبينا أن القانون يضع حدا أقصى لسرية الوثائق حيث حددها بثلاثين سنة للوثائق السرية يجب بعدها إنهاء صفة السرية عنها.
وحول المبادىء المشتركة في قوانين الحصول على المعلومات أوضح شقير أنها تتضمن مبدأ الكشف الأقصى وترويج ثقافة شفافية الحكومات، وأن تكون استثناءات النشر محدودة، والحق الأجدر بالرعاية ، واعتبار الحد الأقصى للإجابة 20 يوم عمل، وفي حالات خاصة يجوز تمديدها، و إمكانية الطعن بقرار الرفض، و حماية المسربين لأخطاء الحكومة، و واجب على الحكومات مساعدة طالبي المعلومات، و الحد الأقصى لحماية المعلومات 30 سنة.
ويذكر أن مركز عمان قد نظم من تأسيسه أكثر من عشرين دورة للعاملين في مختلف وسائل الإعلام وشارك فيها أكثر من (300) إعلاميا، كما يصدر المركز سنويا تقريرا عن الحريات الصحفية في العالم العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.