تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    تونس: كيفاش تستعدّ الديوانة التونسية لعطلة الشتاء ورأس العام    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    بعد 13 عامًا..العثور على طائرة مفقودة في الهند    حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية    وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    الحماية المدنية: 117 تدخّلا للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    نهائي السوبر: الترجي ضد النجم – وقتاش؟ وفين تشري التذاكر؟    عاجل: منع جماهير منتخبات عربية وإفريقية من دخول مونديال 2026... وهؤلاء المعنيون    تفاصيل ممكن تغيب عليك كيف تكري دار...أهمّها إجراءات المغادرة والزيادة    تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس    الجزائر: رحلات وهمية نحو تونس وعروض وهمية من وكالات أسفار    جمعية أجيال قصر هلال في جبل سمّامة: الجبل يحتفي بالدكتور فنطر    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    تأخير محاكمة الأزهر سطا    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    معهد الرصد الجوّي يكشف موعد وصول التقلّبات الجوّية    الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    المسرح الوطني التونسي يقدم سلسلة عروض لمسرحية "جرس" بداية من الجمعة 26 ديسمبر    ندوة حول اللغة العربية وتضافر الاختصاصات يوم 20 ديسمبر 2025 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة    خلال الملتقى الوطني للكورال بجندوبة.. مدرسة البراهمي تترشح للنهائيات الوطنية    الجامعة النيجيرية لكرة القدم توجه إتهامات خطيرة لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمحرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    عاجل: الدولة تنظّم ''شدّان الصغار'' في الدار...وهذه أبرز الشروط    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    اختفى منذ أيام: العثور على جثة شاب متوفي وسط ظروف غامضة..    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    في المرتبة التاسعة: تونس تسجّل أضعف معدّلات الولادات عربياً    عاجل/ بداية من اليوم: تونس تدخل تحت تأثير منخفض جوّي قادم من الجزائر..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    ولاية ثالثة لترامب.. "حديث" يثير عاصفة دستورية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هدية أسطورية لميسي من ملياردير خلال زيارته الأخيرة إلى الهند    ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم    الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء    ديوان الزيت يدعو المتدخلين في القطاع لطلب تخزين زيت الزيتون لدى الخواص    ليلة الأربعاء: سماء مغيمة وأمطار متفرقة في هذه المناطق    عاجل: دولة عربية تعلن عن احتمالية اضطرابات في الرحلات الجوية...والسبب الطقس    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    هام: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الانتشار السريع لل Grippe    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي أردني: حق الوصول إلى المعلومات ضمانة أساسية لحرية الرأي
نشر في الفجر نيوز يوم 26 - 02 - 2009

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال دورة الحق في الوصول للمعلومات حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والتي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وشارك فيها ثلاثون مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المحاضر يحيى الشقير في مداخلة له أمام جلسات الدورة التي استمرت أربعة أيام أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية التي تنص عليها دساتير هذه الدول، وقال: "لقد نصت أغلب الدساتير العربية بدون إسهاب على حرية الرأي وحرية الصحافة؛ الأردن المادة 15، مصر 47 48، لبنان 13، الكويت 36 37، البحرين 23، اليمن 26، الجزائر 39، الإمارات 30، السودان 48، تونس 8، قطر 13، سورية 38، السعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36 وغالبا ما تلحق هذه المواد بعبارات مقيدة مثل؛ في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون، ونجد أن القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستوري لتعصف به".
وأشار الشقير إلى أن أي سلطة بدون رقابة تصبح تسلطا، وأكد أن تعزيز حرية التعبير قد تم بإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب لعام 1978. ولفت الانتباه إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نص في المادة 32 على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
كما تطرقت الدورة إلى التطور التاريخي لقوانين الوصول إلى المعلومات، حيث بين المحاضر يحيى شقير أن حق الوصول إلى المعلومات أصبح الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، حيث لا يمكن إعمال حق حرية التعبير بدون حق الوصول إلى المعلومات، موضحا أنه بدون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، وحق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، وكشف انتهاكات حقوق الانسان، وكشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة، وتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
من جهته تحدث عمر شنيكات عن حق الصحفي في الحصول على المعلومات مبينا أن حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار موجود في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، حيث نصت المادة السادسة منه على حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، بينما نصت المادة الثامنة منه على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها، وحظر القانون فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، مشيرا إلى أن للصحفي حق تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى أن للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
وحول قانون حماية أسرار ووثائق الدولة أشار المحاضر إلى وجود استثناءات مقبولة على حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب أفضل الممارسات في الدول الديمقراطية، ومن الوثائق الرئيسية التي تعطي فكرة عن هذه الاستثناءات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ذكرها، وأن المواثيق الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة، لكن هذه المعايير تفرض إجراء ما يعرف بالفحص الثلاثي عند فرض التقييد، وذلك بأن يكون التقييد محدداً بنص القانون وضرورياً حماية لمصلحة أجدر بالرعاية للمجتمع. وتقدم "مبادىء جوهانسبرغ" مثلاً توازناً بين حق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة، مشيرا إلى أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة قانون مؤقت رقم 50 لسنة 1971 تم إقراره في غياب البرلمان عام1971 وبموجب الدستور الأردني كان يجب أن يعرض على أول جلسة يعقدها البرلمان، وها قد مر 37 عاماً بدون إقراره أو رده أو تعديله من البرلمان، مبينا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية ويتنافى مع مبدأ "الكشف الأقصى Maximum disclosure" للمعلومات، الذي يعني انه على الحكومة ان تبرر سبب حجب المعلومات، موضحا أن قرار الحجب يخضع للفحص من قبل هيئة مستقلة غالبا ما تكون قضائية.
وحول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تطرق شقير إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة، ناهيك عن ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات، موضحا أن القانون يوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر بالأمن الوطني، حيث يضع القانون استئناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة، مبينا أن القانون ينص على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات، وليس الصحفي فقط، كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها، مشيرا أن القانون ينص على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات وذلك خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو الامتناع عن الرد عليه، مبينا أن القانون يضع حدا أقصى لسرية الوثائق حيث حددها بثلاثين سنة للوثائق السرية يجب بعدها إنهاء صفة السرية عنها.
وحول المبادىء المشتركة في قوانين الحصول على المعلومات أوضح شقير أنها تتضمن مبدأ الكشف الأقصى وترويج ثقافة شفافية الحكومات، وأن تكون استثناءات النشر محدودة، والحق الأجدر بالرعاية ، واعتبار الحد الأقصى للإجابة 20 يوم عمل، وفي حالات خاصة يجوز تمديدها، و إمكانية الطعن بقرار الرفض، و حماية المسربين لأخطاء الحكومة، و واجب على الحكومات مساعدة طالبي المعلومات، و الحد الأقصى لحماية المعلومات 30 سنة.
ويذكر أن مركز عمان قد نظم من تأسيسه أكثر من عشرين دورة للعاملين في مختلف وسائل الإعلام وشارك فيها أكثر من (300) إعلاميا، كما يصدر المركز سنويا تقريرا عن الحريات الصحفية في العالم العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.