أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    "أكسيوس": إسقاط مقاتلة أمريكية في إيران والبحث جار عن طاقمها    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    عاجل/ الاطاحة بأخطر مروّج مخدرات في هذه الجهة..    يهمّ حتى التوانسة: حرب إيران تسبّبت في إرتفاع أسعار الغذاء    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الرابطة الأولى: دفعة معنوية للترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    وزير تكنولوجيات الاتصال: حوالي 192 مشروعًا لدفع التحول الرقمي في الإدارة    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    قرمبالية: إصابة سائق سيارة في اصطدام بقطار لنقل البضائع    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة..    دورة تشارلستون للتنس : جيسيكا بيغولا تتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي    بشرى سارة/ أعلاها 227 ملم بعين دراهم: أرقام قياسية لكميات الأمطار المسجلة خلال أسبوع..    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    باش تحلّ حانوت ''تصلّح التاليفونات'' شوف شنوّو يلزم!    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    الإطاحة بلص خطير تورط في سرقات من داخل السيارات بالمنارات    تظاهرة احتفالية تحسيسية تحت عنوان" اضطراب طيف التوحد..الواقع والآفاق " يوم 4 افريل 2026 بقصر العلوم بالمنستير    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    مختصّ يدقّ ناقوس الخطر: اللي نعيشوه توّا موش مجرد طقس عابر    فرنسا: إطلاق سراح النائبة الأوروبية ريما حسن وإحالتها على القضاء    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    الحكم غيابيا بالسجن على لاعب دولي سابق في قضية تهديد وتعطيل عمل    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    وزير التجهيز والإسكان يتابع سير أشغال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة    عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات..    عين دراهم: إعادة فتح طريق واد الظلمة مؤقتًا إثر انزلاق أرضي    ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    ما وراء موجة التطهير في صفوف البنتاغون؟    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    قفصة: حجز قرابة 360 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمذبح عشوائي بقفصة المدينة    تزويد السوق بالاضاحي واللحوم البيضاء والتحكم في الاسعار ابرز محاور جلسة عمل بين وزارتي الفلاحة والتجارة    كذبة أفريل؟!    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتورالصادق شورو...محاكمة رأي التصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009
نشر في الفجر نيوز يوم 28 - 03 - 2009

تونس28 مارس 2009 حرية و إنصاف الفجرنيوز:انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
span lang="AR-TN" style="font-size: 36pt;" traditional="" arabic="" ;="" color:="" rgb(192,="" 0,="" 0);=""حرية و إنصاف
span lang="AR-TN" style="font-size: 20pt;" traditional="" arabic="" ;="" color:="" rgb(0,="" 176,="" 80);=""منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في غرة ربيع الثاني 1430الموافق ل 28 مارس 2009
الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي
التصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009
انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي.
و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي.
و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي .
و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.
و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم.
و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص:"
حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 .
من حيث الشكل :
صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع :
جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف .
فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي :
I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع :
فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية :
1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية .
2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه .
ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع .
II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع :
وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي .
فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل :
1/ الإدلاء بتصريح لقناة "الحوار اللندنية" باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) .
2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية .
3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها .
4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية .
5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب .
6/ أدلى بتصريح لموقع "إسلام اون لاين" تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها .
III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث
باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه :
1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟
لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون .
هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه .
فقد سبق لمناضلي حزب "حركة الاتجاه الاسلامي "سابقا وحزب "حركة النهضة "لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم "حزب حركة النهضة" بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم " حركة الاتجاه الاسلامي" الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها.
وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين .
وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع "إسلام اون لابن" تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن .
فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين .
وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.