شعبة الرياضيات تتصدر نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بنسبة نجاح بلغت 74.93 بالمائة    رئيس أركان القوات المسلحة في إيران يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني    وزير الخارجية في تركيا يؤكد التضامن مع جمهورية إيران في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها    تونس تسجل سابقة في مجال صحة العيون على المستوى الإفريقي باجراء 733 عملية جراحية مجانية في يوم واحد    شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟    وزارة الفلاحة تحذّر    منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات''    مع الشروق : المجتمع الدولي الاستعماري    أخبار الحكومة    قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة    صيحة فزع    11.5 مليون دولار وهدف عالمي.. الترجي ينعش آماله في مونديال الأندية    بطولة الجزائر - مولودية الجزائر تتوج باللقب تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    قتل بائع من أجل ألف مليم: 15 سنة سجناً للجاني    حرب قذرة وطويلة: الموساد يغتال علماء الذرّة    أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي    استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف    بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس: المنتخب التونسي ينهي الدور الاول في المركز الثالث    حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية    بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9%    نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين    صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025    الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا    Titre    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يواجه باتشوكا المكسيكي والهلال يلتقي سالزبورغ النمساوي    الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان)    المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية    المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها    عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    "هآرتس": تحرك قاذفات أمريكية قادرة على تدمير "فوردو" الإيرانية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    كأس العالم للأندية: برنامج مباريات اليوم السبت    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين سجوننا تتجاهل الأنظمة السجنية
نشر في الفجر نيوز يوم 24 - 01 - 2008

هذا المقال هو عبارة عن قراءة لقانون السجون التونسيّة
وملخص لجزء من أطروحة بحثنا في شهادة الدكتوراه في سوسيولوجيا السجون
سامي نصر
تونس
قوانين سجوننا تتجاهل الأنظمة السجنيةSami Nasr23 janvier 2008قوانين سجوننا تتجاهل الأنظمة السجنية سامي نصرعرفت المؤسسات السجنيّة بمختلف دول العالم عديد المراحل المتعاقبة في أنظمتها السجنيّة، مثل النظام الجمعي، والنظام الفردي أو النظام البنسلفاني أو الفيلاديلفي، و نظام أوبون ،النظام التدريجي، و النظام القائم على الثقة...
وأخير أصبحنا نتحدّث عن نظام السجون الخاصة. وارتبطت كل مرحلة من هذه المراحل بنظام سجني محدّد وأيضا بتطوّر أهداف المؤسسة السجنيّة، والتي انتقلت من هدف التشفّي إلى هدف الردع العام والردع الخاص، إلى أن وصلنا إلى هدف الإصلاح والتأهيل. والمتمعّن في أنظمة السجون العربيّة وقوانين المنظمة للحياة السجنيّة يلاحظ صعوبة إن لم نقل استحالة تحديد شكل التنظيم السجني ونوعيّة النظام المتّبع. ولو أخذنا على سبيل المثال السجون التونسيّة، فإنّنا نجدها تعتمد على أكثر من شكل تنظيمي في السجن الواحد. السجون التونسيّة وقضيّة النظام السجني: لقد مرّت القوانين المنظمة للسجون في البلاد التونسيّة منذ الاستقلال إلى اليوم ب ثلاث مراحل متعاقبة.المرحلة الأولى، تمثّلت المرحلة الأولى في صدور الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرّخ في 16 مارس 1960 والمتعلّق بتنظيم المصالح السجنيّة، والذي جاء لكي يكمّل الثغرات والنقائص المتضمّنة في ما يسمّى بالأمر العالي والمؤرخ في غرة أوت 1956 والضابط لحالة موظفي إدارة السجون. تميّز القانون المنظّم للسجون في مرحلته الأولى بعموميّة نصوصه، وتعدّد النقائص فيه، إذ اقتصر على جملة من التعليمات المتعلّقة بشكل أساسي بسلوك الموظفين العاملين بقطاع السجون. كما لا نكاد نجد ولو عبارة واحدة ضمن هذا القانون تشير إلى نوعيّة النظام السجني المعمول به... فهي عبارة عن تعليمات، أو إرشادات توجيهيّة المرحلة الثانيّة، تعتبر المرحلة الثانيّة والمتمثلة في النظام الخاص بالسجون المؤرّخ في 4 نوفمبر 1988 (الأمر عدد 1876 لسنة 1988)، فمن الناحية التشريعيّة تعتبر أهم مرحلة في تاريخ القوانين المنظمة للسجون التونسيّة، حيث اشتمل هذا النظام على 89 فصلا قانونيّا حاول المشرّع التونسي من خلاله تناول مختلف جوانب الحياة السجنيّة وكل ما يتعلّق بالنظام السجني. وحدّد منذ فصله الأوّل أهداف المؤسسة السجنيّة والتي حصرها في الهدف الإصلاحي والتهذيبي، ورفض الطابع العقابي والتنكيلي لهذه المؤسسة، إذ يقول الفصل الأوّل ".. والسجون هي أماكن معدّة لإيواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلط القضائيّة ذات النظر وذلك خاصة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع"... ولكن في المقابل ورغم تعدّد الفصول الواردة فيه وتنوّع الجوانب التي تناولها المشرّع التونسي إلاّ أن صورة النظام السجني المتّبع بقيت هي الأخرى غامضة إلى حد ما في قانون 1988 حيث يقر القانون بوجود ثلاثة أشكال من الأنظمة السجنيّة وذلك حسبما ورد في الفصل الثاني الذي يقول "تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:1- سجون رئيسيّة.2- سجون جهويّة.3- سجون شبه مفتوحة.ويقع تصنيف السجون بمقتضى قرار من وزير الداخليّة.1-السجون الرئيسيّة تأوي: المحكوم عليهم مدة خمسة سنوات أو بعقاب أشد.ب- السجون الجهويّة تأوي: الموقوفون تحفظيّا. والمحكوم عليهم بعقوبة السجن لآماد دون سنوات.ج- السجون شبه المفتوحة: تأوي هذه السجون المشغلين إصلاحيّا. كما تأوي المحكوم عليهم بالسجن من أجل جنح أو مخالفات." وما يجعل من الفصل الثاني يتّسم بالغموض هو أنّه في الوقت الذي فسير فيه الشكل الثالث (السجون شبه المفتوحة) تجنّب الحديث عن النظام السجني في السجون الرئيسيّة والسجون الجهويّة... كما أنّ غياب الإحصائيات الرسميّة لعدد المساجين في كل شكل من الأشكال التي حدّدها المشرّع التونسي جعلنا لا نميّز الطابع العام عن الطابع الشاذ، أي هل أن أغلبيّة المساجين يعيشون ضمن النظام شبه المفتوح أو النظام الجمعي أو النظام الانفرادي. كما أن مقولة "سجون شبه مفتوحة" تحيلنا إلى أهم مرحلة من مراحل تطوّر الأنظمة السجنيّة، ولكن تجاهل الحديث عن الشكل التنظيمي في السجون الرئيسيّة والجهوية أفقدت قيمة هذا النص القانوني.وانطلاقا من الممارسات العمليّة داخل السجون، يمكن اعتبار الشكل الأكثر وضوحا هو النظام الجمعي الذي يسمح فيه باختلاط المساجين ليلا ونهارا، مع تطبيق النظام الانفرادي بالنسبة لبعض الحالات الخصوصيّة، وهو ما أشار إليه فعلا الفصل 10 من النظام الخاص بالسجون "... ويكون نظام الإقامة بالحبس الجماعي بالليل والنهار على أنّه يمكن كلّما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن وسلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسيّة والصحيّة على أنّه إن تعذّر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة." المرحلة الثالثة، تتجسّد المرحلة الثالثة تحديدا في القانون عدد52 لسنة 2001 والمؤرّخ في 14 ماي 2001 والمتعلّق بنظام السجون. ويمثل هذا القانون أحدث ما قدّمه المشرّع التونسي في السنوات الأخيرة بخصوص الواقع السجني. ومن بين الملاحظات الهامة التي تتعلّق بهذا النظام هو:اختزال النظام السابق: إذا كان النظام السابق قد تضمّن 89 فصلا قانونيّة، فإنّ عدد فصول النظام الجديد لم يتجاوز ال 45 فصلا... فعادة ما يكون الدافع وراء صدور القوانين الجديدة هو وجود ثغرات ونقص في القوانين القديمة وهو أمر طبيعي، ولكن الغير طبيعي هو أن يحذف حوالي نصف الفصول التي كانت موجودة في القانون القديم، دون تقديم فصول جديدة تستحق الذكر، باستثناء عمليّة التبويب الممنهجة في القانون الجديد، وربط المؤسسة السجنيّة بوزارة العدل وحقوق الإنسان عوضا عن وزارة الداخليّة. مضاعفة غموض النظام السجني: إذا كان النظام القديم قد اتسم بالغموض لعدم توضيح الفصل 10 فإنّ النظام الجديد قام بإلغائه أصلا، وبالتالي صار من الصعب جدّا معرفة شكل النظام السجني المعمول به في السجون التونسيّة
التحرير : نعتذر عن التأخير في النشر وذلك لخلل في البريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.