هذا المقال هو عبارة عن قراءة لقانون السجون التونسيّة وملخص لجزء من أطروحة بحثنا في شهادة الدكتوراه في سوسيولوجيا السجون سامي نصر تونس قوانين سجوننا تتجاهل الأنظمة السجنيةSami Nasr23 janvier 2008قوانين سجوننا تتجاهل الأنظمة السجنية سامي نصرعرفت المؤسسات السجنيّة بمختلف دول العالم عديد المراحل المتعاقبة في أنظمتها السجنيّة، مثل النظام الجمعي، والنظام الفردي أو النظام البنسلفاني أو الفيلاديلفي، و نظام أوبون ،النظام التدريجي، و النظام القائم على الثقة... وأخير أصبحنا نتحدّث عن نظام السجون الخاصة. وارتبطت كل مرحلة من هذه المراحل بنظام سجني محدّد وأيضا بتطوّر أهداف المؤسسة السجنيّة، والتي انتقلت من هدف التشفّي إلى هدف الردع العام والردع الخاص، إلى أن وصلنا إلى هدف الإصلاح والتأهيل. والمتمعّن في أنظمة السجون العربيّة وقوانين المنظمة للحياة السجنيّة يلاحظ صعوبة إن لم نقل استحالة تحديد شكل التنظيم السجني ونوعيّة النظام المتّبع. ولو أخذنا على سبيل المثال السجون التونسيّة، فإنّنا نجدها تعتمد على أكثر من شكل تنظيمي في السجن الواحد. السجون التونسيّة وقضيّة النظام السجني: لقد مرّت القوانين المنظمة للسجون في البلاد التونسيّة منذ الاستقلال إلى اليوم ب ثلاث مراحل متعاقبة.المرحلة الأولى، تمثّلت المرحلة الأولى في صدور الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرّخ في 16 مارس 1960 والمتعلّق بتنظيم المصالح السجنيّة، والذي جاء لكي يكمّل الثغرات والنقائص المتضمّنة في ما يسمّى بالأمر العالي والمؤرخ في غرة أوت 1956 والضابط لحالة موظفي إدارة السجون. تميّز القانون المنظّم للسجون في مرحلته الأولى بعموميّة نصوصه، وتعدّد النقائص فيه، إذ اقتصر على جملة من التعليمات المتعلّقة بشكل أساسي بسلوك الموظفين العاملين بقطاع السجون. كما لا نكاد نجد ولو عبارة واحدة ضمن هذا القانون تشير إلى نوعيّة النظام السجني المعمول به... فهي عبارة عن تعليمات، أو إرشادات توجيهيّة المرحلة الثانيّة، تعتبر المرحلة الثانيّة والمتمثلة في النظام الخاص بالسجون المؤرّخ في 4 نوفمبر 1988 (الأمر عدد 1876 لسنة 1988)، فمن الناحية التشريعيّة تعتبر أهم مرحلة في تاريخ القوانين المنظمة للسجون التونسيّة، حيث اشتمل هذا النظام على 89 فصلا قانونيّا حاول المشرّع التونسي من خلاله تناول مختلف جوانب الحياة السجنيّة وكل ما يتعلّق بالنظام السجني. وحدّد منذ فصله الأوّل أهداف المؤسسة السجنيّة والتي حصرها في الهدف الإصلاحي والتهذيبي، ورفض الطابع العقابي والتنكيلي لهذه المؤسسة، إذ يقول الفصل الأوّل ".. والسجون هي أماكن معدّة لإيواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلط القضائيّة ذات النظر وذلك خاصة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع"... ولكن في المقابل ورغم تعدّد الفصول الواردة فيه وتنوّع الجوانب التي تناولها المشرّع التونسي إلاّ أن صورة النظام السجني المتّبع بقيت هي الأخرى غامضة إلى حد ما في قانون 1988 حيث يقر القانون بوجود ثلاثة أشكال من الأنظمة السجنيّة وذلك حسبما ورد في الفصل الثاني الذي يقول "تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:1- سجون رئيسيّة.2- سجون جهويّة.3- سجون شبه مفتوحة.ويقع تصنيف السجون بمقتضى قرار من وزير الداخليّة.1-السجون الرئيسيّة تأوي: المحكوم عليهم مدة خمسة سنوات أو بعقاب أشد.ب- السجون الجهويّة تأوي: الموقوفون تحفظيّا. والمحكوم عليهم بعقوبة السجن لآماد دون سنوات.ج- السجون شبه المفتوحة: تأوي هذه السجون المشغلين إصلاحيّا. كما تأوي المحكوم عليهم بالسجن من أجل جنح أو مخالفات." وما يجعل من الفصل الثاني يتّسم بالغموض هو أنّه في الوقت الذي فسير فيه الشكل الثالث (السجون شبه المفتوحة) تجنّب الحديث عن النظام السجني في السجون الرئيسيّة والسجون الجهويّة... كما أنّ غياب الإحصائيات الرسميّة لعدد المساجين في كل شكل من الأشكال التي حدّدها المشرّع التونسي جعلنا لا نميّز الطابع العام عن الطابع الشاذ، أي هل أن أغلبيّة المساجين يعيشون ضمن النظام شبه المفتوح أو النظام الجمعي أو النظام الانفرادي. كما أن مقولة "سجون شبه مفتوحة" تحيلنا إلى أهم مرحلة من مراحل تطوّر الأنظمة السجنيّة، ولكن تجاهل الحديث عن الشكل التنظيمي في السجون الرئيسيّة والجهوية أفقدت قيمة هذا النص القانوني.وانطلاقا من الممارسات العمليّة داخل السجون، يمكن اعتبار الشكل الأكثر وضوحا هو النظام الجمعي الذي يسمح فيه باختلاط المساجين ليلا ونهارا، مع تطبيق النظام الانفرادي بالنسبة لبعض الحالات الخصوصيّة، وهو ما أشار إليه فعلا الفصل 10 من النظام الخاص بالسجون "... ويكون نظام الإقامة بالحبس الجماعي بالليل والنهار على أنّه يمكن كلّما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن وسلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسيّة والصحيّة على أنّه إن تعذّر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة." المرحلة الثالثة، تتجسّد المرحلة الثالثة تحديدا في القانون عدد52 لسنة 2001 والمؤرّخ في 14 ماي 2001 والمتعلّق بنظام السجون. ويمثل هذا القانون أحدث ما قدّمه المشرّع التونسي في السنوات الأخيرة بخصوص الواقع السجني. ومن بين الملاحظات الهامة التي تتعلّق بهذا النظام هو:اختزال النظام السابق: إذا كان النظام السابق قد تضمّن 89 فصلا قانونيّة، فإنّ عدد فصول النظام الجديد لم يتجاوز ال 45 فصلا... فعادة ما يكون الدافع وراء صدور القوانين الجديدة هو وجود ثغرات ونقص في القوانين القديمة وهو أمر طبيعي، ولكن الغير طبيعي هو أن يحذف حوالي نصف الفصول التي كانت موجودة في القانون القديم، دون تقديم فصول جديدة تستحق الذكر، باستثناء عمليّة التبويب الممنهجة في القانون الجديد، وربط المؤسسة السجنيّة بوزارة العدل وحقوق الإنسان عوضا عن وزارة الداخليّة. مضاعفة غموض النظام السجني: إذا كان النظام القديم قد اتسم بالغموض لعدم توضيح الفصل 10 فإنّ النظام الجديد قام بإلغائه أصلا، وبالتالي صار من الصعب جدّا معرفة شكل النظام السجني المعمول به في السجون التونسيّة التحرير : نعتذر عن التأخير في النشر وذلك لخلل في البريد