وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة التونسية تبررعملية إقصاء مصطفى بن جعفر المترشح للرئاسة
نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 09 - 2009

تونس: قرر المجلس الدستوري رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر للرئاسية ليوم الأحد 25 أكتوبر 2009. وفيما يلي نص رفض مطلب الترشح:إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 40 منه، وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من
الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و31 منه،
وعلى المجلة الانتخابية وخاصة الفصلين 66 و67 منها،
وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى مطلب الترشح للانتخابات التشريعية المقدم من السيد مصطفى بن جعفر يوم 24 سبتمبر 2009 الى المجلس الدستوري،
وبعد المداولة،
1 حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على أن «... يقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي»،
2 وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أنه «لا يقبل أي مطلب ترشح الا اذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين اعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا الى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بامضاءات المنتخبين المشار اليهم معرفا بها»،
3 وحيث أن السيد مصطفى بن جعفر لم يقع تقديمه من قبل المنتخبين المشار اليه أعلاه،
4 وحيث أدرج الفصل الثاني من القانون الدستوري المذكور عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 أحكاما استثنائية تنص على أنه «في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمين أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها»،
5 وحيث أفاد السيد مصطفى بن جعفر ضمن تصريحه بالترشح أنه الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومباشر للمسؤولية بدون انقطاع منذ حصول الحزب على الترخيص القانوني طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2002،
6 وحيث قدم مطلب الترشح في شكل تصريح محرر على ورق متنبر، متضمن للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 66 من المجلة الانتخابية وممضى من مقدمه ومرفق بمضمون من رسم ولادة المترشح وبشهادة جنسيته وبشهادات جنسية لأبيه وأمه وجده للأب وجده للأم وبنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وببطاقة عدد3 للمترشح وبوصل ايداع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى القابض العام للبلاد التونسية وبنسخة من بطاقة ناخب،
7 وحيث أن الأحكام الاستثنائية المذكورة أقرت شروطا لتقديم الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر شرط التقديم المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور،
8 وحيث إن الشروط التي تستوجبها الأحكام الاستثنائية تتمثل في صفة المترشح وهي أن يكون المسؤول الأول لحزب سياسي وفي أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها،
في الصفة:
9 حيث ثبت للمجلس أن السيد مصطفى بن جعفر له صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو بهذه الصفة المسؤول الأول عن الحزب المذكور،
في شرط الانتخاب:
10 حيث ان القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور لم يحدد طريقة انتخاب معينة للمسؤول الأول عن الحزب السياسي أو الهيئة الناخبة،
11 وحيث ان الانتخاب يمثل في عملية اختيارا عن طريق الاقتراع مهما كانت صور اجرائه،
12 وحيث لا مناص والحالة تلك، من الرجوع الى الأنظمة الأساسية وغيرها من الوثائق التابعة للحزب والمودعة قانونا، للوقوف على الآليات المقررة في الخصوص،
13 وحيث ان الرقابة التي يمارسها المجلس بالنظر الى الاحكام الاستثنائية المذكورة تقتصر، في نطاق السلطات المخولة له، على التثبت في اعمال آليات الانتخاب التي ضبطتها أنظمة الحزب، دون الخوض في صحة تلك الاعمال من الناحيتين الواقعية والقانونية،
14 وحيث يستمد بالرجوع الى الوثائق الصادرة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمودعة لدى السلط الادارية المؤهلة لذلك، أو المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه:
عملا بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، تحصل الحزب المذكور على الترخيص بتاريخ 25 اكتوبر 2002،
نص «القانون الأساسي» للحزب، في فصله الثالث عشر على أنه «لا يمكن تحمل المسؤولية داخل هياكل التنظيم في مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلا عن طريق الترشح والانتخاب وباعتماد الاقتراع السري»،
يستنتج من مختلف الاحكام الأخرى وأحكام النظام الداخلي للحزب أن المؤتمر الوطني ينتخب اعضاء المجلس الوطني وأن هذا الأخير ينتخب لجنة أمناء والتي بدورها تنتخب من بين اعضائها أمينا أول، وأن لجنة الأمناء تسمى في النظام الداخلي المكتب السياسي والأمين الأول يسمى أمينا عاما،
15 وحيث يستمد من جهة اخرى من الوثائق المذكورة أن المؤسسين قد أودعوا لدى السلط المؤهلة لذلك، وفي مرحلة أولى قائمة المؤسسين المشتملة على ثمانية اشخاص، ثم وجه السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 22 أكتوبر 2002 مكتوبا الى تلك السلطة، يتضمن خاصة ما يلي «من ناحية اخرى قد تقرر تكوين لجنة أمناء مكلفة بادارة الحزب وزعت المسؤوليات على أعضائها...»، وقد جاء بذلك المكتوب أن السيد مصطفى بن جعفر يتحمل مسؤولية الأمانة العامة، وأن «الأمل وطيد في أن هذه التوضيحات ستساهم في رفع الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)»،
16 وحيث يستمد خاصة من ذلك أن من بين الأسباب التي حالت دون الحصول على الترخيص تتمثل في غياب التنصيص على هيئة أو شخص يكلف بأي صفة كانت بادارة الحزب وهو ما يمثل شرطا للأهلية القانونية للحزب، اذ يقتضي الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، الى جانب التنصيص على صفة المؤسسين، التنصيص كذلك على صفة المكلف بالادارة وهو ما يتأكد من الادراج المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 253 والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2002 (صفحة 5499 وما بعدها)، اذ تضمن الاعلان عن تكوين الحزب على ما يلي:
«المؤسسون:
مصطفى بن جعفر طبيب جامعي: أمين عام
عمر مستيري فلاح : مكلف بالشؤون الداخلية
تيجاني بلحرشة اقتصادي: مكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية
مولدي الرياحي أستاذ مبرز: مكلف بشؤون التربية والثقافة
خليل الزاوية طبيب جامعي: مكلف بالعلاقات مع التنظيمات
علي بن رمضان مهندس
عبد اللطيف عبيد جامعي
محمد بنور ناشر
17 وحيث تكون بذلك عملية توزيع المسؤوليات هادفة في المقام الأول الى الانسجام مع القانون الأساسي المذكور عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 وخاصة مع فصله الثامن، وهي عملية سبقت تاريخ الترخيص بخمسة أيام حسبما يستفاد من المكتوب المذكور،
18 وحيث أن عملية التوزيع جاءت خاصة لغاية احترام شروط قانونية يستوجبها الترخيص، ولا يمكن أن تعتبر عملية انتخابية التي حدد «القانون الأساسي» للحزب الهياكل المؤهلة لها، كل ذلك فضلا عن أن الفصل السادس من «القانون الأساسي» للحزب المذكور يوكل «للجنة الأمناء في شخص أمينها الأول القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي للأحزاب» وهو ما دعا في وقت سابق المؤسسين الى تعيين تلك اللجنة، وتجاوز «الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)» حسبما تم ذكره،
19 وحيث لا يمكن بذلك اعتبار هذا التوزيع سواء من حيث توقيته أو من حيث طريقة اجرائه شكلا من أشكال الانتخاب، فضلا عن عدم اعمال الآليات المنصوص عليها بالنظام الأساسي، والتي يجب أن تكون لاحقة للترخيص من جهة ولاستيفاء عملية الاشهار من جهة اخرى،
في شرط مدة ممارسة المسؤولية الأولى للحزب:
20 حيث تم الدعوة لانعقاد المؤتمر «الأول» للحزب المذكور يومي 29 و30 ماي 2009، كما جاء ذلك في الوثائق المدعمة لدى السلطة الادارية المؤهلة،
21 وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب، أي منذ سنة 2002 وأنه يمارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسسا أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل المنظمة للحزب إبان مؤتمره الأول سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي يجب أن تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول كما تم بيانه لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير انتخابية،
ولكل هذه الأسباب قرر رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم 25 اكتوبر 2009،
وصدر بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009،
الرئيس: السيد فتحي عبد الناظر، الأعضاء: السيدة فائزة الكافي، السيد محمد اللجمي، السيد محمد رضا بن حماد، السيد محمد كمال شرف الدين، السيد نجيب بلعيد، السيدة راضية بن صالح، السيد ابراهيم البرتاجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.