اتحاد المرأة يستنكر    رفع 8 آلاف متر مكعب من الشواطئ    حكومة لبنان توافق على تجريد حزب الله من سلاحه    الديوانة تنتدب    تاريخ الخيانات السياسية (39) ثورة الزنج    برأته التساخير والاعمال القضائية.. اطلاق سراح مدير اقليم الأمن الوطني بنابل    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    عاجل/ إصدار بطاقة إيداع في حق قاض معزول من أجل هذه التهم    مباراة ودية - نادي حمام الانف يتعادل مع مولودية الجزائر 1-1    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب    قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



27 مادة يتضمنها قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من( 1830 إلى 1962 )
نشر في الفجر نيوز يوم 23 - 02 - 2010

الجزائر علجية عيش الفجرنيوز:ترجع الكتابات التاريخية أن الجرائم ضد الإنسانية بدأت انطلاقا من الحرب العالمية الأولى، و لم تصبح موضع اهتمام من القانون الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب، و الخسائر البشرية التي تكبلتها الدول المستعمرة
عرفت هذه الكتابات القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية بأنها تلك الممارسات أو الجرائم التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث انتمائهم (الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي..)..
أما في القانون الجزائري و من خلال "الوثيقة" التي سقطت بين أيدينا فالمادة رقم 26 من القانون تعرف "جريمة ضد الإنسانية" كل عمل نتج عنه الحرمان من الحق في الحياة و لحق في الإقامة و الاستقرار و الحق في التملك و الحق في الحياة الاجتماعية و الحق في اللغة و الثقافة، و الحق في الدين و أداء الشعائر، و الحق في السلامة الجسدية و الحق في ألمن النفسي و البدني، و الحق في الحرية و الإكراه، و الحق في المن الغذائي، و الحق كذلك في التعلم، و الحضارة و الحق في سلامة الروابط الاجتماعية..
و تعود أسباب إصدار مشروع القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى غاية الاستقلال أي 1962 إلى كون الأمور بلغت حدا وجب معه أن تفتح الدفاتر من جديد ليقرأ فيها المعتدي عبثه و استهزاءه البالغ بالقيم البشرية و الإنسانية و عمليات التقتيل و التعذيب و التشويه الجسدي، و التشريد الفردية و الجماعية، و جرائم الحرق و التمييز و التطهير العرقي و زرع الألغام و إقامة التجارب النووية على الأحياء،و استعمال الأسلحة المحرمة دوليان و الأحكام بالإعدام ضد المقاومين لسياسة الاحتلال، وفق ما جاء في المادة الخامسة من القانون الجزائري تضاف إليها جرائم القمع و الاغتصاب) التي هي من أقبح الجرائم ضد الإنسانية كونها تتعلق بالشرف، الغاية منها سلخ الأمة من كل قيمها الحضارية و الدينية و سلب حريتها و إبادتها نهائيا، و لهذا جاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ردا على الانتهاكات الخطيرة التي مارسها الاستعمار الفرنسي و الكشف أمام الرأي العام العربي و العالمي ما حدث من عدوان و الدعوة من خلال هذا القانون إلى الاعتراف و المطالبة بالاعتذار، و هو حق لا رجوع فيه، و هذا بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 26 جوان 1945 ، و بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، و بناءُ على الدستور لاسيما المواد : ( 8، 100، 119 و المادة 120 منه)
القانون تم التوقيع عليه من طرف 125 نائبا من الأحزاب السياسية و هي : (أحزاب التحالف الرئاسي: الأفلان، الأرندي و حركة مجتمع السلم إلى جانب حركة الإصلاح الوطني)، و ينقسم القانون إلى بابين، الباب الأول يحتوى على ثلاث أبواب، قسم الباب الأول إلى فصلين و الباب الثاني إلى أربعة فصول، و الباب الثالث هو عبارة عن أحكام ختامية، تضم هذه الأبواب 27 مادة قانونية، و يهدف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حسب المادة الأولى في إطار استكمال جوانب الشخصية الجزائرية إلى إعادة كامل الحقوق المسلوبة المعنوية و المادية على حد سواء، جراء عملية العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ سنة 1830 إلى غاية الاستقلال، و قد صنف القانون العدوان المشار إليه في المادة الثانية من الفصل الأول الباب الأول إلى عدوان سياسي على كيان الأمة و عدوان مادي و أخلاقي على القيم البشرية، كما حدد القانون في المادة الرابعة أنواع الجرائم ، حيث قسمها إلى خمسة أنواع و هي : ( جرائم ضد الذات البشرية، جرائم ضد الحقوق و ضد الحريات و جرائم ضد المكاسب و أخرى ضد الفكر و الحضارة و المجتمع..)، و أضاف في مادته السادسة ( جرائم ضد التشريد و التهجير و النفي الفردي و الجماعي، و جرائم ضد هدم المساجد و المعالم و جرائم التنصير القسري و جرائم التجهيل و جرائم خلط الأنساب و تشويه الحالة المدنية و إثارة النعرات العنصرية بين الإخوة من أبناء الجزائر..).
أما الباب الثاني فقد ألزم القانون في فصله الأول و منه المادة 11 تولي الدولة الجزائرية المتابعة القضائية الفردية لكل الأشخاص الذين مارسوا الجرائم ضد الإنسانية ، من المعمرين السابقين و ألأقدام السوداء و الحركى، و هي الجرائم التي لا يشملها التقادم و لا المعاهدات المختلفة، كما يلزم القانون في المادة رقم 12 من الفصل الثاني الباب الثاني السلطات الفرنسية أخلاقيا بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، و بكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة في الذاكرة الجماعية و اعترافات الشخصيات المدنية و العسكرية الفرنسية و الشهود العيان، و بخصوص الاعتذار فقد ألزمت المادة رقم 14 الدولة الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى في الفترة الاستعمارية الكالحة و كذا الممارسات التي تلت هذه الفترة، كما يشترط القانون في المادة رقم 15 إلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد الاستعمار و تؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر تضاف إليها المواد ( 12، 13 ، 14 و المادة 26) قبل إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة بين الجزائر و فرنسا،حتى استفاء كل الشروط الواردة في نص القانون، فضلا عن التعويض عن الأضرار، ذلك وفقا للمادة ( 16، 17، 18 و19 ) من القانون الجزائري، و التعويض عن ألشرار تتمثل في إعادة كل الوثائق التي تمثل الذاكرة الوطنية الجزائرية و الممتلكات المنهوبة و المهربة غداة الاحتلال، و تسديد ما على فرنسا من ديون للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال..
غير أن القانون لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم باعتباره مطلبا شعبيا و سياسيا خاصة و الحكومة الفرنسية ما تزال في سياسته تنتهج ثقافة الكيل بمكيالين و ترفض الاعتذار من الجزائريين من خلال قانونها الصادر في 23 فيفري 2005 الذي تمجد فيه جرائمها خلال الفترة التي احتلت فيها الجزائر و سارع البرلمان الفرنسي في المصادقة عليه و صالت تتحدث عن جرائمها ببرودة ، في الوقت الذي تعرف فيها العلاقات الفرنسية الجزائرية تطورا ، و هو يعد ضرب لمقومات الثورة و مبادئ أول نوفمبر 54


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.