بيروت:تصدر ملف الحقوق المدنية الفلسطينية واجهة الاهتمام السياسي اللبناني، بعد جولة واسعة قام بها النائب في تيار المستقبل نهاد المشنوق مكلّفاً من قوى في 14 آذار، عرض مشروع قانون تأمل الكتلة النيابية للتيار أن يشكل تسوية مقبولة من الجميع .وقال المشنوق إن أهمية الصيغة تكمن في أنها تتيح جدولة الحقوق، لافتاً إلى أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أبلغه بموافقته . فيما أكدت أوساط رئيس البرلمان نبيه بري أنه تلقف الاقتراح بإيجابية، وأوعز إلى الأمانة العامة للبرلمان بإرساله إلى لجنة الإدارة والعدل . وضم اقتراح القانون الذي قدمه نواب 14 آذار إلى المجلس النيابي 6 مواد: المادة الأولى - الأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون: - اللاجئون الفلسطينيون المسجلون، في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، في وزارة الداخلية والبلديات والمطابقة قيودهم لسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من لاجئي 1948 . - اللاجئون الفلسطينيون المسجلون حصراً، في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، من لاجئي 1967 و1970 . - اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين في القيود المذكورة أعلاه والحاصلون استثنائياً على بطاقة تعريف من المديرية العامة للأمن العام، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين . المادة الثانية - الإقامة المؤقتة على الأراضي اللبنانية: تعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، وبطاقة التعريف الصادرة استثنائياً عن المديرية العامة للأمن العام بمثابة إقامة مؤقتة وبصورة شرعية في لبنان . المادة الثالثة: التنقل والسفر من لبنان والعودة إليه: تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة سفر للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون صالحة للسفر من لبنان والعودة إليه طيلة مدة العمل بها . وتعطى الوثيقة لمدة خمس سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد، وتكون خاضعة للرسوم والشروط المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام بالنسبة لجوازات سفر اللبنانيين الصالحة للمدة ذاتها . المادة الرابعة - العمل ضمن الأراضي اللبنانية: يعطى المستفيدون من أحكام هذا القانون إجازات عمل من وزارة العمل في أعمال في القطاع الخاص حصراً، على أن تخضع مزاولة المهن الحرة المنظمة بقانون إلى أحكام القوانين التي ترعاها . يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون من رسوم إجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل الذي يطبق بحق العمال الأجانب . المادة الخامسة - الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 1- يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون المنتسبون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديمات الصندوق التالية: أ - صندوق تعويض نهاية الخدمة . ب - صندوق التقديمات العائلية . 2 - تبقى اشتراكات الضمان المعمول بها في القانون واجبة بكاملها على كل من صاحب العمل والعامل، وتحول الاشتراكات الخاصة بصندوق فرع ضمان المرض والأمومة على صندوق فرع التقديمات العائلية تأميناً للتوازن المالي في هذا الفرع، على ألا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الخزينة اللبنانية أية أعباء إضافية من التقديمات الواردة في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة . 3 - لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق فرع ضمان المرض والأمومة . المادة السادسة - الاستفادة من فرص التعليم: يكون للمستفيدين من أحكام هذا القانون حق الأفضلية في الانتساب إلى المدارس الحكومية ومعاهد التعليم المهني والفني الرسمية وكليات الجامعة اللبنانية ضمن حدود النسب المتاحة قانوناً للطلاب غير اللبنانيين، ومع مراعاة القوانين والأنظمة التي تحصر حق الانتساب إلى بعض المؤسسات التعليمية باللبنانيين دون سواهم . يمنح المستفيدون من أحكام هذا القانون الحاصلون على شهادات صادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، الحق بمصادقة المرجع الرسمي المختص في وزارة التربية والتعليم العالي . الخليج:الثلاثاء ,13/07/2010 مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا الجنوبية