في دولة قد خرجت حديثا من دوامة العنف وحيث تحمل العاملين في مجال الإعلام الكثير من نتائج هذا العنف اكتسبت الصحافة حرية و استقلالية. ولكن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات القليلة الماضية أظهرت مدى هشاشة هذه الحرية. وظهر هذا جليا من خلال المرسوم الذي صدر في 27 فبراير2006 في إطار ميثاق اللجنة الوطنية للسلم والمصالحة. حيث ينص هذا المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وتغريم كل من يتحدث أو يكتب لكي "يستغل المأساة الوطنية ، ويشوه الصورة الدولية للبلد أو سمعة مسئوليه ". وتنص صيغة المرسوم أيضا على خطر انتهاك القانون الذي صدر لأول مرة عام 2001 عندما تم تعديل قانون العقوبات عام 1990، وذلك لكي يتم تشديد أحكام المخالفات المتعلقة بالصحافة. و ينص القانون على أحكام بالسجن الفعلي لكل الذين يهينون الدين من خلال الكتابة أو الرسوم الكاريكاتورية أو الخطابات، لمدة تزيد عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 1,300€ -مادة 144 النسخة الثانية ؛ وأحكام بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 6,500€-مادة 144 للذين يتعرضون بالإهانة للبرلمان والمسئولين والسلطات القضائية أو القوات المسلحة. و تنص المادة 144 على السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 3,000 €لكل من يتعرض بالإهانة لرئيس الجمهورية. وتعرِض المادة 144 (النسخة الأولى) محرر أومؤلف الإهانة لعقوبة تصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة قدرها 3,000€ ، وغرامة علم المنشور تصل إلى 30,000€. كما وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما ينص قانون الطوارئ على إتخاذ اجراءات قانونية ضد كل ما يعتبر تهديدا للدولة أو النظام العام. ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، يتم وضع الأشخاص المتهمين بأعمال تهدد أمن الدولة في الحبس الاحتياطي لمدة تصل الى 20 شهرأ حسب قانون العقوبات الجنائية. وعلى الرغم من أن هذا يعتبر إجراء استثنائيا بحسب المادة 123 من قانون العقوبات إلا إنه يتم اللجوء إليه من قبل السلطات الجزائرية بشكل اعتيادي. في حزيران/يونيو 2006، تم إطلاق سراح المدير السابق للصحيفة اليومية ´لو متين´ محمد بنشيوكو بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة عامين. وفي 5 تموز/يوليو من نفس العام، صدر مرسوم رئاسي بالعفو عن 200 صحفي سبق وأن أدينوا بالتشهير. ولكن هذا العفو لم يشمل جميع المدانيين بنفس التهمة و صدرت أحكام بالسجن ضد 17 صحفيا منهم خلال العام نفسه. وفي كانون الثاني/يناير 2007 ، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين أثناء اجتماعهم الإقليمي الحكومة الجزائرية إلى إلغاء عقوبة التشهير وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات. ورد وزير الاتصالات على هذا الطلب بالقول أنه سوف يقوم بدراسته . وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه التهم للعديد من الصحفيين خلال العام بموجب قانون العقوبات المتعلق بالمخالفات الصحفية. وخلال تواجد بعثة الاتحاد الدولي للصحفيين في شباط / فبراير 2008، والتي جاءت لتدعم عمل النقابة الوطنية للصحفيين وتقوية بناها التنظيمية، أعادت وزراة الاتصالات التأكيد على استعداد الحكومة لتعديل قانون العقوبات المتعلق بسجن الصحفيين لقيامهم بمخالفات صحفية. تم في شهر نيسان/ابريل 2008 تبني مرسوما يحدد علاقات العمل بين الصحفيين ومالكي الوسائل الإعلامية، يقوم هذا المرسوم بتزويد الصحفيين الجزائريين من القطاعين العام والخاص بإطار قانوني يحدد ويعرف مهنتهم ويضمن حقوقهم الأساسية. ومنذ إعادة فتح مركز التضامن التابع للاتحاد الدولي للصحفيين في عام 2004، حث كلا من الاتحاد الدولي والنقابة الوطنية للصحفيين، السلطات الجزائرية على إلغاء أحكام المخالفات الصحفية من قانون العقوبات، وعلى ضمان محاكمات عادلة لوسائل الاعلام بالإضافة إلى إلغاء عقوبة السجن ضد الصحافيين. ولايزال العمل على هذا الموضوع قائما.