مختصر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول حرية تكوين الجمعيات بالمغرب الصادر في أكتوبر 2009 إعداد: أحمد دخيسي / الحوار نت
1- توطئة: خطا المغرب خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بالإفراج عن الكثير من السجناء السياسيين، وتوسيع حدود هامش حرية التعبير المسموح بها، والإقرار رسمياً بالانتهاكات السابقة وتعويض الآلاف من الضحايا، وتعديل العديد من القوانين بشكل يحمي الحقوق الأساسية. ومع ذلك، فإن العديد من التطورات لا تزال هشة وقابلة للانتكاس لأنها لم تتم مأسستها. على المغرب الآن تعديل العديد من القوانين القمعية الداخلية التي لا تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها. مثال واحد من قبيل القوانين غير المعدلة هو فصل من فصول مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أحكام بالسجن على الأشخاص الذين "أهانوا" مؤسسات الدولة. هذا من بين العديد من القوانين التي تنتهك الحق في حرية التعبير، والتي ما زالت تُستخدم لسجن منتقدي الحكومة. وفي حين أجرى المغرب إصلاحات على القوانين القمعية، فإن الإرادة السياسية غائبة فيما يخص وضع المقتضيات الجديدة – الأكثر تطوراً - موضع التنفيذ، بالاستمرار في عدم محاسبة أولئك الذين أخفقوا في تطبيقها. في المغرب، كلا النوعين من القيود - أحكام القوانين القمعية، وعدم تطبيق الأحكام التقدمية - تقيد حق الأشخاص في تكوين الجمعيات والحفاظ عليها. وفي جوانب أخرى، يتضمن قانون تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله في عام 2002، أحكاما تقدمية، ولكن في الممارسة، ترفض السلطات في بعض الأحيان تطبيقها. ولاسيما أن القانون أنشأ "نظاما تصريحيا" للجمعيات، وهذا يعني أن الجمعيات تحتاج فقط إلى أن تصرح للسلطات بإنشائها ولكن لا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق لتكون قانونية. وتنص أيضا تعديلات عام 2002 على أنه بمجرد "التصريح" قانوناً بجمعية، فإن المحاكم وحدها تملك سلطة حلها. وهذه الأحكام مناسبة لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات. غير أن ممارسة السلطات لا تزال بعيدة عن الدور المنوط بها في نص القانون. فالإدارة المسؤولة عن التعامل مع التصاريح التي أودعتها الجمعيات تتجاهل وتفسد الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بصورة روتينية، في ظل الإفلات من العقاب، فيما يبدو أنه يعكس سياسة الحكومة التي تهدف إلى إضعاف وزعزعة الجمعيات المتضررة وإفقادها توازنها. هذا التقرير يوثق الأسلوب الذي عن طريقه فشلت الإدارة في القيام بدورها في تنفيذ الإجراءات الأساسية الموضوعة لإنشاء الجمعيات. وبذلك، فإن الإدارة تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات عبر حرمان الجمعيات وأعضائها، تعسفاً، من الحماية القانونية التي تسمح لهم بالعمل بحرية. وتتبنى الجمعيات المتضررة جملة من الأهداف، وهي منتشرة في جميع أنحاء المغرب. هذا لا يعني أن المغرب أغلق المجتمع المدني، أو سحق جميع الجمعيات التي تتحدى الحكومة. فقد أعرب مراقبون عن إعجابهم بحيوية المجتمع المدني في المغرب، الذي يضم أكثر من 30.000 جمعية مصرح بها قانوناً، وفق بعض التقديرات، العديد منها يهدف إلى رصد، وكشف، ومواجهة، وانتقاد السياسات والممارسات الرسمية. ولكن حقيقة أن المغرب فيه جمعيات كثيرة مستقلة حقاً ومعترف بها قانونا؛ ليست مبرراً للوسائل التعسفية التي تحرم بها السلطات العشرات، إن لم يكن المئات، من الجمعيات الأخرى التي من حقها التسجيل بموجب القانون.
ويكفل القانون الدولي للأشخاص الحق في انتصاف فعال عندما تُقزَّم حقوقهم. ويحدد القانون المغربي سبل الانتصاف المتاحة للجمعيات عندما لا يلتزم المسؤولون المحليون بواجبهم المتمثل في معالجة وثائق تصريحها. وللجمعيات خيار إرسال وثائقها عن طريق البريد المضمون؛ ويمكنها استئجار عون قضائي المخول له قانوناً بالشهادة على الجهود حسنة النية للتسجيل؛ أو يمكنها أن ترفع دعوى ضد المسؤول المعني في المحكمة الإدارية. وكما يُبيِّن هذا التقرير من خلال الأمثلة، فإن الجمعيات قد جربت سبل الانتصاف هذه لضمان حقوقها، وكانت النتائج غير مرضية بشكل عام.
وأفضل سبيل للحد من انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات بالنسبة للحكومة المغربية، هو حشد الإرادة السياسية من أجل تذليل العقبات التي تضعها السلطات المحلية في طريق الجمعيات التي تتبع الإجراءات القانونية للتصريح بنفسها، ومساءلة المسؤولين المحليين الذين يعملون على تقويض سيادة القانون عن طريق عرقلة حقوق الجمعيات بشكل تعسفي. و التزامات المغرب بموجب القانون الدولي تحتاج ما لا يقل من ذلك. إذ ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، في المادة 22، "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه". وتوضح المادة ذاتها أن الدول يمكنها أن تقيد هذا الحق فقط في حالة وجود ظروف مُحددة وضيقة: "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة [الحق في تكوين الجمعيات] إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
2- التوصيات:
لوضع حد لانتهاكات حق المغاربة في حرية تكوين الجمعيات، كما هي موثقة في هذا التقرير، على الحكومة المغربية: · أن تعيد التأكيد علناً على حق المغاربة في ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن تُبلغ المسؤولين المحليين بأن عليهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المغربي ذات الصلة بتسجيل الجمعيات، وأنهم سيكونون مسؤولين عن الانحراف عن أحكام القانون. · تعديل الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات لجعله متفقاً مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات (بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 22)، عن طريق تضييق المعايير التي تسمح بحظر جمعية على أساس أهدافها. · مراجعة قانون تأسيس الجمعيات على نحو يشترط على السلطات أن توفر الدافع، بوضوح، في تلك الحالات التي تقرر فيها، وفقاً للقانون، معارضة الاعتراف القانوني بجمعية. · تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية في المغرب لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية خلال تقديم تصاريحها. · وقف المتابعات القضائية للأشخاص بتهمة "الانتماء لجمعية غير مصرح بها"، وهي جريمة لا أساس لها في القانون المغربي، الذي يجرم أنشطة محددة عند القيام بها باسم جمعية "غير مصرح بها " لكن ليس مجرد العضوية في واحدة. وعلاوة على ذلك، ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملها مع الجمعيات بموجب القانون، يتعين على الحكومة إصدار، على أساس منتظم، قائمة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقها، أو التي رفض المسؤولون الحكوميون الوطنيون والمحليون إصدار إيصال لهم، أو التي نازعت الحكومة في قانونية تأسيسها، مع بيان أسباب القيام بذلك.
3- العرقلة الإدارية لعملية التصريح
النموذج الأكثر شيوعا من التعسفات يحدث عندما ترفض السلطات الإدارية المحلية، وقوامها موظفي وزارة الداخلية، تلقي وثائق تأسيس الجمعية، أو قبول هذه الوثائق، لكنها ترفض قضية تسليم وصل الإيداع المؤقت الذي يؤكد مكان وتاريخ تقديمها. دون وصل إيداع مؤرخ، لا يمكن لأية جمعية أن تثبت أنها قدمت وثائق تأسيسها وفقا للقانون، وبالتالي لا يمكنها الاعتماد على انقضاء 60 يوما بعد تقديمها، حيث، وفي غياب قرار ضد التصريح بها، ينبغي أن تصبح حرة في العمل. وتجادل بعض الجمعيات، وفقاً لقراءتها للقانون، بأنه طالما أنها بذلت جهداً بحسن نية لإيداع وثائق التأسيس المطلوبة ولم تعترض السلطات في غضون 60 يوماً؛ فهي إذن قانونية. ومع ذلك، فإن أعضاء في جمعيات عدة قالوا ل هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين يصرون على أن الجمعيات التي لا يمكن أن توفر إما وصل الإيداع المؤقت أو النهائي، فهي ليست مؤسسة قانونيا، ويتعاملون معها على هذا النحو. ويمكن لأية جمعية أن تطعن أمام المحكمة الإدارية في رفض السلطة المحلية تلقي وثائق أو تسليم وصل الإيداع. ومع ذلك، لا تستطيع المحكمة الإدارية إجبار السلطات على أن تتصرف بشكل مختلف، كما أنه ليس لديها صلاحيات إنفاذ القوانين، وتستطيع فقط أن تقضي بأن السلطات الإدارية تجاوزت صلاحياتها، وأن تأمر بدفع تعويضات لصالح الطرف المتضرر. وبالتالي، فإن حُكم المحكمة الإدارية لصالح إحدى الجمعيات لا يتبعه بالضرورة قبول وثائقها أو تسليمها وصل الإيداع
4- عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدية:
إن مشكلة العراقيل الإدارية لا تظهر فقط لدى تأسيس المنظمة، بل أيضاً في أوقات أخرى، عندما يكون مطلوباً إخطار السلطات كتابةً بتطورات داخلية معينة. يقضي قانون تأسيس الجمعيات في الفصل 5 منه بأن تُخطِر الجمعية رسمياً السلطات كتابياً، في غضون 30 يوماً، بتغييرات من قبيل تغيير تركيبة الهيئة المسيرة أو الإدارية، أو إدخال تعديلات على نظامها الأساسي أو النظام الداخلي، أو إنشاء فروع. كما يجب على الجمعية إبلاغ السلطات إذا قررت أن تُبقي، بدلاً من أن تغير، أعضاء المكتب عند انتهاء ولايتهم على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية. ويفترض من السلطة التي تتلقى إخطارات من هذا القبيل أن تصدر وصلاً مختوماً ومؤرخاً بذلك، ولكن شرط الإخطار أصبح مناسبة أخرى للسلطات لممارسة مزيد من الضغط على الجمعية برفض إما تسلم الإخطار الكتابي أو رفض إصدار وصل الإيداع.
5- الأسس القانونية لرفض أو سحب الاعتراف القانوني:
ليس للسلطة المحلية بموجب القانون دور في تقييم وتحديد أهلية الجمعية التي تسعى إلى التصريح بنفسها. بدلاً من ذلك، عليها أن تكتفي بإرسال نسخة من وثائق ملف التأسيس إلى مكتب النيابة العامة بالمحكمة المختصة. ويمكن للوكيل العام "إذا اقتضى الأمر"، أن يصدر "رأياً" في الوثائق التأسيسية للجمعية. اعتراض وكيل الملك في غضون فترة الستين يوماً يعني أن الجمعية غير مُصرَّح بها قانوناً. ويمكن لأعضائها الطعن في ذلك الاعتراض أمام المحكمة الإدارية. والقيود الواردة في هذا الخيار هي نفسها القيود القائمة عند تقديم طعن أمام المحكمة في رفض الإدارة تسلم الوثائق أو إصدار وصل الإيداع المُشار إليها أعلاه. إن القيود المسموح وضعها على الحق في تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هي في جميع الحالات في نطاق أضيق من المفاهيم الواسعة التي تشكل في القانون المغربي أساساً لحظر الجمعيات، والتي تقدم نفسها لخدمة جميع أنواع التفسيرات السياسية الذاتية من طرف السلطات. وحينما تحصل جمعية على وصل الإيداع النهائي، أو بعد مرور فترة الستين يوماً دون صدور حكم ضد الاعتراف بها؛ لا يمكن حل الجمعية إلا بموجب أمر صادر عن المحكمة وفقا للفصل 7 من قانون تأسيس الجمعيات. الفصل 36 ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها" ويعاقب مُسيرو الجمعية بغرامة.
6- غياب أسباب واضحة لعرقلة الاعتراف:
هناك مشكلة في قانون تأسيس الجمعيات نفسه، وهي أنه لا يشترط أن تُبدي سلطات الدولة سبباً عندما ترفض الاعتراف القانوني بجمعية. ولدى المغرب قانون يطلب، بشكل عام، من سلطات الدولة أن تُصرِّح بالمبرر وراء أي قرار إداري فردي يحرم الطرف المعني. ومع ذلك، وفي الممارسة العملية، ، فإنها لا تقدم دائما تفسيرا لذلك. ومن الشروط الأساسية للتمتع بالحق في انتصاف فعال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن يكون لأي شخص أو كيان، يتمتع بشخصية قانونية، قادرا على معرفة السبب وراء تدخل السلطات في أي حق من حقوقه (في هذه الحالة حرية تكوين الجمعيات). فقط إذا عرف الطرف المتضرر أساس الرفض يمكنه الطعن فعليا في ذلك الرفض أمام المحكمة. ولذلك ينبغي على السلطات أن تضمن أن أي رفض بالاعتراف بجمعية يَصدُر مصحوباً بمبرر موضوعي لذلك الرفض. ومن الصعب معرفة عدد المرات الذي تستخدم فيه السلطات معيار الفصل 3 والفصل 36 للاعتراض على حق جمعية في الوجود. هذا لأنه أقل شيوعاً أن تعترض السلطات رسمياً على إنشاء جمعية، أو البحث عن حلها عبر المحكمة؛ فالأكثر حدوثاً هو قيام السلطات بدفع الجمعية لمأزق قانوني، من خلال رفض تسلم وثائق الجمعية أو إصدار وصل إيداع لها. في هذين السيناريوهين، نادرا ما تقدم السلطات دافعا وراء حرمان جمعية من حقها في التصريح بنفسها قانوناً
7- أثر عدم التصريح:
يمكن لكل جمعية مُصرَّح بها قانوناً، وفقا للفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات، أن تترافع أمام المحاكم؛ أو أن تمتلك وتتصرف في الإعانات العمومية، وواجبات انخراط أعضائها، وواجبات اشتراك أعضائها السنوي وإعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية؛ أو المقررات والأدوات المخصصة لتسييرها. إن الحجب أو السحب الفعلي للاعتراف القانوني، عبر رفض قبول وثائق أو إصدار وصل الإيداع، يؤثر على الجمعيات بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، حتى لو كان العديد من الجمعيات الكبيرة تواصل عملها بدون اعتراف، والالتفاف حول هذه العقبات دون أن تحاكم. ومع ذلك، فإن الأثر العام، هو إضعاف هذه الجمعيات وإبقائها غير متّزنة. وفيما يلي قائمة ببعض النتائج العملية التي يؤدي إليها اعتبار الجمعية غير مصرح بها:
أ- صعوبة اكتراء مكتب أو استئجار قاعة، أو نشر إعلانات في الشارع العام : في ظل غياب وضع قانوني، تجد الجمعيات صعوبة في اكتراء مكتب أو استئجار قاعات لعقد لقاءات، أو الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية لتعليق اللافتات على طول الشوارع. وترفض السلطات توفير القاعات العمومية للجمعيات غير المصرح بها (على سبيل المثال، قاعة بدار الشباب أو قاعة بغرفة التجارة). ب- عقبات أمام فتح حسابات بنكية : البنوك في كثير من الأحيان تتردد في قبول، أو ببساطة ترفض، طلبات لفتح حسابات باسم الجمعيات التي لا يسعها أن تقدم دليلاً على أنها مُصرح بها. ت- الاستبعاد من المناسبات الرسمية والمشاورات، وعدم الأهلية للحصول على إعانات : لا تدعو السلطات المحلية الجمعيات غير المصرح بها إلى الأنشطة الرسمية التي تدعو إليها الجمعيات المصرح بها، كما أنها تستبعدها من الإعانات التي تعتبر الجمعيات المصرح بها وحدها المؤهلة لها، عملا بأحكام الفصل 6 (1) من قانون تأسيس الجمعيات. ث- المقاطعة من طرف السلطات : إذا كانت أهداف الجمعية تتضمن التواصل مع، أو السعي إلى لقاءات مع السلطات العمومية، فعدم الاعتراف بتصريحها يجعل من غير المحتمل أن تستجيب السلطات لاتصالاتها أو تستقبل وفودها رسمياً. ج- لا حق في تنظيم تجمعات في الشارع العام : الجمعيات التي تعتبر غير مصرح بها غير مؤهلة لتنظيم التجمعات في الشارع العام، وفقا لأحكام الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية، والذي يحصر هذا الحق في الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية والجمعيات "المصرح بها قانوناً". ومع ذلك، يمكنها عقد اجتماع عام، ليس في الشارع العام، شريطة أن تخطر السلطات قبل يوم واحد على الأقل، والسلطات لا تمنعه. ح- خطر الملاحقة القضائية للأعضاء : لا يُجرِّم القانون المغربي مجرد العضوية في جمعية غير معترف بها، خلافاً لدول مثل الأردن (قانون العقوبات، المواد 159-163) ، وسوريا (المادة 71 من القانون رقم 93)، وتونس (المادتان 29-30 من القانون 59-154 بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 ، بشأن الجمعيات). خ- أعضاء الجمعية التي تعتبر غير مصرح بها بشكل صحيح أو التي لم تتبع أحكام الفصل 5، يقعون تحت خطر الملاحقة القضائية والغرامات بموجب الفصل 8 من قانون تأسيس الجمعيات، إذا قاموا بأي من المعاملات المالية المنصوص عليها في الفصل 6، بما في ذلك استلام المنح والدعم المالي من مصادر محلية أو أجنبية (في الممارسة العملية، تواصل بعض الجمعيات التي حُرمت من وصل الإيداع، مع ذلك، جمع المال وقبول المنح). كما أن الفصل 8 ينص أيضا على عقوبات تتراوح ما بين شهر وستة أشهر في السجن وغرامة قدرها من 10,000 إلى 20,000 درهم (1,250 – 2,500 دولار أميركي) بالنسبة للأشخاص الذين يعملون للحفاظ أو لإحياء جمعية بعدما أمرت المحكمة بحلها. لم يمنع عدم وجود قانون يجرم مجرد العضوية المدعين من إقحام "الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها" عند توجيه اتهامات أخرى، مثل المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها، ضد أعضاء في جمعيات تعتبر غير مصرح بها. وهيومن رايتس ووتش على علم بحكم قضائي واحد فقط بتهمة "الانتماء"، رغم أن محكمة الاستئناف نقضت هذا. د- ثني أعضاء محتملين : بوجه أعم، عدم الاعتراف القانوني بجمعية يصير مثبطاً للعديد من الأعضاء المُحتملين، الذين يخشون المتاعب مع السلطات أو حتى الملاحقات القضائية إذا كانوا يعملون في هذه الجمعيات.
8- دراسة حالة: جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل والإحسان
أعضاء من جماعة العدل والإحسان يواجهون طيفا واسعا من انتهاكات لحقهم في حرية تكوين الجمعيات. وعلى الرغم من أن جماعة العدل والإحسان تدعي أنها حصلت على الاعتراف القانوني في عام 1983 واحتفظت به منذ ذلك الحين، تخضع السلطات أفرادها لنظام المراقبة والمضايقات. وتعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أن العدل والإحسان هي أكبر حركة دينية في المغرب وأقوى قوة معارضة في البلاد تسعى إلى إعادة أسلمة المجتمع المغربي. فهي تريد الحد من سلطات الملك التنفيذية وتعترض على المادة 19 من الدستور، التي تضفي على الملك سلطة دينية بوصفه "أميرا للمؤمنين". بالإضافة إلى تقييد ومضايقة جماعة العدل والإحسان وأعضائها بشكل مباشر، تطبق السلطات في جميع أنحاء البلاد أشكالا مختلفة من الضغوطات على الجمعيات التي ليست مرتبطة رسميا بالعدل والإحسان، ولكن قيادتها تضم أعضاء من تلك الحركة. السلطات المحلية نادرا ما تعلن عن تبريراتها لهذه الإجراءات وغيرها التي تعوق هذه الجماعات، كما أنها نادرا ما تعلن عن مبرراتها عندما ترفض أن تتسلم وثائق جمعيات أخرى أو إصدار وصل الإيداع. ومع ذلك، فأعضاء الجمعيات المتضررة يقولون إنهم توصلوا لفهم أن المشكلة تكمن في اختيار الجمعيات كقادة أشخاصا ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان. وقد وثقت الحركة محنة عشرات المنظمات التي زعزعت السلطات الإدارية المحلية استقرارها بهذه الطريقة. في حين أن بعض هذه الجمعيات بقيادة أعضاء من جماعة العدل الإحسان تواصل أنشطتها؛ فإن العوائق حقيقية: إضافة إلى التحديات المعتادة التي تواجه الجمعيات غير المصرح بها، مثل عدم القدرة على عقد اجتماعات في القاعات العمومية، أمرت السلطات المحلية، في بعض الحالات، أعضاء الجمعية بوقف جميع الأنشطة، وتقول لهم بأن الجمعية غير معترف بها قانونا، أو توقف الشرطة أمام مقر الجمعية لمنع الأشخاص من الدخول. على سبيل المثال، جمعية المعرفة، وهي جمعية تربوية تعمل على رفع المستوى المهني للمعلمين والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية في سيدي سليمان، عمالة القنيطرة (جهة الغرب–الشراردة-بني حساين)، منذ إنشائها في عام 2005، واجهت رفض الباشا قبول وثائقها. رئيس جمعية المعرفة محمد دحان قال إنه حاول أربع مرات لقاء الباشا لمناقشة هذا الرفض، ولكن الباشا رفض اللقاء في كل مرة. وقال دحان ل هيومن رايتس ووتش: "قال لي المسؤولون بأن الباشا لم يكن موجودا، لكن كنت أراه يدخل ويخرج إلى المبنى ومنه". وقال دحان بأن الباشا لم يبلغ أبدا الجمعية عن سبب رفض السلطات ملفها، ولكنه قال بأنه متأكد من أن السبب يرجع إلى وجود أعضاء جماعة العدل والإحسان في قيادتها. قال دحان إن عمل جمعية المعرفة توقف إلى حد كبير. جمعية المشكاة للتربية والثقافة، مقرها في سيدي سليمان أيضا، تدعي أنها أيضا ضحية لعدم تسامح السلطات مع وجود أعضاء في المكتب منتمين إلى العدل والإحسان. وعند تأسيسها في يوليو/تموز 1999، لم تجد المشكاة أية مشكلة في إيداع وثائقها لدى السلطات المحلية والحصول على وصل الإيداع النهائي. ثم تابعت الجمعية نشاطاتها، والتي كانت في المقام الأول خيرية واجتماعية: توزيع اللحوم على الفقراء بمناسبة الأعياد الإسلامية، تنظيم زيارات الأطباء لتقديم الرعاية الطبية المجانية، الأدوية، والختان لحديثي الولادة. ومع ذلك، فبعد وقت قصير من تأسيسها، بدأت المشكاة تواجه عقبات لأنشطتها. فقد عرقلت السلطات خرجة لفائدة الأسر التي نظمتها إلى بحيرة في 14 مايو/أيار 2000. ثم منعت معرض الكتاب الذي كانت تنوي المشكاة تنظيمه بقاعة عمومية في المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. فبعد الحصول على موافقة لاستخدام القاعة، أبلغوا شفويا أن القاعة لم تعد متاحة لهم. وقال الرئيس السابق للمشكاة، سعيد الخليع، بأن الباشا أصدر أمرا مكتوبا في هذا الشأن فقط بعدما نظمت المشكاة وقفات احتجاجية على مدار يومين. مشاكل المشكاة مع السلطات تعقدت أكثر في العام التالي، عندما ذهبت الجمعية إلى الباشا لتقديم الإشعار الكتابي المطلوب بنتائج انتخاباتها الداخلية. بدلا من إصدار وصل الإيداع فوراً كما يقتضيه القانون، أبلغ مسؤول في مكتب الباشا المشكاة أنه يتعين عليها أن تكف عن الأنشطة الاجتماعية والخيرية. وأوضح عضو المشكاة محمد الميسر "إننا نوزع كل سنة 120 خروفا، ونوفر الرعاية الصحية لنحو 400 شخص، ونرتب الختان مجانا وندفع تكاليف الاحتفال العائلي بالختان. هذه منطقة فقيرة من البلاد. لقد رأوا أننا نناطح الدولة في توفير الخدمات". وقال الخليع، لم تجد المشكاة أي خيار سوى الرضوخ لهذا الطلب. في الوقت نفسه، قررت المنظمة تغيير نظامها الأساسي بحيث أن الانتخابات ستجرى بعد خمس سنوات بدلا من سنتين. أحد الأسباب لهذا التعديل، حسب الخليع، هو تقليص الفترات التي يجب فيها على المشكاة إيداع تصريحها لدى السلطات، لأن هذه الإيداعات كانت مناسبة للتدخل. وقدمت المنظمة وثائقها المعدلة في عام 2001، وألغت أهداف العمل الخيري والاجتماعي ومددت الفترات الفاصلة بين الانتخابات وحصلت على وصل الإيداع من الباشا. وقال الميسر إن المشكاة واصلت العمل الاجتماعي والخيري، ولكن على مستوى محدود، وفقط في دور مساند للمنظمات الأخرى المصرح لها بممارسة هذه الأنشطة. وعلى الرغم من إصدار وصل الإيداع في عام 2001، كثفت السلطات مضايقة المشكاة. فابتداء من تلك السنة رفضت السلطات في كل مرة سعت فيها الجمعية إلى استئجار قاعة دار الشباب في المدينة لحدث. وفي عام 2006، في أعقاب الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها، حاولت المشكاة تقديم إخطار بنتائج التصويت مع غيره من الوثائق المطلوبة، ولكن الباشا رفض قبولها. ثم عينت المشكاة عونا قضائيا كشاهد، ولإعداد تقرير عن جهودها لإيداع الوثائق بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بباشوية سيدي سليمان في 12 و 15 سبتمبر/أيلول، 2006. وجاء في تقرير العون القضائي أن الموظف المناوب رفض تسلم أو التوقيع على الوثائق. لم تطعن المشكاة في رفض الباشا لدى المحكمة الإدارية، مفضلة الاعتماد على تقرير العون القضائي كدليل على حسن النية وجهودها للامتثال للقانون. وقال الخليع أيضا ل هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن رفع دعوى في المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى انتقام السلطات؛ وتفضل المشكاة مواصلة أنشطتها في هدوء، وتأمل في أن تُترك وشأنها. ولكن عندما سعت المشكاة إلى تنظيم محاضرة في قاعة عمومية في 3 فبراير/شباط 2007، من طرف الخليع حول رحلة الحج إلى مكةوالمدينة، استدعى الباشا قادتها في 1 فبراير/شباط لاطلاعهم شفهيا على أنهم لا يستطيعون تنظيم الحدث، بالرغم من أنهم كانوا قد حصلوا على موافقة لاستخدام القاعة. ورفض الباشا طلبهم بتزويدهم بإشعار خطي بالحظر وأساسه القانوني. وعندما اقترب الناس من القاعة العمومية يوم 3 فبراير/شباط لحضور هذا الحدث، قامت قوات الأمن بإبعادهم. المشكاة كانت قادرة على تنظيم عدد محدود من الأنشطة دون مضايقة في مقرها، الذي استأجرته من مالك خاص والذي يمكن أن يستوعب حوالي 30 شخصا. وقال الرئيس السلاوي بنعلي، الاستثناء الوحيد، كان دروسا لعدة أسابيع قدمتها المشكاة للأشخاص الذين يستعدون للذهاب إلى الحج في مكةوالمدينة. وقال بنعلي إنه بعد أن لاحظت السلطات أن الحجاج المحتملين يتجمعون في المقر، وضعت الشرطة شرطيا بالقرب من مدخل مقر المشكاة واتصلت هاتفيا في وقت لاحق ببعض أولئك الذين يتلقون الدروس أو قامت بزيارة منازلهم لسؤالهم عن ذلك. وأضاف بنعلي أن المشاركين في الدورة أطلعوه على هذه الإجراءات؛ ولكن لا أحد منهم قال إنه عانى من أية إجراءات أخرى أو منع من الذهاب إلى الحج. وفي حين أن السلطات لم تغلق المشكاة، فرفضها الاعتراف بها يعوق حتى الأنشطة المحدودة التي يمكن أن تضطلع بها منذ إجبارها على التخلي عن رسالتها الخيرية والاجتماعية. ومن بين أمور أخرى، فعدم وجود اعتراف قانوني يجعل المشكاة غير مؤهلة للحصول على المنح التي تقدمها السلطات المحلية للمنظمات المحلية. وقال بنعلي إنه على الرغم من أن أي مسؤول لم يقدم له في أي وقت سبب الإجراءات القمعية، إلا أنه مقتنع بأن الانتماء لجماعة العدل والإحسان هو العلة وراء ذلك. واعترف بنعلي أنه وغيره من الأعضاء القياديين في المشكاة أعضاء في جماعة العدل والإحسان، لكنه أصر على أن الجمعية وأنشطتها مستقلة عن تلك الحركة. قال محمد الميسر، "إن الشيء المؤسف هو أن الناس كانوا يستفيدون من خدماتنا، والدولة قد حرمتهم من تلك الخدمات". تأسست الصبح في عام 1999 في مدينة سيدي قاسم لمتابعة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وفقا لقانونها الأساسي. في وقت قريب من منح السلطات وصل الإيداع النهائي تلقت الجمعية - مثل العديد من الجمعيات الأخرى المعترف بها- دعما من البلدية (في حالة الصبح، لمرة واحدة منحة من 3,000 درهم، أي ما يعادل 375 دولاراً). وفي عام 2002، استأجرت الصبح مقرا في وسط مدينة سيدي قاسم من مالك الخاص. في سنواتها الأولى، كانت الصبح تقوم بأنشطتها دون عقبات كبيرة، ونظمت مناسبات ثقافية وتربوية في مقر دار الشباب. في مايو/أيار 2003، قامت برعاية حدث قام خلاله الأطباء بتوفير العناية الطبية والختان مجانا. بعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت السلطات في سيدي قاسم بالتضييق على الجمعية، خاصة عن طريق منعها من تنظيم أنشطتها إلا في مقرها الخاص. وفي عام 2005 منعت مهرجان الإنشاد التقليدي في قاعة المسرح والسينما المملوكة للقطاع الخاص، وندوة للمعلمين في مكتبة عمومية، وأمسية خاصة للقرآن في مقر دار الشباب خلال شهر رمضان. وفي عام 2006، منعت السلطات الصبح من استخدام دار الشباب لتنظيم مهرجان للأطفال. وبدأ عبد الحق مشيش، باشا سيدي قاسم، في ذلك الوقت باستدعاء رئيس الصبح، قاسم بركة، ليخبره بأنه يتوجب على الجمعية وقف أنشطتها أو أن تغلق أبوابها، حسب بركة، دون إبداء أي مبرر في أي وقت. كما استدعت الشرطة بركة لاستجوابه، وكان جوهر الاستجواب استصدار تأكيد منه بأن الصبح كانت في الواقع بمثابة امتداد لجماعة العدل والإحسان. أصر بركة على أن الصبح منظمة مستقلة، حتى لو أن بعض من أعضاء المكتب ينتمون لتلك الحركة. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، عقدت الصبح على النحو المقرر مؤتمرها، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم حاولت تسليم الباشا لائحة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب حديثا وغيرها من الوثائق المطلوبة. وعندما رفض الباشا استلام الوثائق، أرسلتها له مرة أخرى بالبريد المضمون؛ ومرة أخرى رفض الباشا تسلمها. و في 14 ديسمبر/كانون الأول، عينت الصبح عونا قضائيا لمرافقتهم بينما كانوا يحاولون تقديم الوثائق. وكما جاء في تقرير العون القضائي، فإن الباشا رفض تسلم الملف، موضحا أن المكتب التنفيذي للصبح "لا يمكن تجديده". مع وجود تقرير العون القضائي ل 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، الذي يثبت حسن النية والجهود لتقديم الوثائق المطلوبة، انتظرت الصبح 60 يوما قبل استئناف أنشطتها. وبعد عدم تلقي أي اعتراض رسمي، بدأت الصبح عملها مرة أخرى لتجد أن السلطات ما زالت تمنعها من تنظيم الأنشطة إلا في مقرها الخاص. بعد ذلك، وفي بداية خريف عام 2007، وضعت السلطات رجال الشرطة أمام مقر الصبح، الذين يمنعون الجميع من الدخول إليه على مدار الساعة. أحد الضباط المناوبين أخبر أعضاء الصبح أنه تلقى أوامر لمنع جميع الراغبين في الدخول. وهكذا، حققت السلطات كل ما تريده دون إغلاق الصبح، من خلال التدابير التي لا أساس لها في القانون. في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يقوم آباء وأولياء التلاميذ في المدارس العمومية بتكوين الجمعيات من أجل متابعة ودعم تعليم أطفالهم. ويجب على هذه الجمعيات، مثل غيرها في المغرب، أن تصرح بنفسها لدى السلطات المحلية إذا كانت ترغب في الحصول على المستحقات ومتابعة مختلف الأنشطة الأخرى. وفقا لأعضاء جماعة العدل والإحسان، رفضت السلطات إصدار وصل الإيداع لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد عندما تكون تلك الجمعيات قد انتخبت أعضاء من جماعة العدل والإحسان لمناصب قيادية. عبد الرحيم بنسعيد، من جمعية الصبح، روى كيف نجحت هذه الممارسة في سيدي قاسم: ابني في المدرسة الابتدائية بئر إنزران. في سبتمبر/أيلول 2006، انتخب الآباء تسعة آباء لتمثيلهم. ثم اختار هؤلاء التسعة من الآباء والأولياء أصحاب المناصب، بما في ذلك محمد البلالي رئيسا وأنا مستشارا. كل منا ينشط في جماعة العدل والإحسان. عندما ذهبنا إلى قائد الدائرة لتسليمه لائحة المكتب المنتخب حديثا، نظر إلى اللائحة وقال: "هذان [يعنينى أنا والبلالي] لا يمكن اختيارهما". وأبلغ بهذا مدير المدرسة وطلب من رئيس المكتب المنتهية ولايته - الذي لم يكن عضوا في جماعة العدل والإحسان - عدم تسليم الطابع الرسمي والوثائق الإدارية. المبرر الذي قدمه هو أن الانتخابات لم تجر بطريقة قانونية. ولكن هذا لم يكن سوى ذريعة. لم نكن على وشك الاستقالة: هذا القرار يجب أن تتحذه الجمعية العامة للآباء والأولياء. بدلا من ذلك، قررنا تجميد أنشطة المكتب. وعندما حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة، قررنا ألا نرشح أي عضو من جماعة العدل الإحسان. انتخب آباء وأولياء التلاميذ مكتبا جديدا والذي حصل على وصل الإيداع.