اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التونسي تعمّد الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب
نشر في الحوار نت يوم 16 - 09 - 2009


قراءة في سطوره بمناسبة ذكرى 11 من سبتمبر
القانون التونسي تعمّد الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب
2009-09-16
تونس - محمد الحمروني
رغم مرور نحو 7 سنوات على إصدار قانون مكافحة الإرهاب في تونس ما زالت الانتقادات الموجهة إليه متواصلة، وذلك رغم التنقيحات التي أدخلتها السلطة على هذا القانون الاستثنائي، بل أُعتبرتْ تلك التنقيحات من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين مجرّد مبرّر لتشديد القمع الداخلي «للجريمة السياسية» فيما يظل الظاهر هو «مساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال».
ووفقا للأستاذ عبدالرؤوف العيّادي – المحامي المختص في الدفاع عن الحركات الإسلامية- فإن القانون التونسي وحتى من قبل صدور قانون الإرهاب أدخل وفق ما يطلق عليه شرّاح القانون، المفهوم الغائي للجريمة الإرهابية أي تحديد الجريمة انطلاقا من غايتها وإخضاعها بالتالي إلى نظام خاص.
وبذلك أخذت الجريمة الإرهابية مكانها بالتشريع الجنائي العام، وقد كان وجودها مقتصرا قبل ذلك على التشريع الجنائي العسكري الاستثنائي صلب مادة محددة هي المادة عدد 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وبإصدار قانون مكافحة الإرهاب أصبح لدينا مدوّنة جنائية موازية واستثنائية لعدة أسباب، من بينها أنها مددت في آجال سقوط التتبع من 10 أعوام إلى 20 عاما في الجنائي ومن 3 أعوام إلى 10 في الجناحي كما مددت في آجال سقوط الأحكام بالتقادم من 20 سنة إلى 30 بالنسبة للجنائي ومن 5 أعوام إلى 10 في الجناحي.
وفرض القانون الجديد جملة من الإجراءات أو الآليات لحماية القضاة وأعوان الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية، وهذه الإجراءات تحرم المتهم من الضمانات التي تمكنه من مراقبة اختصاص الذين باشروا البحث معه أو استنطاقه أو محاكمته، إذ خول القانون لكل هؤلاء عدم الكشف عن هوياتهم.
وفي إطار التشديد على المتهمين فرض القانون الجديد على القاضي عدم النزول إلى ما دون نصف العقوبة المستوجبة، كما أوجب عليه إشفاع حكمه بحكم ثان بالمراقبة الإدارية لا يقل عن خمسة سنوات.
ومن أخطر ما تضمنه القانون الجديد أنه يعرض المحامي لعقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام في صورة تكتمه عن تبليغ معلومات قد يكون تحصل عليها أو بلغته خلال قيامه بمهامه كلسان دفاع بحيث يتحول إلى «مورِّطٍ لموكله بدل أن يعمل على تبرئته».
خلاصة الأمر كما يرى عدد كبير من المحامين، من بينهم الأستاذ العيادي الذي أعد دراسة حول هذا الموضوع سماها «قانون مكافحة الإرهاب بتونس.. المسوّغ الخارجي والمرامي المحلية» هو أن قانون مكافحة الإرهاب يدعم القضاء الاستثنائي الذي لعبت فيه المحكمة العسكرية الدائمة دورا أساسيا في إحالة المعارضين على القضاء. وبقطع النظر عن الأهداف المعلنة في تعليل إصدار هذا القانون فإن تطبيقه أحدث أثارا سلبية جدا على مستوى حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، علما أن المشرع حرص على التأكيد في مقدمته على ضرورة عدم المساس بالضمانات الدستورية في الأمان والمحاكمة العادلة».
إن التنصيص على «اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري شرطة وضابطة عدلية وأعوان سلط عمومية» من شأنه أن يوفر الغطاء القانوني لما يقترفه أعوان الضابطة العدلية وحتى القضاة حيال المواطن، وذلك عبر تمكينهم من عدم الكشف عن هويتهم الحقيقية، وهو ما من شأنه تكريس واقع التجاوز في حق الموقوفين وحقوقهم الأساسية.
ووقف المحامون والمتابعون لشأن الحقوقي في البلاد على جملة من التجاوزات التي ترافقت مع تطبيق هذا القانون وهي تجاوزات تؤكد بعض التقارير على أنها متفشية، وليست فردية على غرار تجاوز إجراءات الإيقاف التحفظي، وذلك بتجاوز المدة القانونية وعدم إعلام عائلات الموقوفين وتعمّد تقديم بيانات خاطئة حول تاريخ الإيقاف ورفض العرض على الفحص الطبي في حالات التعذيب وغيرها.
كما اشتكى أغلب الذين أوقفوا ضمن قانون مكافحة الإرهاب من سوء المعاملة الشديدة التي تعرضوا لها بدءا من التعليق والضرب في مناطق حساسة من الجسم بعد تعريتهم تماما.
وما لفت انتباه عدد كبير من المحامين في أغلب القضايا التي رافعوا خلالها، عدم وجود أية صلة بين المتهمين، فأغلب هؤلاء ارتبطوا فيما بينهم بروابط الجوار أو المهنة أو الدراسة. وعادة ما تبدأ محاضر البحث بالتحرير على المتهمين من تاريخ بداية أدائهم لفريضة الصلاة ثم يحرر عليهم الاعتراف بالانتماء إلى التيار السلفي ومحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، وهذا تم بشكل منهجي وفي كل المحاضر تقريبا.
ويثير النقاش في أصل التهم، كما يرى بعض الحقوقيين، انتهاكا واضحا من طرف الباحث الابتدائي لحق المرء في اختيار المعتقد وطريقة ممارسة الفرائض الدينية. وقد كشفت التقارير الحقوقية العديدة على أن أسئلة باحث البداية (فرق أمن الدولة والفرق المختصة) تتركز بشكل كبير على كيفية وضع اليدين خلال الصلاة ووضع الرجلين خلال الجلوس وغيرها من التفاصيل والجزئيات الفقهية البسيطة ليخلصوا بعدها إلى أن المتهم يعتنق الفكر السلفي، وهذا في حد ذاته جريمة، حتى وإن لم يرتكب هذا المتهم أي فعل مجرَّمٍ قانونًا.
بل إن القضاء الذي تعاطى مع هذا الصنف من القضايا اعتمد تأويلا موسعا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعمد -كما رأى بعض المحامين- الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب.
ختاما فإن هذا القانون عمل على تجريم العمل السياسي المعارض، وذلك رغم تأكيد المادة 59 منه على أنه «لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية بأي حال من الأحوال جرائم سياسية».
فالقانون قدم تعريفا يضع معايير غير دقيقة في تكييف الجريمة استنادا على تأثيرها على سياسة الدولة تارة والإخلال بالنظام العام تارة أخرى، وهي مفاهيم فضفاضة، ولا ضوابط موضوعية لها، كما أنه يعرّف الجريمة بارتباطها بالأمن والسلم الدوليين، وهي مفاهيم غائمة ومثار جدل.
هذه الفصول وغيرها هي بمثابة سيف مسلط على رؤوس المعارضين، إذ يمكن إحالتهم للقضاء لمجرد تصريح أو بيان، ويمكن إلصاق تهمة «التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني التي تعامل معاملة الجريمة التي توصف بالإرهابية»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.