قرار مهم لكل تونسي: كيفاش تتصرف مع ''الكنام'' إذا عندك مرض عادي أو مزمن    التوانسة معادش يحبّوا يعرسوا: انخفاض في حفلات الزواج    وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة    تأجيل اضراب موزّعي الأدوية بالجملة    الدينار يطيح قدّام الأورو: توّا الأورو الواحد يساوي 3.4 دينار!    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    هام/ رابط مباشر لمتابعة حركة سفن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.. #خبر_عاجل    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    رسميًا للتوانسة: أي طرف يكرر أو ينشر مباريات الرابطة بدون إذن سيُقاضى...شنيا الحكاية؟    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    وزارة التعليم العالي تدعو طلبة بكالوريا 2025 الى الدخول الى تطبيقة "مساري" لتأكيد التسجيل الجامعي    محرز الغنوشي يُبشّر بالأمطار خلال الأسبوع القادم    عاجل/ انقلاب حافلة تقل عملة..وهذه حصيلة الجرحى..    مكتبات الشاذلي القليبي ومحمد مزالي وآخرين تنضم إلى رصيد دار الكتب الوطنية    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الجرجيسي في مواجهة الإتحاد المنستيري    سبالينكا تنسحب من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    رابطة أبطال اوروبا : يوفنتوس ينتزع التعادل 4-4 من دورتموند في الوقت بدل الضائع    رابطة ابطال اوروبا - مبابي يحرز ركلتي جزاء ليقود عشرة من لاعبي ريال للفوز على مرسيليا    عاجل: الصوناد تدعو التونسيين للتبليغ عن الإخلالات والإشكاليات    عاجل: تعرف على نسب الفائدة الفعلية والمشطّة لكل نوع من المساعدات    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    11 جريحا في حادث مرور بين سيارتين.. #خبر_عاجل    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    الدورة 28 من تحديات الشط: حدث رياضي وثقافي استثنائي في قلب الجنوب التونسي    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    عاجل: الكشف عن إصابة نجم الأهلي المصري ''بفيروس خطير''... هل انتقلت العدوى إلى باقي اللاعبين؟ نتائج التحاليل تكشف المفاجأة    جريدة الزمن التونسي    جريدة الزمن التونسي    إيران تنفذ حكم إعدام بجاسوس للموساد    فيينا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق للنار في مبنى سكني    بعد 140 عاما.. العثور على "سفينة أشباح" غرقت في بحيرة ميشيغان الأمريكية    مرصد الفلاحة: تراجع صادرات تونس من التمور ب6%..    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    طقس الليلة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التونسي تعمّد الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب
نشر في الحوار نت يوم 16 - 09 - 2009


قراءة في سطوره بمناسبة ذكرى 11 من سبتمبر
القانون التونسي تعمّد الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب
2009-09-16
تونس - محمد الحمروني
رغم مرور نحو 7 سنوات على إصدار قانون مكافحة الإرهاب في تونس ما زالت الانتقادات الموجهة إليه متواصلة، وذلك رغم التنقيحات التي أدخلتها السلطة على هذا القانون الاستثنائي، بل أُعتبرتْ تلك التنقيحات من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين مجرّد مبرّر لتشديد القمع الداخلي «للجريمة السياسية» فيما يظل الظاهر هو «مساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال».
ووفقا للأستاذ عبدالرؤوف العيّادي – المحامي المختص في الدفاع عن الحركات الإسلامية- فإن القانون التونسي وحتى من قبل صدور قانون الإرهاب أدخل وفق ما يطلق عليه شرّاح القانون، المفهوم الغائي للجريمة الإرهابية أي تحديد الجريمة انطلاقا من غايتها وإخضاعها بالتالي إلى نظام خاص.
وبذلك أخذت الجريمة الإرهابية مكانها بالتشريع الجنائي العام، وقد كان وجودها مقتصرا قبل ذلك على التشريع الجنائي العسكري الاستثنائي صلب مادة محددة هي المادة عدد 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وبإصدار قانون مكافحة الإرهاب أصبح لدينا مدوّنة جنائية موازية واستثنائية لعدة أسباب، من بينها أنها مددت في آجال سقوط التتبع من 10 أعوام إلى 20 عاما في الجنائي ومن 3 أعوام إلى 10 في الجناحي كما مددت في آجال سقوط الأحكام بالتقادم من 20 سنة إلى 30 بالنسبة للجنائي ومن 5 أعوام إلى 10 في الجناحي.
وفرض القانون الجديد جملة من الإجراءات أو الآليات لحماية القضاة وأعوان الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية، وهذه الإجراءات تحرم المتهم من الضمانات التي تمكنه من مراقبة اختصاص الذين باشروا البحث معه أو استنطاقه أو محاكمته، إذ خول القانون لكل هؤلاء عدم الكشف عن هوياتهم.
وفي إطار التشديد على المتهمين فرض القانون الجديد على القاضي عدم النزول إلى ما دون نصف العقوبة المستوجبة، كما أوجب عليه إشفاع حكمه بحكم ثان بالمراقبة الإدارية لا يقل عن خمسة سنوات.
ومن أخطر ما تضمنه القانون الجديد أنه يعرض المحامي لعقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام في صورة تكتمه عن تبليغ معلومات قد يكون تحصل عليها أو بلغته خلال قيامه بمهامه كلسان دفاع بحيث يتحول إلى «مورِّطٍ لموكله بدل أن يعمل على تبرئته».
خلاصة الأمر كما يرى عدد كبير من المحامين، من بينهم الأستاذ العيادي الذي أعد دراسة حول هذا الموضوع سماها «قانون مكافحة الإرهاب بتونس.. المسوّغ الخارجي والمرامي المحلية» هو أن قانون مكافحة الإرهاب يدعم القضاء الاستثنائي الذي لعبت فيه المحكمة العسكرية الدائمة دورا أساسيا في إحالة المعارضين على القضاء. وبقطع النظر عن الأهداف المعلنة في تعليل إصدار هذا القانون فإن تطبيقه أحدث أثارا سلبية جدا على مستوى حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، علما أن المشرع حرص على التأكيد في مقدمته على ضرورة عدم المساس بالضمانات الدستورية في الأمان والمحاكمة العادلة».
إن التنصيص على «اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري شرطة وضابطة عدلية وأعوان سلط عمومية» من شأنه أن يوفر الغطاء القانوني لما يقترفه أعوان الضابطة العدلية وحتى القضاة حيال المواطن، وذلك عبر تمكينهم من عدم الكشف عن هويتهم الحقيقية، وهو ما من شأنه تكريس واقع التجاوز في حق الموقوفين وحقوقهم الأساسية.
ووقف المحامون والمتابعون لشأن الحقوقي في البلاد على جملة من التجاوزات التي ترافقت مع تطبيق هذا القانون وهي تجاوزات تؤكد بعض التقارير على أنها متفشية، وليست فردية على غرار تجاوز إجراءات الإيقاف التحفظي، وذلك بتجاوز المدة القانونية وعدم إعلام عائلات الموقوفين وتعمّد تقديم بيانات خاطئة حول تاريخ الإيقاف ورفض العرض على الفحص الطبي في حالات التعذيب وغيرها.
كما اشتكى أغلب الذين أوقفوا ضمن قانون مكافحة الإرهاب من سوء المعاملة الشديدة التي تعرضوا لها بدءا من التعليق والضرب في مناطق حساسة من الجسم بعد تعريتهم تماما.
وما لفت انتباه عدد كبير من المحامين في أغلب القضايا التي رافعوا خلالها، عدم وجود أية صلة بين المتهمين، فأغلب هؤلاء ارتبطوا فيما بينهم بروابط الجوار أو المهنة أو الدراسة. وعادة ما تبدأ محاضر البحث بالتحرير على المتهمين من تاريخ بداية أدائهم لفريضة الصلاة ثم يحرر عليهم الاعتراف بالانتماء إلى التيار السلفي ومحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، وهذا تم بشكل منهجي وفي كل المحاضر تقريبا.
ويثير النقاش في أصل التهم، كما يرى بعض الحقوقيين، انتهاكا واضحا من طرف الباحث الابتدائي لحق المرء في اختيار المعتقد وطريقة ممارسة الفرائض الدينية. وقد كشفت التقارير الحقوقية العديدة على أن أسئلة باحث البداية (فرق أمن الدولة والفرق المختصة) تتركز بشكل كبير على كيفية وضع اليدين خلال الصلاة ووضع الرجلين خلال الجلوس وغيرها من التفاصيل والجزئيات الفقهية البسيطة ليخلصوا بعدها إلى أن المتهم يعتنق الفكر السلفي، وهذا في حد ذاته جريمة، حتى وإن لم يرتكب هذا المتهم أي فعل مجرَّمٍ قانونًا.
بل إن القضاء الذي تعاطى مع هذا الصنف من القضايا اعتمد تأويلا موسعا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعمد -كما رأى بعض المحامين- الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب.
ختاما فإن هذا القانون عمل على تجريم العمل السياسي المعارض، وذلك رغم تأكيد المادة 59 منه على أنه «لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية بأي حال من الأحوال جرائم سياسية».
فالقانون قدم تعريفا يضع معايير غير دقيقة في تكييف الجريمة استنادا على تأثيرها على سياسة الدولة تارة والإخلال بالنظام العام تارة أخرى، وهي مفاهيم فضفاضة، ولا ضوابط موضوعية لها، كما أنه يعرّف الجريمة بارتباطها بالأمن والسلم الدوليين، وهي مفاهيم غائمة ومثار جدل.
هذه الفصول وغيرها هي بمثابة سيف مسلط على رؤوس المعارضين، إذ يمكن إحالتهم للقضاء لمجرد تصريح أو بيان، ويمكن إلصاق تهمة «التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني التي تعامل معاملة الجريمة التي توصف بالإرهابية»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.