أصدرت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، الاثنين، قرارا يقضي بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين. ونقلت وكالات أن المحكمة قضت بتغريم وزير الداخلية 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. وكان عبد العليم سليم وعلي علي محمد قد رفعا دعوى ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً يعود لعام 2008 ويقضي بتعويضهما 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما، ويعتبر هذا الحكم الثالث من نوعه ضد مسؤولين حكوميين في عهد الرئيس محمد مرسي. وصدر حكم مماثل ضد رئيس الوزراء هشام قنديل قضى بحبسه وتغريمه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صدر لصالح أحد المواطنين، كما حكم على محافظ الجيزة أيضا في وقت سابق. واعتبر المحامي وعضو مجلس الشعب السابق نزار غراب، مثل هذه الأحكام وإمكانية تنفيذها "هذه الأحكام واجبة النفاذ ما لم يطعن المحكوم عليه بها أمام محكمة الجنح مستأنف في المهلة القانونية". وأكد "أن جميع أحكام محكمة الجنح على مستوى الجمهورية يتم الطعن عليها أمام محكمة جنح مستأنف.