الفيفا يحسم مصير مباراة المركز الثالث في بطولة العرب 2025    رئيس الجمهورية وسفير إسبانيا يؤكدان حرص البلدين على شراكة متينة ومتواصلة    فظيع/ وفاة كهل حرقا داخل سيارته..وهذه التفاصيل..    مصر.. ايقاف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض    القيروان: وفاة كهل حرقا داخل سيارته    التفاح والبرتقال: أيهما أغنى بفيتامين 'سي' والألياف؟    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخاطب نظراءه الأفارقة عبر «الشروق» .. روسيا إفريقيا: آفاق جديدة للأصدقاء القدامى    غيّرت عقيدتها .. استراتيجية أمريكا... تُغضب إسرائيل!    كشفها حجز حسابات بنكية وسيارات فخمة .. خفايا سقوط «امبراطورية» القمار    منزل بورقيبة .. فضاء نموذجي للمطالعة بالمكتبة العمومية.... والتربية الوالدية تحت المحك    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    وخالق الناس بخلق حسن    المغرب يتوّج بلقب كأس العرب فيفا قطر 2025 بعد نهائي مثير أمام الأردن    الليلة: أمطار والحرارة تتراوح بين 9 درجات و17 درجة    عاجل: الألعاب الإفريقية للشباب لواندا: ياسمين الهواني تُهدي تونس ذهبية التايكواندو    قتلى بعد تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي    الكاف: يوم تحسيسي لتشجيع صغار الفلاحات على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي    عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة..    عاجل/ بمناسبة عطلة الشتاء: وزارة النقل تتخذ جملة هذه الإجراءات..    افتتاح الدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب    وزير الداخلية يعطي إشارة انطلاق عمل دار الخدمات الرقمية ببلدية بئر مشارقة    لقاء علمي حول اللغة العربية بكلية الآداب بمنوبة    الولايات المتحدة تسلّم تونس تجهيزات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب    انتداب خريجي التعليم العالي : الشروط اللى تخليك تسجّل في المنصّة    توزر: استعدادات لإنجاح الأنشطة السياحية بمناسبة عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة    القيروان :حادث مرور يسفر عن احتراق سيارة و تفحّم السائق داخلها    المنستير: عروض متنوعة خلال الدورة 12 من تظاهرة "الأيام الثقافية لفنون الفرجة" ببنبلة    بودربالة يجتمع بممثّليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين    عاجل/ هذا موعد أوّل رحلة للحجيج وآخر موعد لاستكمال إجراءات السفر..    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية    وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل    تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    كأس القارات للأندية فيفا قطر 2025: لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعيد بالتتويج    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل    كرة اليد: اليوم النظر في إثارة النادي الإفريقي ضد لاعب الترجي الرياضي    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع تنقيح عقوبة اصدار الشيك دون رصيد
نشر في المصدر يوم 04 - 06 - 2024

يقترح مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة اصدار الشيك دون رصيد، المعاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته في 5 حالات محددة مع تحميل المسؤولية للبنوك ومعاقبتها.
وتتعلّق هذه الحالات بحسب مشروع التنقيح، الذّي نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي في "كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه او على تسهيلات دفع تعوَد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيها بصفة قانونية".
وتتمثل الحالة الثانية في كل "من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية".
وتتعلّق الحالة الثالثة ب"كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك". وتتناول الحالة الرابعة "كل من تسلم شيكا على وجه الضمان" في حين اهتمت الحالة الخامسة ب"كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة التراتيب المهنية وواجباته".
تحميل المسؤولية للبنوك
كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مؤسسة مصرفية (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على "اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية" أو "على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه".
ونص مشروع التنقيح انه "للمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين ان الساحب غير عائد ان تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكومة بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة".
ونص أيضا "إذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من اجل ارتكابه لجريمة اصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها ان تكرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية".
الحط من العقوبة السجنية
ويقترح مشروع التنقيح انه في صورة صدور عدة احكام قضائية باتة بالسجن من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها البعض.
وتقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لجملة من الشروط تتعلق بما إذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تساوي او تفوق 20 عاما حينها تقرر المحكمة الحط من كامل المدة ل 10 أعوام.
وإذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تقل عن 20 عاما تقرر المحكمة الحط من كامل المدة الى 5 سنوات.
وإذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول الى الافراج عن المحكومة المودع بالسجن تقرر المحكمة في شانه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تناول في اللقاء الذي جمعه، يوم امس الإثنين بقصر قرطاج، بليلى جفال، وزيرة العدل، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية.
وأكّد سعيد على ضرورة أن يكون مشروع التنقيح قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وكان مجلس الوزراء صادق منذ يوم 22 ماي 2024 على مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في المسالة المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد واحالته الى البرلمان.
وكشفت الحكومة أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و204 موقوفا على ذمّة مثل هذه القضايا.
كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
ويندرج مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، على غرار اتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.