مجلس نواب الشعب يبدأ مناقشة مشروعَي قانون لتعزيز دور الدولة في توفير السكن الاجتماعي    عاجل : 50 ألف موطن شغل في انتظاركم ...خبر سار'' للبطالة ''    وزيرة الثقافة توصي بتحسين خدمة منصّة الدّعم الثقافي    الحماية المدنية : 528 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    تجّار الدواجن للتوانسة: في رمضان...أسعار الدجاج تحت السيطرة    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثانية إيابا لمرحلة التتويج    رسالة وداع من نور الدين القليب لجماهير النجم الساحلي    الVAR تحت مجهر العدالة بعد شكاية النادي الصفاقسي    عاجل/ الرصد الجوي يصدر خريطة يقظة محينة تشمل أغلب مناطق البلاد..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    ندوة أكاديمية حول الحق في المدينة والضيافة والنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل : جريمة قتل في معهد بورقيبة : الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير يروي هذه التفاصيل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس-قيس سعيد للمصدر: هذه عقوبة كل من يرتكب تجاوزات خلال حملات الانتخابات التشريعية
نشر في المصدر يوم 07 - 10 - 2014

شهدت حملات الانتخابات التشريعية منذ انطلاقها يوم السبت الماضي جملة من التجاوزات والاخلالات لعديد من القائمات المترشحة وفي مختلف الولايات
على غرار تمزيق المعلقات أوتعليقها خارج المكان المخصص لها وعدم دخول غالبية الأحزاب بعد فى غمار الحملة سواء فى مستوى تعليق البيانات أو بالنسبة للانشطة الدعائية والانتخابية بالاضافة الى تعليق البيانات والبرامج دون تأشيرة الهيئة وغيرها من التجاوزات التي رصدتها فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي تعليق منه على الاخلالات والتجاوزات التي تم رصدها بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح للمصدر اليوم الثلاثاء 07 اكتوبر 2014 أن القانون الانتخابي قد خصص باب كامل للجرائم الانتخابية من الفصل 149 الى الفصل 167.
وأضاف المصدر ذاته أن أكثر العقوبات في اطار هذه التجاوزات هي عقوبات مالية أي خطايا مالية تتراوح قيمتها بين 100 دينار و ألاف دينار حسب نوع المخالفة الا في حالة الاعتداء بالعنف على مكاتب الاقتراع أو الناخبين أو منعهم من الدخول الى مكاتب الاقتراع حيث تصبح العقوبة السجن .
وقال قيس سعيد أن المشكل ليس في العقوبات ولكن المشكل في كيفية اثبات التجاوزات خاصة في حال تمزيق المعلقات مشيرا أن الخطايا لن تزعج أصحاب الأموال ولن تضرهم على حد تعبيره.
وفي ما يلي لمحة عن التجاوزات والعقوبات التي نص عليها باب الجرائم الانتخابية في القانون الانتخابي:
الفصل 56:تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.
الفصل 57: يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.
الفصل 58:يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب
الفصل 62: تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب. وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدّول المضيفة.
يحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب، كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام
الفصل 63: لا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.
الفصل 64: الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة.
ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع.
ويتولّى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التّجمع.
الفصل 65: تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية.
الفصل 149: يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل132 من هذا القانون.
الفصل 150
كل مخالفة لأحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.
الفصل 151: يعاقب بخطية قدرها ألف دينار:
كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152:كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.
الفصل 153: كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الأولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
الفصل 154: كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.
الفصل 155: كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
الفصل 156: كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
الفصل 157: يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.
الفصل 158: يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع
كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.
الفصل 159: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160: يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار
كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:
كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده
كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162: يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:
كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.
الفصل 163: مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164: يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:
كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة.
الفصل 165: يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 166: علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.
الفصل 167: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.