عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل عن مشروع قانون المالية لسنة 2013
نشر في المراسل يوم 06 - 11 - 2012

المراسل- تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 في اطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ويتضمن قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار والتشغيل والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية وتندرج هذه الأحكام ضمن المحاور التالية: (جدول(1
I إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
1) تمكين مؤسسات الخدمات البترولية من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات اللازمة لنشاطها.
2) إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
3) التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0،2% إلى 0،1% من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مع تمكينها من اختيار دفع المعلوم المذكور على أساس 25% من مبلغ الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات كما هو الشأن حاليا.
4) التخفيض من 8% إلى 7% في نسبة فوائض الحسابات الجارية للشركاء لملاءمتها مع نسبة الفائدة المعمول بها بالسوق المالية وتكريس الفقه الإداري القاضي بتطبيق نفس النسبة على كل عمليات الاقتراض التي تتم بين المؤسسات.
5) توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين.
6) منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.
7) توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات ذات الصبغة العامة المكونة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
8) ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر.
II إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات لتحقيق العدالة الجبائية
إجراءات ذات طابع اجتماعي
9) منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتيازات التالية:
) طرح المداخيل والأرباح المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة ب 20% من الربح الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وب 60% من الضريبة المستوجبة على الدخل الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار مجدد ب 20 دينارا عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية.
10) الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100د بالنسبة إلى كل طفل بصرف النظر عن عددهم ومن 150د إلى 250د بعنوان رئيس العائلة.
11) أخذ التخفيض المحدد ب 1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.
إجراءات لتحقيق العدالة الجبائية
12) سحب الطرح الإضافي من قاعدة الضريبة المحدد ب 1000 دينار بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون على الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار.
13) تعديل جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بإعادة توزيع شرائح الدخل المرتفعة مع تعديل نسب الضريبة المستوجبة عليها كما في الجدول (2).
14) مراجعة نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية باعتماد مدة تملك بخمس سنوات عوضا عن عشر سنوات مع الترفيع في النسبة المذكورة من 10% إلى 15% إذا تم التفويت خلال مدة خمس سنوات بداية من تاريخ التملك ومن 5% إلى 10% إذا تم التفويت بعد هذه المدة أو إذا تم التفويت في أملاك موروثة.
15) الترفيع في المعلوم على السفرات إلى الخارج الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل من 60د إلى 100د.
III إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي
16) الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى غير المقيمين غير المستقرين من 15% إلى 30% إذا كان المستفيد منها مقيما بملاذات جبائية.
17) إعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المحددة ب 1% على اقتناءات الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
IV إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي
وإحكام استخلاص الأداء
مواصلة الإصلاح الجبائي
18) مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية واعتماد طريقة دفعه بواسطة وصولات عوضا عن طريقة إلصاق طوابع جبائية على أن تضبط صيغ وأجل تطبيق هذه الطريقة بقرار من وزير المالية.
19) مطالبة المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمد إدارة الجباية بقائمة في فواتير الشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مع إعفائهم من واجب توفير نظير من أذون التزوّد.
20) توحيد إجراءات قطع التقادم بالنسبة إلى عمليات المراجعة الجبائية بالتنصيص على أن التقادم يقطع بتبليغ الإعلام بالمراجعة سواء تعلقت بأداءات مصرح بها أو بأداءات غير مصرح بها.
21) ربط الانتفاع بالتخفيض بنسبة 80% من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المخصص للفلاحين باستظهارهم بشهادة مسلمة من مصالح المراقبة الجبائية تثبت إيداع التصريح بالمداخيل الفلاحية وذلك في إطار إحكام مراقبة وجهة استعمال الامتياز.
تحسين استخلاص الأداء
22) سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% المستوجب على الاقتناءات العمومية من سلع وتجهيزات معدات وخدمات على العقارات والأصول التجارية.
23) احتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومعبئي الجعة والخمور والمشروبات الكحولية بناء على سعر البيع المطبّق من قبل أرباب المخازن وتجار الجملة في حالة ثبوت وجود علاقة تبعيّة فيما بينهم وذلك بهدف تلافي التخفيض في مبلغ المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتجات.
24) تسجيل هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بالمعلوم النسبي المحدد ب 2،5% عوضا عن المعلوم القار وبمعلوم 24 10 2012 للترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة المحددين ب 1% عوضا عن المعلوم القار المحدد ب 100 دينار.
25) ملاءمة الحد الأدنى للتوظيف بعنوان التصاريح الجبائية السنوية غير المودعة المنصوص عليه بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك كما في الجدول (3(.
26) سحب آلية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية.
27) توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1،5% بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها ب 1000 دينار كما هو معمول به حاليا في القطاع العام مع إعفاء من هذا الخصم المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
28) توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2،5% ليشمل عمليات التفويت في العقارات من قبل الأشخاص المعنويين وعمليات التفويت في الأصول التجارية.
29) الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القار من 100 دينار إلى 150 دينار المستوجب:
بعنوان تسجيل عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية والتمديد في مدتها والترفيع في رأسمالها والتخفيض فيه وعقود تحويرها أو حلها.
بعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم.
30) تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق الإدارية.
31) إخضاع عقود الصفقات واللزمات لمعلوم تسجيل نسبي محدد ب 0،5% من قيمة الصفقة أو اللزمة وإعفاؤها من معلوم الطابع الجبائي.
32) تحسين استخلاص معلوم الجولان وذلك بالترفيع في تعريفته بنسبة 25% مع استثناء السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجازة أو إيجار مالي من مضاعفة مبلغ المعلوم وإعفاء سيارات الأجرة من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي للسيارة.
33) توسيع ربط إسداء بعض الخدمات البلدية بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية على غرار:
التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة لملكية عقارات
التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات
التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية
رخص هدم العقارات
34) الترفيع في تعريفة المقدار الأدنى بعنوان الإتاوة للخدمات الديوانية عند التوريد من 5 إلى 10 دنانير.
35) تمكين الأشخاص المحكوم عليهم بخطايا وعقوبات مالية من الانتفاع بإعفاء من خلاص الديسيمات الإضافية المحددة ب 50% من مبلغ الخطية المحكوم بها:
كليا في صورة الدفع خلال الخمسة عشر يوما:
* من تاريخ الحكم بالخطيّة بالنسبة إلى الأحكام الحضورية
* من تاريخ إعلام المحكوم عليه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة إلى الأحكام الغيابية.
في حدود 50% منها في صورة التسديد في أجل سنة من تاريخ تبليغ الإعلام الوحيد من قبل قابض المالية المختص.
36) تيسير خلاص الديون المتخلدة بذمة المطالبين بالأداء بالتخفيض في نسبة خطايا التأخير في الاستخلاص إلى 0،25% عوضا عن 0،5% إذا تم الدفع في أجل لا يتعدى سنة وإلى 0،5% عوضا عن 0،75% إذا تم الدفع في أجل لا يتعدى السنتين.
37) تشجيع المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بتمكينهم من الانتفاع بالتخفيض ب 50% في نسبة خطايا التأخير الموظفة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية في صورة الدفع خلال 90 يوما عوضا عن 30 يوما المعمول بها حاليا.
V إجراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالب بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سير عمل مصالح الأداءات
توفير الضمانات للمطالب بالأداء
38) إقرار عدم جواز القيام بمراجعة أولية للمطالبين بالضريبة إثر مراجعة أولية أو إثر مراجعة معمقة مع تمكين مصالح الجباية من تعديل نتائج المراجعة الجبائية قبل تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء في صورة وجود أخطاء مادية.
39) إرساء مبدإ تضمين الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء تفصيل للمبالغ الموظفة أصلا وخطايا وفوائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة إن وجدت.
40) إقرار وجوبية إعلام المطالب بالأداء في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انطلاق عملية المراجعة الجبائية برفض المحاسبة مع ذكر أسباب الرفض.
41) دعم ضمانات المطالب بالأداء في طور المراجعة الجبائية المتعلقة به بتحديد أجل أقصى لرد مصالح الجباية على اعتراض المطالب بالأداء يحدد ب:
6 أشهر بالنسبة للمراجعة الجبائية المعمقة
4 أشهر بالنسبة للمراجعة الجبائية الأولية
إجراءات لمقاومة الفساد
42) سن إجراءات استثنائية لمصالح المراقبة الجبائية في إطار القيام بالمراجعة الجبائية الأمثل للأشخاص الطبيعيين المعنيين بمصادرة الأملاك وللشركات التي يمتلكون في رأس مالها أكثر من 50% بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بتمكينها من:
تدارك الإغفالات والأخطاء التي تتم معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبة أو في احتسابه انطلاقا من سنة 1988.
اعتماد مدة مراجعة مضاعفة
حسن سير عمل مصالح الأداءات
43) اعتماد، بالنسبة الى عمليات التبليغ، العنوان المذكور بالتصريح بالوجود بالنسبة الى الخاضعين لهذا التصريح وآخر عنوان مصرح به لمصالح الجباية بالنسبة الى غيرهم من المطالبين بالاداء مع ارساء مبدإ عدم جواز معارضة مصالح الجباية بالاعلامات بتغيير عناوين المطالبين بالاداء التي لم يتم التصريح بها لمصالح الجباية طبقا لاحكام مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
44) تطبيق خطية جبائية تتراوح بين 1000 دينار و5000 دينار على أذون التزود التي لا يتم الاستظهار بها من قبل المنتفعين بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بمناسبة عمليات التصفية لهذه الاذون (ضياع الاذون...).
VI اجراءات لتوفير موارد اضافية لتغطية الدعم
(يمكن تجسيم هذه الاجراءات بأمر اذا تم توظيف المردود لفائدة الصندوق العام للتعويض)
45) احداث إتاوة دعم توظف على:
الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي بنسبة %1 على الدخل الصافي الذي يفوق 20.000 دينار مع حد أقصى ب2.000 دينار.
كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة.
السيارات السياحية غير المسجلة بالبلاد التونسية والتي تجتاز الحدود التونسية ب50 دينارا تكون صالحة لمدة 6 أشهر بصرف النظر عن عمليات العبور خلال المدة المذكورة.
السيارات السياحية ذات سعة اسطوانة مرتفعة (اكثر من 2000 سم3 بالنسبة الى السيارات المستعملة للبنزين وأكثر من 2500 سم3 بالنسبة الى السيارات التي تستعمل المازوط) الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج والمنتفعة بالامتيازات الجبائية الممنوحة لهم في اطار العودة النهائية ب5000 دينار.
رقم المعاملات بنسبة %1 منه بالنسبة الى بعض القطاعات التي تروج منتجات أسعارها مدعمة على غرار المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات والملاهي والملاهي الليلية.
VII اجراءات مختلفة
46) اعفاء الدولة والجماعات المحلية (البلديات والمجالس الجهوية) من معلوم التسجيل المستوجب على الاحالات المنجزة تبعا لعمليات انتزاع للمصلحة العمومية.
47) تمكين البعثات الدبلوماسية وموظفيها طبقا لمبدإ المعاملة بالمثل والمنظمات والهياكل الدولية والاقليمية الناشطة في اطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها من الانتفاع بالاعفاء من معاليم تسجيل العربات.
48) تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وذلك ب:
توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة.
تخصيص كامل مردود المعلوم للمحافظة على البيئة لفائدته.
49) تحديد آجال ايداع الرهون بالقباضات المالية ب5 سنوات عوضا عن 10 سنوات.
50) توسيع مجال تطبيق أحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق باجبارية ايداع التصاريح الجبائية عن بعد ليشمل بعض الانشطة بصرف النظر عن رقم المعاملات على أن تضبط الانشطة المعنية بالاجراء وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بمقتضى أمر. (جدول (4


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.