صدر بالرّائد الرّسمي الأخير للجمهورية التّونسية، الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019 والذّي يتعلّق بتنقيح و إتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 المتعلّق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التّمويل الذّاتي و إجراءات إسناده كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017. و نقلت جريدة الصّباح في عددها الصّادر اليوم الجمعة، 18 جانفي 2019، تأكيد رئيس الغرفة النّقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، أنّ التنقيحات الجددة سينتفع بها ما بين 6500 و 7000 مواطن. و ينص الأمر الحكومي في فصله الأول على إلغاء الفصول 3 و5 و6 و الفقرة الأولى من الفصل 7 و الفقرة الأولى من الفصل 8 مكرّر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 المتعلّق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ و شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التّمويل الذّاتي و إجراءات إسناده كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 و تعوض كما يلي: الفصل 3 (جديد): يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المعدّ للسّكنى بصفة رئيسية، المتكوّن على الأقل من غرفتين و قاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخّص لهم من قبل الوزارة المكلّفة بالإسكان أو الذّي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين و الذّي لا يتجاوز ثمن التّفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. و لا يعتبر مسكنا على معنى هذا الأمر الحكومي: -قطعة الأرض البيضاء، -العقار غير المخصّص للسّكن، -الأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز و غير القابلة للسّكن بصفة فردية. الفصل 5 (جديد): تنتفع بتدخلات هذا البرنامج: – العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا، – الأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أجيرا. الفصل 6 (جديد): تتكفّل الدّولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20% من الثّمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشّروط المبينة بالجدول التالي: القيمة القصوى لقرض التّمويل الذاتي مدّة الإمهال مدّة السّداد نسبة الفائض الضّمان 20 % من الثّمن الجملي للمسكن 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض مدّة سداد القرض البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي. الفصل 7 (فقرة أولى جديدة): لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع. الفصل 8 مكرر (فقرة أولى جديدة): بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20 % من الثّمن الجملي للمسكن بعنوان التّمويل الذّاتي وفق الشّروط المبينة بالجدول التّالي: القيمة القصوى للتّمويل الذّاتي مدّة الإمهال مدّة السّداد هامش الرّبح السّنوي الضّمان 20 % من الثّمن الجملي للمسكن 5 سنوات مدّة سداد التّمويل البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسّسة الممولة لاقتناء المسكن الفصل 2 تضاف إلى الفصل 8 مكرّر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي نصها: الفصل 8 مكرر (فقرة أخيرة): كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 % من الثّمن الجملي للمسكن، و يقع تمويل البقيّة عن طريق تمويل بنكي. الفصل 3 وزير الماليّة و وزير التّجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذّي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية.